تمكن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين بعد اجتماعات ماراطونية مع مدراء مركزيين بوزارة العدل من إعادة صياغة مشروع قانون المحاماة لصالح المهنة، حيث أثمرت اللقاءات الأربعة المنعقدة في ظرف شهرين من استرجاع العديد من المواد التي تضمنها قانون تنظيم مهنة المحاماة، وتم إغفالها في هذا المشروع الذي أعيد صياغته مرة ثانية. تسلم حاملو الجبة السوداء، منتصف الأسبوع المنصرم، الصياغة الجديدة والثانية لمشروع قانون المحاماة، الذي جاء لإعادة النظر في قانون رقم 91-04 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الصادر سنة 1991. وأبدى الكثير من المحامين رضاهم عن إعادة صياغة بعض المواد التي كانت تصب في غير صالح المهنة على غرار المادة 24 التي تضمنتها الصياغة السابقة للمشروع، حيث وصفت في خضم الجدل القانوني واشتداد النقاش على أنها محاولة مفضوحة لحصر مهمة الدفاع ووضعها تحت "قبعة النيابة"، رغم أن المادة الثانية من المشروع تشير إلى أن "المحاماة مهنة حرة ومستقلة". وفي هذا الصدد، أفاد المحامي، يحي بوعمامة، نقيب مجلس منظمة محامي البليدة بأن صياغة المادة 24 جاءت أحسن بكثير مما تضمنه قانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق بتنظم "حادثة الجلسة"، مضيفا أن نقباء المهنة المشاركين في الاجتماعات ذللوا الكثير من الصعاب، بدليل أن الوزارة سايرت حتى الصياغة التي تم اقتراحها من طرف ممثلي المحامين. واستدل في طرحه هذا على أن المادة 24 كانت تنص في صياغتها الأولى على أنه" في حالة تقدير الجهة القضائية أن المحامي قد أخل بالتزاماته المهنية يبلغ النائب العام نقيب المحامين لاتخاذ الإجراءات التأديبية الملائمة"، في حين نصت الصياغة الجديدة على أنه في" حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة" بمعنى محرر محضر المخالفة هو أمين الضبط وليس النائب العام.