سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تخويل بنك الجزائر صلاحية التحري في المؤسسات المالية ومراقبة حركة رؤوس الأموال نحو الخارج بهدف تعزيز أمن ومتانة المنظومة البنكية،مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون النقد والقرض
محاربة جميع أشكال الغش والتحايل في العمليات وإضافة جنحة الرشوة إلى أسباب حظر ممارسة الوظيفة تناول،أمس،مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة،أمرا رئاسيا يعدل ويتمم الأمر الرئاسي المؤرخ في أوت 2003،والمتعلق بالنقد والقرض،حيث أوضح بيان المجلس،أن النص المصادق عليه يهدف بالخصوص إلى تحيين مهام بنك الجزائر،بالنظر إلى التقدم المترتب عن تحيين المنظومة المالية،بتكليفه بالسهر على فعالية أنظمة الدفع وتحديد القواعد التي تسيرها،وتوكليه بضمان أمن وسائل الدفع من غير الأوراق النقدية. وتهدف هذه المراجعة أيضا،حسب نفس المصدر،إلى تعزيز أمن ومتانة المنظومة البنكية بفضل متابعة البنوك،بما فيها البنوك الخاصة،عن قرب،للتأكد من صون مصالح زبائنها والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للبلاد. وفي هذا الصدد،تقرر منح بنك الجزائر صلاحية مطالبة البنوك والمؤسسات المالية بأية معلومة يحتاجها في صياغة ميزان مدفوعات البلاد ووضعها المالي،ويخص هذا تحديدا حركة رؤوس الأموال نحو الخارج،وكذا إلزام العمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بالمعايير التي يحددها لها مجلس النقد والقرض،بما يحول دون تعرض توازناتها الخاصة للاختلال. وأكد النص المصادق عليه على محاربة جميع أشكال الغش أو التحايل في العمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية،من خلال إضافة جنحة الرشوة إلى أسباب حظر ممارسة الوظيفة البنكية،وتخويل المؤسسة النقدية صلاحية تحديد قواعد السير الحسن والأخلاقيات السارية على البنوك والمؤسسات المالية. كما تضمن النص تخويل بنك الجزائر عند الاقتضاء صلاحية التعجيل بمباشرة عملية تحري على مستوى البنوك والمؤسسات المالية. ويتضمن النص المصادق عليه على الخصوص،توسيع مجال مخالفة قانون الصرف،إلى استيراد وتصدير خارج الإطار القانوني،قيم منقولة أو سندات مالية صادرة بالعملة الوطنية أو الأجنبية،وسبائك الذهب،القطع الذهبي،الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. وتضمن إلغاء الشكوى المسبقة لوزارة المالية أو بنك الجزائر لتحويل المحاضر المتعلقة بمخالفات الصرف إلى النيابة،ومنه مباشرة التحقيق والمتابعات ضد مخالفي التشريع الخاص بالصرف. كما أكد النص المصادق عليه،على تقليص مجال إجراء المعاملات المالية المنصوص عليها في القانون،بتحديد محل الجنحة من الآن فصاعدا بمبلغ 20 مليون دينار كأقصى حد (عوضا عن 50 مليون دينار حاليا)،وفي الآن ذاته حظر القانون للصفقة،عندما تكون الجنحة مرتبطة بالفساد أو تبييض الأموال أو تهريب المخدرات أو الجريمة المنظمة. كما أكد النص على ضرورة تشديد العقوبات،بإضافة مصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الغش إلى حجز محل الجريمة والغرامات دون الإخلال بالعقوبات الجزائية التي تقررها المحكمة.