التوقيع بأديس أبابا على مذكرة تفاهم بشأن المساهمة المالية الطوعية التي أقرتها الجزائر لدعم الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء    الطلبة الصحراويون يحيون الذكرى ال49 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    جيدو/ الدورة الافريقية المفتوحة بتونس: الجزائر تحصد خمس ميداليات, منها ذهبية واحدة    السيد سعداوي يستقبل مسؤولي نقابتين من قطاع التربية    جمعية "راديوز" تكرم عائلة فقيد الكرة المستديرة الجزائرية محي الدين خالف    الأسبوع الوطني للوقاية: السلطات العليا تولي الصحة العمومية "أهمية خاصة"    غرب الوطن: أبواب مفتوحة على مندوبيات وسيط الجمهورية    دراجات /طواف الجزائر 2025 /المرحلة الثامنة: فوز الدراج الجزائري محمد نجيب عسال    أمطار وثلوج على عدد من الولايات    الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ توقيف 03 أشخاص و حجز 600 كبسولة مهلوسات    المحافظة السامية للأمازيغية تسطر برنامجا ثريا للاحتفال باليوم الدولي للغة الأم وأسبوع اللغات الإفريقية    بوجمعة يعقد اجتماعا مع الرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية    الطيب زيتوني..تم إطلاق 565 سوقًا عبر كامل التراب الوطني    متى ينتهي مسلسل الاخفاء..؟!    الصحفية "بوظراف أسماء"صوت آخر لقطاع الثقافة بالولاية    الشهداء يختفون في مدينة عين التوتة    انخفاض حرائق الغابات ب91 بالمائة في 2024    جانت.. إقبال كبير للجمهور على الأيام الإعلامية حول الحرس الجمهوري    خنشلة.. انطلاق قافلة تضامنية محملة ب54 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة سكان قطاع غزة بفلسطين    غريب يؤكد على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة النسيج الصناعي    فريقا مقرة وبسكرة يتعثران    الجزائر تواجه الفائز من لقاء غامبيا الغابون    وزير العدل يجتمع برؤساء ومحافظي الدولة    تسويق حليب البقر المدعم سمح بخفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب ب 17 مليون دولار    هكذا ردّت المقاومة على مؤامرة ترامب    حملات إعلامية تضليلية تستهدف الجزائر    هذه رسالة بلمهدي للأئمة    أمن البليدة يرافق مستعملي الطرقات ويردع المتجاوزين لقانون المرور    متعامل النقال جازي يسجل ارتفاعا ب10 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2024    بداري يرافع لتكوين ذي جودة للطالب    معرض دولي للبلاستيك بالجزائر    قِطاف من بساتين الشعر العربي    كِتاب يُعرّي كُتّاباً خاضعين للاستعمار الجديد    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    المغرب: تحذيرات من التبعات الخطيرة لاستمرار تفشي الفساد    عرض فيلم "أرض الانتقام" للمخرج أنيس جعاد بسينماتيك الجزائر    محمد مصطفى يؤكد رفض مخططات التهجير من غزة والضفة الغربية المحتلتين    سفيرة الجزائر لدى أثيوبيا،السيدة مليكة سلمى الحدادي: فوزي بمنصب نائب رئيس المفوضية إنجازا جديدا للجزائر    الرابطة الأولى: نجم مقرة واتحاد بسكرة يتعثران داخل قواعدهما و"العميد " في الريادة    إعفاء الخضر من خوض المرحلة الأولى : الجزائر تشارك في تصفيات "شان 2025"    موجب صفقة التبادل.. 369 أسيراً فلسطينياً ينتزعون حريتهم    22 نشاطا مقترحا للمستثمرين وحاملي المشاريع    الديوان الوطني للمطاعم المدرسية يرى النور قريبا    "سوناطراك" تدعّم جمعيات وأندية رياضية ببني عباس    تضاعف عمليات التحويل عبر الهاتف النقّال خلال سنة    انطلاق التسجيلات للتعليم القرآني بجامع الجزائر    تنسيق بين "أوندا" والمنظمة العالمية للملكية الفكرية    6 معارض اقتصادية دولية خارج البرنامج الرسمي    حمّاد يعلن ترشحه لعهدة جديدة    كيف كان يقضي الرسول الكريم يوم الجمعة؟    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“الفجر” تنشر نص القرار الوزاري الجديد المحدّد لمهام المساعدين التربويين
إلغاء أحكام 91 وإعفاءات إداريّة
نشر في الفجر يوم 05 - 03 - 2011

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن قرار وزاري يحدد المهامات الجديدة للمساعدين التربويين عبر المؤسسات التربوية، بعد التعديلات التي أجرتها على مستوى 28 مادة من بنود القرار الرئاسي315/08. ويؤكد القرار الذي تحصلت”الفجر” على نسخة منه، والذي وجه إلى مختلف مديريات التربية، إعفاء فئة المراقبين نهائيا من المداومة أثناء العطل، وإقصائهم من مهام تمرير أوراق الغياب، زيادة إلى إعفائهم من إعداد الشهادات المدرسية لغير المتمدرسين.
تمكنت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية من افتكاك مطلب إعادة النظر في مهامات المراقبة، وتكللت جهودها بالحصول على قرار وزاري موقع من طرف وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، مؤرخ في 20 فيفري2011، تحت رقم 65، وهذا بعد دخولها في سلسلة من المفاوضات في لجنة مشتركة.
ولقي القرار الوزاري استحسانا من طرف رئيس التنسيقية، فرطاقي مراد، الذي اعتبره خطوة أولى نحو تحقيق المطالب الأخرى، على غرار إلغاء الحجم الساعي، وإعادة النظر في التصنيف والحق في الترقية، مؤكدا أن فكرة الاحتجاج قائمة لتحسين الأوضاع الاجتماعية المهنية لفئة المراقبين.
وبناء على القرار الوزاري، فإن أكثر من 55 ألف مساعد تربوي سيزاولون بداية من هذا العام مهامات مغايرة لتلك التي كانت تسند إليهم قبلا، حيث تؤكد المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 12 و80 و81 من المرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المهام المسندة إلى مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية.
المادة 2: حيث يقوم مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون في مؤسسة التربية والتعليم التي يعينون فيها إما بالخدمة في النظام الخارجي أو في النظام الداخلي أو في النظام نصف الداخلي، ويكون العمل في النظام الداخلي والنظام نصف الداخلي بالتناوب، ويمكن عند الحاجة أن يطلب منهم القيام بالخدمة في النظام الداخلي والنظام النصف الداخلي معا، مع مراعاة الحجم الساعي الأسبوعي.
المادة 3: وتشمل الخدمة في النظام الخارجي المشاركة في تأطير التلاميذ أثناء أوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية، وفقا لما ينص عليه التنظيم العام لأنشطتهم، ويتولاها مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية المكلفون بالنظام الخارجي، وتتعلق الخدمة في النظام الداخلي، أساسا بتأطير التلاميذ الداخليين ونصف الداخليين خارج الفترتين المذكورتين أعلاه ويتولاها مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية المكلفون بالنظام الداخلي.
المادة 4: يمارس مساعدو التربية أنشطتهم في الداخليات الابتدائية والمتوسطات تحت سلطة مدير مؤسسة التربية والتعليم والمسؤولية المباشرة لمستشار التربية المعني بالخدمة، ويمارس المساعدون الرئيسيون للتربية أنشطتهم في المتوسطات تحت سلطة مدير مؤسسة التربية والتعليم والمسؤولية المباشرة لمستشار التربية المهني بالخدمة.
ويمارس مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية أنشطتهم في الثانويات تحت سلطة مدير مؤسسة التربية والتعليم ومراقبة الناظر والمستشار الرئيسي للتربية.
المادة 5: يتلقى مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية التعليمات من مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية والناظر ومدير مؤسسة التربية والتعليم.
المادة 6: يعتبر مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية أعضاء في الفريق التربوي بمؤسسة التربية والتعليم، ويشاركون في تربية التلاميذ ويوجهون عملهم وينشطونه، ويقوم على هذا الأساس بنشاطات تربوية وبيداغوجية وإدارية.
المادة 7: يشارك مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية مشاركة فعلية ومستمرة فيما يلي: متابعة تطبيق أحكام النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.
السهر على احترام التلاميذ وتحليهم بالانضباط.
تأطير التلاميذ وتربيتهم.
حماية ممتلكات مؤسسة التربية والتعليم والمحافظة عليها أثناء تأدية مهامهم.
المادة 8: يكلف مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية بالسهر على ما يلي:
تنظيم حركة التلاميذ ومراقبتها أثناء أوقات الدخول والاستراحة والخروج.
اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة.
احترام قواعد الوقاية والأمن.
المادة 9: يشارك مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون في تأطير مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تنظمها مؤسسة التربية والتعليم من أجل التلاميذ سواء داخلها أو خارجها.
المادة 10: يتعين على مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية مرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج مؤسسة التربية والتعليم بمناسبة التظاهرات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط.
المادة 11: يندرج عمل مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية في إطار تربوي بما يقتض أن تكون ممارسته وقائية وليست ردعية.
المادة 12: يساهم مساعدو التربية والمساعدون للتربية في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية.
المادة 13: يمكن أن يطلب من مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية، بعد موافقة مدير التربية، القيام بتأطير التلاميذ المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين الصباحية والمسائية في مؤسسة التربية والتعليم التي لا تتوفر على النظام الداخلي أو نصف الداخلي، مع مراعاة الحجم الساعي الأسبوعي.
المادة 14: يتولى مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية في إطار المشاركة في النشاطات البيداغوجية التطبيقية في مؤسسة التربية والتعليم ما يلي:
يوجهون عمل التلاميذ ويراقبونه في أوقات المذاكرة والمداومة.
يشاركون، عند الاقتضاء، في الحراسة أثناء الاختبارات والفروض التي ينظمها الأساتذة.
المادة 15: يتولى المساعدون الرئيسيون للتربية توجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم.
المادة 16: يتولى المساعدون الرئيسيون للتربية المشاركة في التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية المبتدئين وتلقينهم المهارات والتقنيات المهنية وتوجيه أعمالهم قصد التكيف مع منصب العمل.
المادة 17: يتعين على مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية المشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وكذا في دورات التكوين وتحسين المستوى التي تنظمها السلطة السلمية.
المادة 18: تتعلق النشاطات الإدارية التي يضطلع بها مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية على الخصوص، بما يلي:
المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الانتظام في الحضور والمواظبة، تثبيت غياباتهم في مختلف السجلات والوثائق القانونية بعدة عودة العون المكلف بجمع غيابات التلاميذ وعند عدم وجود العون يكلف مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية بصفة استثنائية بجمع غيابات التلاميذ.
إنجاز عدد من الأعمال الدورية منها: إعداد كشوف العلامات والكشوف الفصلية، إعداد قوائم التلاميذ والشهادات المدرسية للتلاميذ المتمدرسين، مسك مختلف السجلات المتداولة في النظام الداخلي، مسك مختلف السجلات المتداولة في النظام الخارجي.
المادة 19: يشارك مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون في مختلف العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي ونهاية السنة الدراسية.
المادة 20: يساهم مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية في ضمان المناوبة أثناء العطل المدرسية بمؤسسة التربية والتعليم التي لا تتوفر على الفريق الإداري الملزم بها.
المادة 21: يستفيد مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية بسبب خصوصية بعض المهام التي يتولونها وانطواء عدد منها على ضغوط خاصة لاسيما منها المتعلقة بالمشاركة في تربية التلاميذ وتوجيه أعمالهم وتنشيطها، من تخفيض جزافي قدره أربع (4) ساعات في النصاب الأسبوعي المطلوب، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 22: تحتسب مدة الخدمة في المراقد، وهي الفترة الممتدة بين إطفاء الأنوار واستيقاظ التلاميذ بأربع (4) ساعات، وتحتسب الفترة التي تسبق إطفاء الأنوار والفترة المرتبطة باستيقاظ التلاميذ ووقتا فعليا في ساعات الخدمة.
المادة 23: تبدأ الخدمة في النظام الخارجي ربع (1/4) ساعة على الأقل قبل تكفل الأساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية والفترة المسائية وتنتهي (1/4) ساعة بعد نهايتها.
المادة 24: تشمل الخدمة في النظام الداخلي، زيادة على حراسة التلاميذ الداخليين في المراقد والمطعم وأثناء المذاكرة، على المشاركة في تأطير التلاميذ أثناء حركة نهوضهم في بداية الفترة الصباحية والمسائية.
المادة 25: تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية والمساعدين الرئيسين للتربية بصفة تكليف الخدمة في النظام الخارجي أو الداخلي، ويصدرها مدير التربية طبقا للمناصب المالية المخصصة لكل مؤسسة تربية وتعليم، بوصفه السلطة المخولة لها هذه الصلاحية، غير أنه استثناء، يمكن مدير مؤسسة التربية والتعليم عند الحاجة إجراء تعديلات بما يتماشى والعمل بالنظامين معا.
المادة 26: يمكن مدير مؤسسة التربية والتعليم عند الضرورة تكليف مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية بمهام محددة، منها خاصة المشاركة في النشاطات الاجتماعية والتربوية التي تستلزم الكفاءات.
المادة 27: تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 نوفمبر سنة1991، والمذكور أعلاه.
المادة 28: يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.