دراجات /طواف الجزائر 2025 /المرحلة الثامنة: فوز الدراج الجزائري محمد نجيب عسال    أمطار وثلوج على عدد من الولايات    المحافظة السامية للأمازيغية تسطر برنامجا ثريا للاحتفال باليوم الدولي للغة الأم وأسبوع اللغات الإفريقية    بوجمعة يعقد اجتماعا مع الرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية    الطيب زيتوني..تم إطلاق 565 سوقًا عبر كامل التراب الوطني    وزارة الصحة تنظم فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية في تيبازة    وساطة الجمهورية تنظم ندوة حول تعزيز حوكمة المرفق العام بعنابة    الصحفية "بوظراف أسماء"صوت آخر لقطاع الثقافة بالولاية    الشهداء يختفون في مدينة عين التوتة    عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من قبل رئيس الحكومة اللبنانية    غريب يؤكد على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة النسيج الصناعي    انخفاض حرائق الغابات ب91 بالمائة في 2024    خنشلة.. انطلاق قافلة تضامنية محملة ب54 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة سكان قطاع غزة بفلسطين    السفيرة حدادي تؤدي اليمين بعد فوزها بمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي    جانت.. إقبال كبير للجمهور على الأيام الإعلامية حول الحرس الجمهوري    تسويق حليب البقر المدعم سمح بخفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب ب 17 مليون دولار    فريقا مقرة وبسكرة يتعثران    الجزائر تواجه الفائز من لقاء غامبيا الغابون    متعامل النقال جازي يسجل ارتفاعا ب10 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2024    بداري يرافع لتكوين ذي جودة للطالب    معرض دولي للبلاستيك بالجزائر    وزير العدل يجتمع برؤساء ومحافظي الدولة    أمن البليدة يرافق مستعملي الطرقات ويردع المتجاوزين لقانون المرور    توفير 300 ألف مقعد بيداغوجي جديد    هكذا ردّت المقاومة على مؤامرة ترامب    حملات إعلامية تضليلية تستهدف الجزائر    هذه رسالة بلمهدي للأئمة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    كِتاب يُعرّي كُتّاباً خاضعين للاستعمار الجديد    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    الجيش الصحراوي يستهدف قواعد جنود الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية    شايب يشارك في لقاء تشاوري مع جمعية الأطباء الجزائريين في ألمانيا    المغرب: تحذيرات من التبعات الخطيرة لاستمرار تفشي الفساد    عرض فيلم "أرض الانتقام" للمخرج أنيس جعاد بسينماتيك الجزائر    محمد مصطفى يؤكد رفض مخططات التهجير من غزة والضفة الغربية المحتلتين    سفيرة الجزائر لدى أثيوبيا،السيدة مليكة سلمى الحدادي: فوزي بمنصب نائب رئيس المفوضية إنجازا جديدا للجزائر    الرابطة الأولى: نجم مقرة واتحاد بسكرة يتعثران داخل قواعدهما و"العميد " في الريادة    إعفاء الخضر من خوض المرحلة الأولى : الجزائر تشارك في تصفيات "شان 2025"    موجب صفقة التبادل.. 369 أسيراً فلسطينياً ينتزعون حريتهم    تضاعف عمليات التحويل عبر الهاتف النقّال خلال سنة    الديوان الوطني للمطاعم المدرسية يرى النور قريبا    "سوناطراك" تدعّم جمعيات وأندية رياضية ببني عباس    6 معارض اقتصادية دولية خارج البرنامج الرسمي    انطلاق التسجيلات للتعليم القرآني بجامع الجزائر    تنسيق بين "أوندا" والمنظمة العالمية للملكية الفكرية    22 نشاطا مقترحا للمستثمرين وحاملي المشاريع    حمّاد يعلن ترشحه لعهدة جديدة    دراجات: طواف الجزائر 2025 / الجزائري ياسين حمزة يفوز بالمرحلة السابعة و يحتفظ بالقميص الأصفر    محرز ينال تقييما متوسطا    كيف كان يقضي الرسول الكريم يوم الجمعة؟    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معالم المهنة لم ترتسم بعد والخصوم يتحفظون على اقتراح القضاة تعيين وسطاء
الوساطة القضائية تسوية ودية للنزاع ونجاحها يكون قبل عرض القضية على العدالة
نشر في الفجر يوم 07 - 08 - 2009

ما زالت ملامح مهنة الوسيط القضائي التي دخلت حيز العمل منذ أربعة أشهر لم تتحدد بعد، فمن الناحية الشكلية باءت الجولة الاستطلاعية التي أنجزتها ''الفجر'' للبحث عن مكاتب الوسطاء القضائيين بالفشل، لأن الحظ لم يسعفنا في الوصول إلى أي من هذه المكاتب المعتمدة من قبل وزارة العدل، بسبب عدم قيامها لحد الساعة بتعليق لافتات على مداخل مكاتبها تشير من خلالها لهذه المهنة الجديدة، مثلما هو معمول به لدى مكاتب الترجمة والمحضرين القضائيين والموثقين والمحامين والخبراء القضائيين ومكاتب المحاسبة ومحافظي البيع بالمزاد العلني، وكذلك مكاتب الاستشارات القانونية• لعل غياب هذه اللافتات هو ما دفع بالكثيرين للاعتقاد بأن هذه المكاتب غير موجودة، ويطرح التساؤل عن المكان الذي يمكنه أن يحتضن عملية الصلح، وبالموازاة لا تزال الآراء متباينة حول الدور الذي من شأنه أن يلعبه الوسيط القضائي الذي استحدثه قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ شهر أفريل الماضي، في التوصل إلى حل ودي للنزاعات المطروحة أمام القضاء الإداري والمدني، حيث علق العديد من القانونين على دور الوسيط القضائي بقولهم إنه ''ليس من ورائه أية فائدة ترجى''، في حين يرى آخرون أن دوره يكون ذا قيمة في حال عدم قيام الطرفين المتنازعين، أو أحدهما، بتوكيل دفاع•
أما من الناحية التطبيقية، وحسب ما وقفت عليه ''الفجر'' في مختلف الجلسات العلنية، فإن أغلب المحامين خلال البت في قضايا موكليهم، يرفضون اقتراح القضاة تعيين وسطاء قضائيين لهم، بدعوى أن الوساطة سيكون مفعولها ناجعا وأفضل قبل وصول القضية إلى أروقة العدالة، وليس بعد تسجيل القضية أمام المحكمة المختصة، مثلما هو معمول به في القضايا العمالية، التي يشترط قبل رفعها أمام الفرع الاجتماعي اللجوء إلى مفتشيات العمل الموزعة عبر ربوع الوطن، كطريقة لحل المشكل المطروح بصفة ودية، ليتم بعدها تحرير محاضر الصلح أو عدمه• وفي حال الحصول على محضر عدم المصالحة يتم رفع دعوى قضائية أمام الجهة المختصة•
وفي هذا الصدد، سبق لمحكمة حسين داي أن نظرت في قضية تجارية تخص علامة تجارية لمشروبات غازية بين مؤسستي ''باشا'' و''جرجرة''، وعند التطرق لملف القضية عرض قاضي الجلسة على دفاع الخصمين تعيين وسيط قضائي بينهما، غير أن الدفاع رفض ذلك على أساس أنه سبق لهما اتخاذ إجراءات ودية قبل عرض القضية على العدالة•
وبهذا الخصوص اعتبر المحامي مهدي عمر إجراء الوساطة القضائية التي تعد في الأصل محاولة الصلح بين المتنازعين بمثابة تضيع للوقت وهدره، وهو شخصيا يرفض اقتراح قاضي الجلسة تعيين وسيط قضائي على أساس أنه دائما يلجأ مع موكله، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، لحل موضوع الخصام وديا ربحا للوقت، خاصة في القضايا التجارية التي يحاول أصحابها دائما تجنب دخول أروقة العدالة عملا بالمثل الإنجليزي ''الوقت هو المال''• كما أن الوساطة، حسب الأستاذ، تعمل على تسوية المشكل وديا كإجراء أولي قبل الوصول للقضاء، وما دامت القضية وصلت للعدالة، فلماذا ''نسعى لتعيين وسيط قضائي''؟
أما بخصوص القضايا التجارية، فهي من قبل تعتمد فيها عملية الصلح من خلال ما يعرف بالتحكيم، حيث يقول المحام جولان بوكردون في هذا إن التحكيم هو إيجاد نوع من التوافق أو حل ودي بين الطرفين أو أطراف متعددة اتفقت مسبقا على تعيين محكم كحل قبل اللجوء للعدالة، ويضيف أن مهمة المحكّم هي تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين قبل أن يقوم بتحرير حكم يأخذ فيما بعد صبغة قضائية بعد تقديمه للجهات القضائية، مشيرا إلى أن القضايا التجارية المطروحة بكثرة بين الشركات الأجنبية والوطنية، أو بين الشركات الوطنية، حيث تلجأ فيما بينها لإجراء التحكيم ربحا للوقت، وإذا ما تمكن المحكّم، الذي يكون محاميا أو محاسبا أو شخصا ذا خبرة في موضوع القضية، من تقريب وجهات النظر وإيجاد حل ودي بين المتخاصمين يقوم بتحرير محضر الصلح، تتم المصادقة عليه لدى الجهات القضائية المختصة، ليتم بعدها العمل به وكأنها حكم قضائي• وفي حال ما إذا عجز المحكّم عن تحقيق حل ودي يتم اللجوء للعدالة كحل أخير•
من جهته، أكد المحامي خيار الطاهر عضو منظمة المحامين لناحية العاصمة، أن الصلح من الناحية القانونية كان موجودا قبل استحداث منصب الوساطة القضائية، والصلح منصوص عليه في القانون المدني في المادة 574 وما يليها، حيث ينص هذا القانون على أن الصلح الذي يضع حدا للخصومة موجود في القضايا الإدارية، وقاضي الجلسة هو المكلف بإجرائها، مثلما يحدث مع قضايا الأحوال الشخصية حيث يجبر فيها القاضي على إجراء جلسة الصلح خلال اليوم الأول من عرض القضية، بالإضافة إلى نزاعات العمل التي تعرض على مفتشية العمل قبل اللجوء للعدالة• كما انتقد محدثنا ما ذهب إليه المشرع، فعوض أن يقوم باتباع نفس الخطوات في بقية الفروع قام باستحداث مركز الوسيط القضائي•
ويضم الأستاذ خيار رأيه في رفض الكثير من المحامين لإجراء الوساطة بدعوى عدم وجود أية فائدة ترجى منها، حيث قال ''لو كنت أعلم بوجود بصيص أمل صغير لقمت كدفاع بقبول تعيين وسيط قضائي لإجراء الصلح الودي بين الطرفين''• أما نقيب منظمة المحامين لناحية قسنطينة، المحامي مصطفى الأنور، فيفضل الوساطة قبل تسجيل القضية، مثلما هو معمول به في قضايا العمال•
من الجهة التي تدفع مصاريف الوساطة•• وكم قيمة الأتعاب؟
وقد جرى استفسار الكثيرين بخصوص الجهة التي تدفع مصاريف الوسيط القضائي، هل هي المدعي أم المدعى عليه أم كلاهما معا، فتقاطعت الإجابات في عدم معرفة غالبيتهم بالموضوع، في حين اكتفت إحدى المحاميات ممن سألتهم ''الفجر'' بقولها إنها ''سمعت زميلا لها في المهنة ممن وافق على تعيين الوسيط القضائي على مستوى محكمة حسين داي بمطالبة وسيط، سبق له العمل كمحضر قضائي، بمبلغ 8000 دج كمقابل لأتعابه''، في حين أجاب النقيب، مصطفى الأنور، بأن الوسيط يقدر أتعابه والقاضي يحددها مثلما يحدد أتعاب الخبراء القضائيين•
من جهة أخرى، أشار المرسوم التنفيذي رقم 09/100الصادر في 10 مارس 2009 الخاص بالوسيط القضائي، إلى كيفية دفع أتعاب الوسيط القضائي، حيث يقوم القاضى الذي عين الوسيط القضائي بتحديدها، كما يمكن للوسيط أن يطلب من القاضي تسبيقا يخصم من أتعابه النهائية• كما أن أطراف القضية يتحملون مناصفة مقابل أتعاب الوسيط القضائي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، أو ما لم يقرر القاضي خلافا ذلك، بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية للأطراف•
وقد تساءل الكثير من القانونيين في دردشة مع ''الفجر'' حول الموضوع عن الميكانيزمات والآليات التي اتبعتها وزارة العدل خلال تعيينها 1200 وسيط قضائي يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع، منهم أئمة ومهندسون وأطباء وصحفيون وكتاب ضبط ومحضرون قضائيون، إذ علق الكثيرون على أن بعضا من هذه التخصصات، لا يمكنها أن ترقى إلى مستوى القيام بالواسطة، خاصة في الأمور التجارية والعقارية، بحكم غياب التجربة الميدانية وإلمامهم بالقوانين• وقارنت في هذا الصدد المحامية تونسي ضو فتيحة، الوسيط القضائي في الجزائر مع نظيره في الأردن، قائلة إنه في الوقت الذي قبلت وزارة العدل في الجزائر تعيين الفئات المذكورة آنفا في هذه المهنة، قامت الأردن بتعيين قضاة متقاعدين ومحامين معروفين يشهد لهم بالنزاهة والكفاءة، بالإضافة إلى مدنيين مختصين في المجالات التي يتطلبها القضاء، وإلمامهم بمختلف القوانين نظير اكتسابهم خبرة ميدانية في مناصب العمل التي شغلوها سابقا، ولا يمكن لكل من هب ودب أن يكون وسيطا قضائيا، تضيف المتحدثة•
وفي سياق متصل، تطرق المرسوم التنفيذي رقم 09/100 الصادر في 10 مارس 2009 المتعلق بكيفية تعيين الوسيط القضائي للشروط الواجب توفرها في الوسيط القضائي، كأن لا يكون مسبوقا قضائيا في جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، وأن لا يكون قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس، وأن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله، أو محاميا شطب اسمه، أو موظفا عموميا عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي•
وحددت المادة 998 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد الشروط الواجب توفرها في الوسيط القضائي، وتتمثل في اتصافه بحسن السلوك والاستقامة، وأن لا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف، أو ممنوعا من حقوقه المدنية، كما أن صفة الحياد والاستقلالية مطلوبة عند ممارسة الوساطة، وأن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه•
وأمام وضوح هذه النقطة الأخيرة، وفي انتظار دخول العملية حيز التنفيذ والخوض في القضايا والإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية، يبقى السؤال حول مدى قدرة وأهلية كل المعنيين الذين تم تعيينهم في منصب الوسيط القضائي من صحفيين وأئمة ومهندسين وأطباء، النظر في المنازعة المعروضة عليهم وتحقيق الصلح والخروج بتسوية ودية، يطرح نفسه بحدة•
••• أما من الناحية التطبيقية، وحسب ما وقفت عليه ''الفجر'' في مختلف الجلسات العلنية، فإن أغلب المحامين خلال البت في قضايا موكليهم، يرفضون اقتراح القضاة تعيين وسطاء قضائيين لهم، بدعوى أن الوساطة سيكون مفعولها ناجعا وأفضل قبل وصول القضية إلى أروقة العدالة، وليس بعد تسجيل القضية أمام المحكمة المختصة، مثلما هو معمول به في القضايا العمالية• قال المحامي خيار: ''لو كنت أعلم بوجود بصيص أمل صغير لقمت كدفاع بقبول تعيين وسيط قضائي لإجراء الصلح الودي بين الطرفين''•••


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.