الحكومة تخفض سن الاستفادة من الإعانات إلى 30 سنة قررت الحكومة خفض معدل عمر البطالين المستفيدين من دعم الصندوق الوطني للتأمين على البطالة إلى 30 سنة بدل 35 سنة في خطوة كبيرة لتوسيع دائرة الاستفادة إلى فئات أخرى من البطالين. وعززت التعديلات الجديدة المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية دور الصندوق الوطني للتأمين على البطالة جهود مرافقة إدماج أصحاب المشاريع الصغيرة للفئة العمرية 30-50 سنة (35-50 سنة سابقا)، و نصت المادة الثامنة من المرسوم الرئاسي على ما يلي"يستفيد البطالون ذوو المشاريع من التكوين والاستشارة للتأمين على البطالة من تأسيس مشاريعهم وإقامتها". ونصت التعديلات الجديدة على تكفل الدولة بالمصاريف المرتبطة بالدراسات و الخبرات والتكوين المنجزة و التي يطالب بها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في إطار مساعدة البطالين ذوي المشاريع. وتعنى الإجراءات و التحفيزات الجديدة البطالين أصحاب المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين ديناراي 1 مليار سنتيم. و تأتي هذه التعديلات لإدماج أوسع في المسار والقضاء على البطالة المنتشرة بين فئة الشباب، حيث تشير تقارير حكومية ودولية إلى أن فئة البطالين الشباب وخصوصا الجامعيين تعد أهم فئة في بلادنا حيث تقارب 30 بالمائة من مجموع وتعززت التعديلات الجديدة بتعديلات إضافية على أحكام المرسوم الصدر في 2003 الذي يحدد شروط منح الإعانة لهذه الفئة العمرية ونص على أحكام مالية ونسب الدعم ومساهمات الأشخاص في هذه المشاريع والتي تتراوح بين 5 بالمائة إلى 25 بالمائة حسب قيمة الاستثمار. وألزمت المؤسسات المالية بأجل أقصاه شهرين من تاريخ إيداع الطلبات للفصل في الملفات بموجب المادة الجديدة 23 مكرر. كما نص المرسوم التنفيذي على إجراء جدي لتسريع إطلاق المشاريع الاستثمارية من خلال إنشاء لجان انتقاء في فروع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لاعتماد وتمويل المشاريع ، وتضم اللجان ممثلين عن الولاة و مديرية التشغيل الولائية و السجل التجاري و الضرائب وممثلي أو ممثلين عن البنوك المعنية بالتمويل، وبرئاسة ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. و حددت صلاحية الصندوق الوطني في تسليم شهادة القابلية والتمويل عن كل المشاريع المقبولة من قبل لجنة الانتقاء و الاعتماد والتمويل. ومنح المرسوم الجديد أمام الذين رفضت ملفاتهم من قبل المؤسسات المالية الحق في تقديم طعن جديد و نصت المادة 24 المعدلة على انه في حالة"الرفض المبرر لطلب القرض المبرر والمبلّغ للبطال أو البطالين ذوي المشاريع وللصندوق الوطني للتأمين على البطالة، يدرس هذا الأخير إعادة تقديم طلب القرض بعد رفع التحفظات التي أبداها البنك أو المؤسسة المالية في اجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ الاستلام بالرفض".