خدمات الحالة المدنية لوازرة الخارجية كل يوم سبت.. تخفيف الضغط وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    انتصارات متتالية.. وكبح جماح تسييس القضايا العادلة    مجلس الأمن يعقد اجتماعا حول وضع الأطفال في غزّة    تمديد أجل اكتتاب التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة    فتح تحقيقات محايدة لمساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه    التقلبات الجوية عبر ولايات الوطن..تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة    خدمات عن بعد لعصرنة التسيير القنصلي قريبا    وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يشدد على نوعية الخدمات المقدمة وتعزيز استعمال الدفع الإلكتروني    بلومي يباشر عملية التأهيل ويقترب من العودة إلى الملاعب    ريان قلي يجدد عقده مع كوينز بارك رانجرز الإنجليزي    الجزائر رائدة في الطاقة والفلاحة والأشغال العمومية    رحلة بحث عن أوانٍ جديدة لشهر رمضان    ربات البيوت ينعشن حرفة صناعة المربى    35 % نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني    حزب العمال يسجل العديد من النقاط الايجابية في مشروعي قانوني البلدية والولاية    قافلة تكوينية جنوبية    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    مرموش في السيتي    تراجع صادرات الجزائر من الغاز المسال    الرئيس يستقبل ثلاثة سفراء جدد    نعمل على تعزيز العلاقات مع الجزائر    أمطار وثلوج في 26 ولاية    حريصون على احترافية الصحافة الوطنية    إحياء الذكرى ال70 لاستشهاد البطل ديدوش مراد    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    بسكرة : تعاونية "أوسكار" الثقافية تحيي الذكرى ال 21 لوفاة الموسيقار الراحل معطي بشير    كرة القدم/ رابطة أبطال افريقيا /المجموعة 1- الجولة 6/ : مولودية الجزائر تتعادل مع يونغ أفريكانز(0-0) و تتأهل للدور ربع النهائي    كرة القدم: اختتام ورشة "الكاف" حول الحوكمة بالجزائر (فاف)    حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 290 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    تجارة : وضع برنامج استباقي لتجنب أي تذبذب في الأسواق    ري: نسبة امتلاء السدود تقارب ال 35 بالمائة على المستوى الوطني و هي مرشحة للارتفاع    مجلس الأمن الدولي : الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    سكيكدة: تأكيد على أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية تخليدا لبطولات رموز الثورة التحريرية المظفرة    تطهير المياه المستعملة: تصفية قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا    الجزائرتدين الهجمات المتعمدة لقوات الاحتلال الصهيوني على قوة اليونيفيل    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة و اتحاد الجزائر من اجل إنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة    تقلبات جوية : الأمن الوطني يدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 46899 شهيدا و110725 جريحا    منظمة حقوقية صحراوية تستنكر بأشد العبارات اعتقال وتعذيب نشطاء حقوقيين صحراويين في مدينة الداخلة المحتلة    اتحاد الصحفيين العرب انزلق في "الدعاية المضلّلة"    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“الفجر” تنشر نص القرار الوزاري الجديد المحدّد لمهام المساعدين التربويين
إلغاء أحكام 91 وإعفاءات إداريّة
نشر في الفجر يوم 05 - 03 - 2011

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن قرار وزاري يحدد المهامات الجديدة للمساعدين التربويين عبر المؤسسات التربوية، بعد التعديلات التي أجرتها على مستوى 28 مادة من بنود القرار الرئاسي315/08. ويؤكد القرار الذي تحصلت”الفجر” على نسخة منه، والذي وجه إلى مختلف مديريات التربية، إعفاء فئة المراقبين نهائيا من المداومة أثناء العطل، وإقصائهم من مهام تمرير أوراق الغياب، زيادة إلى إعفائهم من إعداد الشهادات المدرسية لغير المتمدرسين.
تمكنت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية من افتكاك مطلب إعادة النظر في مهامات المراقبة، وتكللت جهودها بالحصول على قرار وزاري موقع من طرف وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، مؤرخ في 20 فيفري2011، تحت رقم 65، وهذا بعد دخولها في سلسلة من المفاوضات في لجنة مشتركة.
ولقي القرار الوزاري استحسانا من طرف رئيس التنسيقية، فرطاقي مراد، الذي اعتبره خطوة أولى نحو تحقيق المطالب الأخرى، على غرار إلغاء الحجم الساعي، وإعادة النظر في التصنيف والحق في الترقية، مؤكدا أن فكرة الاحتجاج قائمة لتحسين الأوضاع الاجتماعية المهنية لفئة المراقبين.
وبناء على القرار الوزاري، فإن أكثر من 55 ألف مساعد تربوي سيزاولون بداية من هذا العام مهامات مغايرة لتلك التي كانت تسند إليهم قبلا، حيث تؤكد المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 12 و80 و81 من المرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المهام المسندة إلى مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية.
المادة 2: حيث يقوم مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون في مؤسسة التربية والتعليم التي يعينون فيها إما بالخدمة في النظام الخارجي أو في النظام الداخلي أو في النظام نصف الداخلي، ويكون العمل في النظام الداخلي والنظام نصف الداخلي بالتناوب، ويمكن عند الحاجة أن يطلب منهم القيام بالخدمة في النظام الداخلي والنظام النصف الداخلي معا، مع مراعاة الحجم الساعي الأسبوعي.
المادة 3: وتشمل الخدمة في النظام الخارجي المشاركة في تأطير التلاميذ أثناء أوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية، وفقا لما ينص عليه التنظيم العام لأنشطتهم، ويتولاها مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية المكلفون بالنظام الخارجي، وتتعلق الخدمة في النظام الداخلي، أساسا بتأطير التلاميذ الداخليين ونصف الداخليين خارج الفترتين المذكورتين أعلاه ويتولاها مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية المكلفون بالنظام الداخلي.
المادة 4: يمارس مساعدو التربية أنشطتهم في الداخليات الابتدائية والمتوسطات تحت سلطة مدير مؤسسة التربية والتعليم والمسؤولية المباشرة لمستشار التربية المعني بالخدمة، ويمارس المساعدون الرئيسيون للتربية أنشطتهم في المتوسطات تحت سلطة مدير مؤسسة التربية والتعليم والمسؤولية المباشرة لمستشار التربية المهني بالخدمة.
ويمارس مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية أنشطتهم في الثانويات تحت سلطة مدير مؤسسة التربية والتعليم ومراقبة الناظر والمستشار الرئيسي للتربية.
المادة 5: يتلقى مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية التعليمات من مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية والناظر ومدير مؤسسة التربية والتعليم.
المادة 6: يعتبر مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية أعضاء في الفريق التربوي بمؤسسة التربية والتعليم، ويشاركون في تربية التلاميذ ويوجهون عملهم وينشطونه، ويقوم على هذا الأساس بنشاطات تربوية وبيداغوجية وإدارية.
المادة 7: يشارك مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية مشاركة فعلية ومستمرة فيما يلي: متابعة تطبيق أحكام النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.
السهر على احترام التلاميذ وتحليهم بالانضباط.
تأطير التلاميذ وتربيتهم.
حماية ممتلكات مؤسسة التربية والتعليم والمحافظة عليها أثناء تأدية مهامهم.
المادة 8: يكلف مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية بالسهر على ما يلي:
تنظيم حركة التلاميذ ومراقبتها أثناء أوقات الدخول والاستراحة والخروج.
اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة.
احترام قواعد الوقاية والأمن.
المادة 9: يشارك مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون في تأطير مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تنظمها مؤسسة التربية والتعليم من أجل التلاميذ سواء داخلها أو خارجها.
المادة 10: يتعين على مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية مرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج مؤسسة التربية والتعليم بمناسبة التظاهرات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط.
المادة 11: يندرج عمل مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية في إطار تربوي بما يقتض أن تكون ممارسته وقائية وليست ردعية.
المادة 12: يساهم مساعدو التربية والمساعدون للتربية في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية.
المادة 13: يمكن أن يطلب من مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية، بعد موافقة مدير التربية، القيام بتأطير التلاميذ المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين الصباحية والمسائية في مؤسسة التربية والتعليم التي لا تتوفر على النظام الداخلي أو نصف الداخلي، مع مراعاة الحجم الساعي الأسبوعي.
المادة 14: يتولى مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية في إطار المشاركة في النشاطات البيداغوجية التطبيقية في مؤسسة التربية والتعليم ما يلي:
يوجهون عمل التلاميذ ويراقبونه في أوقات المذاكرة والمداومة.
يشاركون، عند الاقتضاء، في الحراسة أثناء الاختبارات والفروض التي ينظمها الأساتذة.
المادة 15: يتولى المساعدون الرئيسيون للتربية توجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم.
المادة 16: يتولى المساعدون الرئيسيون للتربية المشاركة في التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية المبتدئين وتلقينهم المهارات والتقنيات المهنية وتوجيه أعمالهم قصد التكيف مع منصب العمل.
المادة 17: يتعين على مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية المشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وكذا في دورات التكوين وتحسين المستوى التي تنظمها السلطة السلمية.
المادة 18: تتعلق النشاطات الإدارية التي يضطلع بها مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية على الخصوص، بما يلي:
المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الانتظام في الحضور والمواظبة، تثبيت غياباتهم في مختلف السجلات والوثائق القانونية بعدة عودة العون المكلف بجمع غيابات التلاميذ وعند عدم وجود العون يكلف مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية بصفة استثنائية بجمع غيابات التلاميذ.
إنجاز عدد من الأعمال الدورية منها: إعداد كشوف العلامات والكشوف الفصلية، إعداد قوائم التلاميذ والشهادات المدرسية للتلاميذ المتمدرسين، مسك مختلف السجلات المتداولة في النظام الداخلي، مسك مختلف السجلات المتداولة في النظام الخارجي.
المادة 19: يشارك مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون في مختلف العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي ونهاية السنة الدراسية.
المادة 20: يساهم مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية في ضمان المناوبة أثناء العطل المدرسية بمؤسسة التربية والتعليم التي لا تتوفر على الفريق الإداري الملزم بها.
المادة 21: يستفيد مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية بسبب خصوصية بعض المهام التي يتولونها وانطواء عدد منها على ضغوط خاصة لاسيما منها المتعلقة بالمشاركة في تربية التلاميذ وتوجيه أعمالهم وتنشيطها، من تخفيض جزافي قدره أربع (4) ساعات في النصاب الأسبوعي المطلوب، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 22: تحتسب مدة الخدمة في المراقد، وهي الفترة الممتدة بين إطفاء الأنوار واستيقاظ التلاميذ بأربع (4) ساعات، وتحتسب الفترة التي تسبق إطفاء الأنوار والفترة المرتبطة باستيقاظ التلاميذ ووقتا فعليا في ساعات الخدمة.
المادة 23: تبدأ الخدمة في النظام الخارجي ربع (1/4) ساعة على الأقل قبل تكفل الأساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية والفترة المسائية وتنتهي (1/4) ساعة بعد نهايتها.
المادة 24: تشمل الخدمة في النظام الداخلي، زيادة على حراسة التلاميذ الداخليين في المراقد والمطعم وأثناء المذاكرة، على المشاركة في تأطير التلاميذ أثناء حركة نهوضهم في بداية الفترة الصباحية والمسائية.
المادة 25: تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية والمساعدين الرئيسين للتربية بصفة تكليف الخدمة في النظام الخارجي أو الداخلي، ويصدرها مدير التربية طبقا للمناصب المالية المخصصة لكل مؤسسة تربية وتعليم، بوصفه السلطة المخولة لها هذه الصلاحية، غير أنه استثناء، يمكن مدير مؤسسة التربية والتعليم عند الحاجة إجراء تعديلات بما يتماشى والعمل بالنظامين معا.
المادة 26: يمكن مدير مؤسسة التربية والتعليم عند الضرورة تكليف مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية بمهام محددة، منها خاصة المشاركة في النشاطات الاجتماعية والتربوية التي تستلزم الكفاءات.
المادة 27: تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 نوفمبر سنة1991، والمذكور أعلاه.
المادة 28: يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.