قدمت مجموعة من النواب الفرنسيين مقترح قانون للجمعية الوطنية الفرنسية يتضمن إدخال تعديلين على قانون رقم 74-1044 المؤرخ في 9 ديسمبر 1974،والمتعلق بمنح صفة “المقاتل” للأشخاص الذين شاركوا في العمليات العسكرية “الهمجية” في شمال إفريقيا في الفترة الممتدة من 1 جانفي 1952 إلى 2 جويلية 1962،أي خلال فترة الاستعمار طالب النواب في نص المقترح،الذي نشر على موقع الجمعية الوطنية الفرنسية،بتمديد تاريخ انتهاء منح بطاقة “المقاتل“ من 2 جويلية 1962 حاليا إلى 1 نوفمبر من نفس السنة،تحت تبرير بقاء 80 ألف جندي فرنسي بالجزائر بعد الاستقلال لخدمة فرنسا في ظروف وصفوها ب”محفوفة بالمخاطر”. ودعا النواب في نص المقترح المسجل لدى الجمعية الوطنية شهر أكتوبر المنصرم،إلى اتخاذ إجراء “عادل ومنصف” لفائدة العسكريين الذين شاركوا في العمليات العسكرية في الجزائروتونس والمغرب،بعدما تم إقصاء العديد منهم بسبب تحديد تاريخ 2 جويلية 1962 كأقصى حد لمنح بطاقة “مقاتل”. وفي ذات السياق،علل النواب سبب مطالبتهم بتعديل هذا التاريخ وتمديده إلى 1 نوفمبر من نفس السنة،إلى بقاء 80 ألف جندي فرنسي بالجزائر،بعد التوقيع على اتفاقيات إيفيان في 18 مارس 1962،التي أقرت “نهاية المعارك” رسميا لخدمة فرنسا في ظروف وصفها النواب ب”محفوفة بالمخاطر”. وجاء في نص المقترح،أن 500 جندي فرنسي ممن بقوا في الجزائر بعد تاريخ 2 جويلية 1962،تم الاعتراف بهم ومنحهم صفة “ماتوا من أجل فرنسا”،ما يدفع إلى التساؤل عن سبب إقصاء باقي الجنود،واستدل أيضا أصحاب مقترح التعديل بأن قانون 9 ديسمبر 1974 جمع في نصه ما اصطلح عليه “أحداث شمال إفريقيا”،رغم أن تواريخ بداية العمليات العسكرية الفرنسية تختلف من الجزائر إلى تونس والمغرب،حيث انطلقت العمليات في تونس يوم الفاتح جانفي 1952 وفي المغرب يوم الفاتح جوان 1953 وفي الجزائر “في الفاتح أكتوبر 1954؟”،فيما اختير تاريخ 2 جويلية 1962،كموعد نهاية منح بطاقات “المقاتل” للمسارح الثلاثة للعمليات. وفيما يتعلق ب “الثورة الجزائرية”،وحسب قانون 99-882،تم اختيار تاريخ الفاتح جويلية 1964 كحد أقصى لمنح شهادة اعتراف الأمة والميدالية التذكارية،زيادة على صفة ضحايا الاعتقال في الجزائر التي تمنح للجنود الذين قبض عليهم في الجزائر بعد 2 جويلية 1962،وهو ما وجد فيه النواب دليلا على ضرورة إنصاف العديد من العسكريين الفرنسيين الذين تابعوا مهامهم بعد هذا التاريخ. وتتضمن المادة الأولى من التعديل في آخر الفقرة من المادة 253 مكرر من قانون المعاشات العسكرية للعجز وضحايا الحرب،استبدال تاريخ 2 جويلية 1962 بتاريخ 1 نوفمبر 1962،أما التعديل الثاني فيتعلق بالتكاليف التي قد تترتب على الديوان الوطني لقدماء المحاربين وضحايا الحرب والدولة،من خلال تطبيق مشروع القانون الجديد،والتي يقترح بشأنها النواب الفرنسيون بخلق ضرائب إضافية.