وكشفت تعديلات المواد المقترحة، المقدمة من قبل اللجان الثلاثة التي نصبتها وزارة التربية، المخصصة لإيجاد مقترحات لانشغالات مساعدي التربية، وتضمينها في مشروع قرار تمهيدي، تحصلت ''الفجر'' على نسخة منه، وحسب رئيس تنسيقية المساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، فرطاقي مراد، فإن التعديلات مست 11 مادة من أصل 25 مادة مدونة في القرار رقم ,832 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 والمعدل بقرار رقم 315 / ,08 مع طلب إلغاء المادة 18 الخاصة بالإعفاء من المداومة أثناء العطل المدرسية، مضيفا أن هذه التعديلات التي انتهي منها يوم أول أمس كانت خاصة بأشغال لجنة تحديد مهام مساعدي التربية ولجنة التكوين، في انتظار لقاء آخر مع الأمين العام لوزارة التربية لإيجاد الثغرات القانونية فيما يخص الترقية• ويشير التقرير إلى أن المادة 2 الخاصة بمساعدي التربية الذين يعيشون في المؤسسات التربوية، والذين يقومون إما بالخدمة في النظام الداخلي أو في النظام نصف الداخلي قد أضيف إليها فقرة: ''ويكون العمل في النظام الداخلي والنظام نصف الداخلي بالتناوب، ويمكن عند الحاجة أن يطلب منهم القيام بالخدمة في النظامين معا وترتيب عن ذلك تعويض مادي أو تعويض في ساعات العمل''• أما فيما تعلق بالنشاطات الإدارية المدونة في المادة ,16 فقد أضيف إلى المراقبة اليومية للتلاميذ، الانتظام في الحضور وتثبيت غياباتهم في مختلف السجلات والوثائق القانونية ما يلي ''بعد عودة العون المعين لجمع غيابات التلاميذ بناء على نص المادة 15 من القرار الوزاري رقم ,153 ضف إلى إنجاز عدد من الأعمال الدورية، منها إعداد كشوف العلامات والكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ والشهادات المدرسية للتلاميذ، وبصفة خاصة إمساك السجلات المتداولة في النظام الداخلي منها دفتر المطعم، دفتر المداومة، ودفتر المرقد للمؤسسات ذات النظام الداخلي، سجل غيابات وتأخرات التلاميذ، إلى جانب سجل الشهادات المدرسية للمتمدرسين• في حين تضمنت الأحكام الختامية للمشروع المقترح، استفادة مساعدي التربية من جميع الأمتيازات التي تخص المشاركة في تأطير الامتحانات الرسمية التي تنظمها وزارة التربية، بالإضافة إلى استخلاف مساعدي التربية في مختلف العطل اعتمادا على نص المادة 20 من قانون الوظيفة العمومية• ويتم دخول مساعدي التربية في كل سنة دراسية قبل أسبوعين من دخول التلاميذ، وخروجهم بعد أسبوعين من خروج التلاميذ، مع توفير جميع الوسائل الضرورية لأداء المساعد التربوي لمهامه من مقرات ومكاتب لائقة، بما تحفظ له مكانته وكرامته بناء على نص المادة 37 من قانون الوظيفة العمومية• وضمت الأحكام المدرجة تحديد المناصب المالية لتعيين مساعدي التربية في المؤسسات التربوية ب150 تلميذ لكل مساعد تربوي، فيما تبقى أشغال لجنة الترقية مؤجلة، على حد تصريحات فرطاقي مراد، قصد إيجاد سبل لترقية خاصة بفئة الأكثر من 40 سنة الرافضة للتكوين، في ظل مناقشة اقتراحات الوزارة الوصية التي أكدت تخصيص شهادة ليسانس'' أل• أم• دي'' للمساعدين التربويين حاملي البكالوريا، بينما تخصص شهادة مهنية لحمالي مستوى النهائي•