سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الجهل بالقانون وسوء تفسيره يضاعف مشاكل المرأة المطلقة وأحكام النفقة والمسكن معلقة إلى حين دراسة ميدانية حول قانون الأسرة المعدل ترفض اعتباره من أهم مكاسب المرأة
أظهرت دراسة معاينة حول تطبيقات قانون الأسرة، المعدل في ,2005 أن الجهل وسوء تفسير مواد القانون المعدل، تسببت في بروز مشاكل أخرى، جعلت الحديث عن اعتبار القانون ''مكسبا هاما للمرأة الجزائرية'' بعيد جدا عن الواقع المعيش الملف الطبي الخاص بعقد الزواج لخصه ضباط الحالة المدنية في شهادة إثبات العذرية مطلقات حاضنات قانونا منعن من اصطحاب أطفالهن خارج التراب الوطني خلصت الدراسة، التي أعدتها المحامية والمستشارة في مجال حقوق الإنسان والتدريب، عائشة زيناي، إلى ضرورة وضع آلية للرصد والاستماع لتحريك المعنيين بالسهر على التطبيق الصحيح للقانون· ودعت الدراسة، التي اطلعت عليها ''الفجر''، إلى ضرورة معاقبة ضباط الشرطة والجمارك وأعوان الحالة المدنية المسؤولين عن عدم احترام الإجراءات المضمنة في النص المذكور أو عدم تطبيقها· ولفتت معدة الدراسة إلى أن المكتسبات القانونية في الجزائر، المتعلقة بحقوق المرأة لا تعكس واقعها اليومي، مع وجود عقبات تجعل من الإرادة السياسية للقضاء على التمييز بين الجنسين غير كافية، مستدلة بالمشاكل الإدارية التي تواجهها المرأة خاصة المطلقة، وعدم وجود متابعة لتطبيق القوانين الجديدة أو المعدلة· وفي ذات السياق اعتبرت عائشة زيناي أن عدم تطبيق النصوص القانونية من طرف بعض القضاة، قد يكون سببه الانسداد الإيديولوجي والذهنيات ''البالية''، بالإضافة إلى نقص المعلومات والتكوين لدى القضاة· وتضمنت الدراسة تشريحا لعدد من النصوص القانونية التي تقر بحقوق المرأة، بدءًا من الدستور، مرورا بقانوني الأسرة والجنسية ووصولا إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وتلتزم باحترامها· فمن حيث التشريع، لا تعاني الجزائر من نقص، ولكن الخلل يكمن في التطبيق الصحيح لهذه النصوص القانونية، حيث أشارت في نص الدراسة إلى انعدام متابعة تطبيق القوانين الجديدة أو المعدلة، واعتبرت أن هناك ما يشبه الجهل المزمن للإطار القانوني الوطني والدولي الداعم للمساواة ''بين الجنسين''· وأرجعت الخبيرة الأمر بنسبة جزئية إلى نقص التدريب وإدارة المعلومات من طرف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك السلطة القضائية والمسؤولين الحكوميين المحليين· ولفتت الدراسة أيضا إلى جهل بعض النصوص من قبل واضعي السياسات، سواء كانوا رجالا أو نساء، بمن فيهم المحامون والقضاة، كما طال الجهل، حسبها، غالبية الجهات الفاعلة، مثل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة، وتوصلت إلى أن هذه المعطيات تعد بمثابة فرامل في وجه تنفيذ القوانين المكتسبة· وفي تركيزها على هفوات تطبيق قانون الأسرة المعدل، رغم مرور خمس سنوات على تطبيقه، اعتمدت على شهادات بعض النساء اللواتي تضررن من التطبيق السيئ لتعديلات قانون الأسرة أو عدم تطبيقها بشكل كامل، منها الحالات المتعلقة باشتراط الملف الطبي عند عقد الزواج، حيث قالت إن بعض ضباط الحالة المدنية لخصوه في شهادة إثبات العذرية، رغم أن نص القانون واضح، ويتضمن التزام الزوجين بإجراء فحص طبي قبل إتمام العقد يؤكد خلوهما من الأمراض التي تكون عائقا لزواجهما· وذكرت صاحبة الدراسة، حسب شهادات رؤساء بلديات، رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن اشتراط الشهادة المذكورة لم يتضمن في قائمة الأمراض التي أرسلتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى البلديات، ولكن، حسب تحليلهم، فإن الشهادة دليل على الصحة الجيدة للفتاة المقبلة على الزواج· كما كشفت عائشة زيناي عن بعض الحالات التي رفض فيها ضباط الحالة المدنية إتمام العقد بسبب عدم توفر ملف الزوجة على شهادة إثبات العذرية، وانتقدت عدم التزام السلطات العمومية بتوضيح وشرح التعديلات لضمان تطبيقها بالشكل السليم، وذلك رغم اعتراف مسؤولين من وزارة الداخلية باندهاشهم لتسجيل حالات مماثلة وإرجاعهم الأمر إلى سوء فهم المادة 7 مكرر من قانون الأسرة المعدل· وفيما يتعلق بحق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، لفتت الدراسة إلى تعرض عدد من المطلقات إلى المنع من اصطحاب أطفالهن خارج التراب الوطني، رغم حيازتهن حكما قضائيا بحضانة الأطفال، واعتبرت الدراسة أن هذا الأمر مساس خطير بكرامتهن وحقهن في حرية التنقل· من جهة أخرى، أشارت الدراسة إلى تسجيل حالات تعدد الزواج دون احترام شرط موافقة الزوجة الأولى والحصول على ترخيص من القاضي مثلما تضمنه التعديل، كما لفتت إلى العراقيل المسجلة في مجال إثبات النسب للأطفال المولودين من أزواج لا يمتلكون العقد المدني أو الأمهات العازبات، رغم أن قانون الأسرة المعدل يجيز اللجوء إلى الوسائل العلمية لإثبات النسب بقرار من القاضي· وعن المادتين المتعلقتين بنفقة المطلقة وحقها في مسكن الزوجية أو أجرة كراء مسكن إن كانت حاضنة للأطفال، كشفت الدراسة عن صعوبة تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بالنفقة وأجرة السكن للمطلقة، رغم توسيع صلاحيات القاضي وحقه في الفصل استعجاليا في القضايا المرتبطة بحق الحضانة والزيارة والمسكن والنفقة· السلطة القضائية مطالبة بمعاينة جدية لتطبيق قانون الأسرة المعدل وفي ختام الدراسة التي لخصت خللا كبيرا في تطبيق قانون الأسرة المعدل ومساسا بحقوق المرأة ''المكتسبة''، حسب التشريع الوطني، قدمت المستشارة في حقوق الإنسان والتدريب، عائشة زيناي، مجموعة من المقترحات العملية لتجاوز هذه الهفوات، بدءا بتحسين معرفة حالة تطبيق قانون الأسرة المعدل في ,2005 وذلك من خلال وضع آلية خاصة للرصد والاستماع· كما دعت إلى تسليط عقوبات على ضباط الحالة المدنية والأمن والجمارك لعدم الامتثال وعدم تنفيذ أحكام قانون الأسرة، خاصة في الحالات المتعلقة بالملف الطبي لإتمام عقد الزواج، وكذا حق المطلقة الحاضنة في اصطحاب أطفالها خارج الوطن· وتضمنت مقترحات الحلول تعزيز وتشجيع تعبئة المجتمع المدني والحكومة لإدانة العنف ضد المرأة، القيام بعمليات رصد وتقييمات دورية من طرف الهيئات على علاقة بالموضوع لكيفية تطبيق القانون المعدل، كما أكدت على أهمية القيام وتطوير الدراسات الاستقصائية والتحليل السوسيولوجي لتحديد دور المؤسسات المعنية بملف الأسرة، بما في ذلك المسجد والأسرة والمدارس ووسائل الإعلام· كما جاء في نص المقترحات ضرورة تدريب القضاة والمدعين العامين حول التشريعات الدولية التي تكفل حقوق المرأة·