.فصلت الحكومة في كيفيات تعيين الوسيط القضائي، وكذا كيفيات تلقيه للمقابل المادي نظير أتعابه، إذ يجوز لكل شخص تتوفر فيه مجموعة من الشروط أن يطلب تسجيله في إحدى قوائم الوسطاء القضائيين وذلك ما لم يكن قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، شريطة أن لا يكون قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يرد اعتباره، أو ضابطا عموميا عزل أو محاميا شطب اسمه أو موظفا عموميا عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي. * وحسب مضمون المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تعيين الوسيط القضائي، الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإنه يتم اختيار الوسيط القضائي من بين الأشخاص المعترف لهم بالنزاهة والكفاءة والقدرة على حل النزاعات وتسويتها بالنظر إلى مكانتهم الاجتماعية، كما يمكن اختياره من بين الأشخاص الحائزين على شهادة جامعية أو دبلوم أو تكوين أو أي وثيقة أخرى تؤهله لتولي الوساطة في نوع معين من النزاعات، ويتم اختيار الوسيط القضائي من القوائم التي يتم إعدادها على مستوى كل مجلس قضائي، ولا يجوز تحت طائلة الشطب، التسجيل في أكثر من قائمة للوسطاء القضائيين ويمكن اختياره استثنائيا لممارسة مهامه خارج اختصاص المجلس المعين به. * كما يمكن للجهة القضائية في حالة الضرورة، أن تعين وسيطا غير مسجل في القوائم المنصوص عليها، وفي هذه الحالة يجب عليه قبل مباشرة مهامه أن يؤدي أمام القاضي الذي عينه، اليمين المنصوص عليها وتوجه طلبات التسجيل في قائمة الوسطاء القضائيين الى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر إقامة المترشح ويجب أن يرفق الطلب بملف، يحوله النائب العام، بعد إجرائه تحقيقا إداريا الى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي لجنة الانتقاء لدراسة الطلبات والفصل فيها. * كما وضعت وزارة العدل مجموعة من الموانع التي تحضر على بعض الاشخاص امتهان مهنة الوسيط القضائي، ويجب على الوسيط القضائي أو أحد أطراف النزاع الذي يعلم بوجود موانع إخطار القاضي فورا قصد تمكينه من اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لضمان حياد الوسيط واستقلاليته. * يتقاضى الوسيط مقابلا يحدد مقداره القاضي الذي يعينه، ويمكن من القاضي أن يطلب تسبيقا بخصم أتعابه النهائية، ويتحمل الأطراف مناصفة مقابل أتعاب الوسيط القضائي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك أو ما لم يقرر القاضي خلال ذلك بالنظر الى الوضعية الاجتماعية للأطراف.