تأكيد على حرص الجزائر على إقامة علاقات متينة مع الدول الإفريقية    القضاء على مجرمين اثنين حاولا تهريب بارون مخدرات بتلمسان    سوق اهراس : وزير الشباب والرياضة يعاين عدة مشاريع ويتفقد قطاعه    اسداء تعليمات صارمة لأجل انجاح عملية استقبال أضاحي العيد    خروج مظاهرات حاشدة في عدة مدن مغربية    الجزائر تستحضر ذكرى العقيد عميروش قائد الولاية الثالثة التاريخية    مؤسسة "نات كوم": تسخير 4200 عون و355 شاحنة    حوادث الطرقات تخلف 6 قتلى و442 جريحاً    هطول أمطار رعدية في 10 ولايات    إشادة بدعم الرئيس جهود قطاعه خدمة لكتاب الله الكريم وقرائه    السيد بوغالي يعزي في وفاة الفنان القدير حمزة فيغولي    مدرب هيرتا برلين ينفي معاناة مازة من الإرهاق    الجزائر تعرب عن تضامنها مع جمهورية اتحاد ميانمار    تحويل صندوق التعاون الفلاحي ل"شباك موحّد" هدفنا    المخزن واليمين المتطرّف الفرنسي.. تحالف الشيطان    عروض مواقع التواصل بديل لاستحضار "بنّة" العيد    تطور كبير في العمل التضامني خلال رمضان    الدرك الوطني يسطّر مخططا أمنيا خاصا بعيد الفطر    ارتفاع قيمة عمورة بعد تألقه مع فولفسبورغ و"الخضر"    صايفي: كنت قريبا من الانتقال إلى نيوكاستل سنة 2004    أنشطة تنموية ودينية في ختام الشهر الفضيل    فنون وثقافة تطلق ماراتون التصوير الفوتوغرافي    بين البحث عن المشاهدات وتهميش النقد الفني المتخصّص    برنامج الغذاء العالمي يؤكد الحاجة "الماسة" لوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عاجلا    تقييم مدى تجسيد برنامج قطاع الشباب    بوغالي وقوجيل يعزّيان في وفاة الفنان حمزة فيغولي    مولودية الجزائر : بن يحيى يجهز خطة الإطاحة بأورلاندو بيراتس    الجزائر- قطر: التوقيع على الاتفاقية النهائية للمشروع المتكامل لانتاج الحليب المجفف    غضب جماهيري في سطيف وشباب بلوزداد يكمل عقد المتأهلين..مفاجآت مدوية في كأس الجزائر    اجتماع تنسيقي حول بطولة المدارس الإفريقية لكرة القدم    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    منظمات حقوقية: على فرنسا التوقف فورا عن ترحيل الجزائريين بطريقة غير قانونية    وزارة الشؤون الخارجية : نائب القنصل العام المغربي بوهران شخص غير مرغوبا في الجزائر    قيادة الدرك الوطني : مخطط أمني وقائي خاص بعيد الفطر    العيد ربيقة: الجزائر تشق طريق الانتصارات بقيادة الرئيس تبون    المجلس الوطني لحقوق الانسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر : اتفاقية تعاون لدعم إنشاء الشبكة الوطنية للنساء الوسيطات    بمناسبة الذكرى المزدوجة ليوم الأرض واليوم العالمي للقدس..حركة البناء الوطني تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    تعليمات صارمة للرؤساء المديرين العامين للموانئ لتسريع معالجة حمولات البواخر    مسابقة تاج القرآن الكريم: اختتام الطبعة ال14 بتتويج الفائزين    البطاقة الذهبية ستتحوّل إلى كلاسيكية    تنظيم حفل ختان جماعي    دعوة إلى الالتزام الصارم بالمداومة    الجزائر تُكرّم حفظة القرآن    الجيش الوطني يواصل دحر الإرهاب    عمورة ثاني أفضل هدّاف بعد صلاح    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    وزارة التربية تتحرّك..    تواصل العدوان الصهيوني على جنين وطولكرم ومخيم نور الشمس    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    "سوناطراك" فاعل رئيسي في صناعة الغاز عالميا    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    كأس الجزائر: تأهل اتحاد الجزائر ومولودية البيض إلى الدور نصف النهائي    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    









“الفجر” تنشر نص القرار الوزاري الجديد المحدّد لمهام المساعدين التربويين
إلغاء أحكام 91 وإعفاءات إداريّة
نشر في الفجر يوم 05 - 03 - 2011

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن قرار وزاري يحدد المهامات الجديدة للمساعدين التربويين عبر المؤسسات التربوية، بعد التعديلات التي أجرتها على مستوى 28 مادة من بنود القرار الرئاسي315/08. ويؤكد القرار الذي تحصلت”الفجر” على نسخة منه، والذي وجه إلى مختلف مديريات التربية، إعفاء فئة المراقبين نهائيا من المداومة أثناء العطل، وإقصائهم من مهام تمرير أوراق الغياب، زيادة إلى إعفائهم من إعداد الشهادات المدرسية لغير المتمدرسين.
تمكنت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية من افتكاك مطلب إعادة النظر في مهامات المراقبة، وتكللت جهودها بالحصول على قرار وزاري موقع من طرف وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، مؤرخ في 20 فيفري2011، تحت رقم 65، وهذا بعد دخولها في سلسلة من المفاوضات في لجنة مشتركة.
ولقي القرار الوزاري استحسانا من طرف رئيس التنسيقية، فرطاقي مراد، الذي اعتبره خطوة أولى نحو تحقيق المطالب الأخرى، على غرار إلغاء الحجم الساعي، وإعادة النظر في التصنيف والحق في الترقية، مؤكدا أن فكرة الاحتجاج قائمة لتحسين الأوضاع الاجتماعية المهنية لفئة المراقبين.
وبناء على القرار الوزاري، فإن أكثر من 55 ألف مساعد تربوي سيزاولون بداية من هذا العام مهامات مغايرة لتلك التي كانت تسند إليهم قبلا، حيث تؤكد المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 12 و80 و81 من المرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المهام المسندة إلى مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية.
المادة 2: حيث يقوم مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون في مؤسسة التربية والتعليم التي يعينون فيها إما بالخدمة في النظام الخارجي أو في النظام الداخلي أو في النظام نصف الداخلي، ويكون العمل في النظام الداخلي والنظام نصف الداخلي بالتناوب، ويمكن عند الحاجة أن يطلب منهم القيام بالخدمة في النظام الداخلي والنظام النصف الداخلي معا، مع مراعاة الحجم الساعي الأسبوعي.
المادة 3: وتشمل الخدمة في النظام الخارجي المشاركة في تأطير التلاميذ أثناء أوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية، وفقا لما ينص عليه التنظيم العام لأنشطتهم، ويتولاها مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية المكلفون بالنظام الخارجي، وتتعلق الخدمة في النظام الداخلي، أساسا بتأطير التلاميذ الداخليين ونصف الداخليين خارج الفترتين المذكورتين أعلاه ويتولاها مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية المكلفون بالنظام الداخلي.
المادة 4: يمارس مساعدو التربية أنشطتهم في الداخليات الابتدائية والمتوسطات تحت سلطة مدير مؤسسة التربية والتعليم والمسؤولية المباشرة لمستشار التربية المعني بالخدمة، ويمارس المساعدون الرئيسيون للتربية أنشطتهم في المتوسطات تحت سلطة مدير مؤسسة التربية والتعليم والمسؤولية المباشرة لمستشار التربية المهني بالخدمة.
ويمارس مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية أنشطتهم في الثانويات تحت سلطة مدير مؤسسة التربية والتعليم ومراقبة الناظر والمستشار الرئيسي للتربية.
المادة 5: يتلقى مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية التعليمات من مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية والناظر ومدير مؤسسة التربية والتعليم.
المادة 6: يعتبر مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية أعضاء في الفريق التربوي بمؤسسة التربية والتعليم، ويشاركون في تربية التلاميذ ويوجهون عملهم وينشطونه، ويقوم على هذا الأساس بنشاطات تربوية وبيداغوجية وإدارية.
المادة 7: يشارك مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية مشاركة فعلية ومستمرة فيما يلي: متابعة تطبيق أحكام النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.
السهر على احترام التلاميذ وتحليهم بالانضباط.
تأطير التلاميذ وتربيتهم.
حماية ممتلكات مؤسسة التربية والتعليم والمحافظة عليها أثناء تأدية مهامهم.
المادة 8: يكلف مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية بالسهر على ما يلي:
تنظيم حركة التلاميذ ومراقبتها أثناء أوقات الدخول والاستراحة والخروج.
اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة.
احترام قواعد الوقاية والأمن.
المادة 9: يشارك مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون في تأطير مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تنظمها مؤسسة التربية والتعليم من أجل التلاميذ سواء داخلها أو خارجها.
المادة 10: يتعين على مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية مرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج مؤسسة التربية والتعليم بمناسبة التظاهرات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط.
المادة 11: يندرج عمل مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية في إطار تربوي بما يقتض أن تكون ممارسته وقائية وليست ردعية.
المادة 12: يساهم مساعدو التربية والمساعدون للتربية في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية.
المادة 13: يمكن أن يطلب من مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية، بعد موافقة مدير التربية، القيام بتأطير التلاميذ المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين الصباحية والمسائية في مؤسسة التربية والتعليم التي لا تتوفر على النظام الداخلي أو نصف الداخلي، مع مراعاة الحجم الساعي الأسبوعي.
المادة 14: يتولى مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية في إطار المشاركة في النشاطات البيداغوجية التطبيقية في مؤسسة التربية والتعليم ما يلي:
يوجهون عمل التلاميذ ويراقبونه في أوقات المذاكرة والمداومة.
يشاركون، عند الاقتضاء، في الحراسة أثناء الاختبارات والفروض التي ينظمها الأساتذة.
المادة 15: يتولى المساعدون الرئيسيون للتربية توجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم.
المادة 16: يتولى المساعدون الرئيسيون للتربية المشاركة في التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية المبتدئين وتلقينهم المهارات والتقنيات المهنية وتوجيه أعمالهم قصد التكيف مع منصب العمل.
المادة 17: يتعين على مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية المشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وكذا في دورات التكوين وتحسين المستوى التي تنظمها السلطة السلمية.
المادة 18: تتعلق النشاطات الإدارية التي يضطلع بها مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية على الخصوص، بما يلي:
المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الانتظام في الحضور والمواظبة، تثبيت غياباتهم في مختلف السجلات والوثائق القانونية بعدة عودة العون المكلف بجمع غيابات التلاميذ وعند عدم وجود العون يكلف مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية بصفة استثنائية بجمع غيابات التلاميذ.
إنجاز عدد من الأعمال الدورية منها: إعداد كشوف العلامات والكشوف الفصلية، إعداد قوائم التلاميذ والشهادات المدرسية للتلاميذ المتمدرسين، مسك مختلف السجلات المتداولة في النظام الداخلي، مسك مختلف السجلات المتداولة في النظام الخارجي.
المادة 19: يشارك مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون في مختلف العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي ونهاية السنة الدراسية.
المادة 20: يساهم مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية في ضمان المناوبة أثناء العطل المدرسية بمؤسسة التربية والتعليم التي لا تتوفر على الفريق الإداري الملزم بها.
المادة 21: يستفيد مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية بسبب خصوصية بعض المهام التي يتولونها وانطواء عدد منها على ضغوط خاصة لاسيما منها المتعلقة بالمشاركة في تربية التلاميذ وتوجيه أعمالهم وتنشيطها، من تخفيض جزافي قدره أربع (4) ساعات في النصاب الأسبوعي المطلوب، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 22: تحتسب مدة الخدمة في المراقد، وهي الفترة الممتدة بين إطفاء الأنوار واستيقاظ التلاميذ بأربع (4) ساعات، وتحتسب الفترة التي تسبق إطفاء الأنوار والفترة المرتبطة باستيقاظ التلاميذ ووقتا فعليا في ساعات الخدمة.
المادة 23: تبدأ الخدمة في النظام الخارجي ربع (1/4) ساعة على الأقل قبل تكفل الأساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية والفترة المسائية وتنتهي (1/4) ساعة بعد نهايتها.
المادة 24: تشمل الخدمة في النظام الداخلي، زيادة على حراسة التلاميذ الداخليين في المراقد والمطعم وأثناء المذاكرة، على المشاركة في تأطير التلاميذ أثناء حركة نهوضهم في بداية الفترة الصباحية والمسائية.
المادة 25: تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية والمساعدين الرئيسين للتربية بصفة تكليف الخدمة في النظام الخارجي أو الداخلي، ويصدرها مدير التربية طبقا للمناصب المالية المخصصة لكل مؤسسة تربية وتعليم، بوصفه السلطة المخولة لها هذه الصلاحية، غير أنه استثناء، يمكن مدير مؤسسة التربية والتعليم عند الحاجة إجراء تعديلات بما يتماشى والعمل بالنظامين معا.
المادة 26: يمكن مدير مؤسسة التربية والتعليم عند الضرورة تكليف مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية بمهام محددة، منها خاصة المشاركة في النشاطات الاجتماعية والتربوية التي تستلزم الكفاءات.
المادة 27: تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 نوفمبر سنة1991، والمذكور أعلاه.
المادة 28: يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.