قضت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء غليزان حكما بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا ومبلغ مليون سنتيم غرامة نافذة في حق مسيرة مؤسسة وهمية، ويتعلق الأمر بالمدعوة “ب.خ” المتهمة بارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله وتقليد وتزوير سجل تجاري. القضية اكتشف أمرها موثق بعد طلب توضيح حول صحة العقد التأسيسي لمؤسسة استيراد وتصدير باسم المتهمة بعد اتفاقها مع المدعو “ب.ك” كون عملية الاستيراد والتصدير تساعده باعتباره بعمل بميناء وهران، وبعد الاتفاق على الصفقة استخرجت المتهمة السجل التجاري باسمها وكذا عقد التوثيق وجميع الوثائق المطلوبة من أجل قيام المؤسسة مقابل إيداع بطاقتها الوطنية ومبلغ 10 آلاف دج، وبعدها استخرجت البطاقة الجبائية التي لم يتم تدوينها من قبل مصلحة الضرائب وأظهرت العقد المحرر من قبل الموثق وتوجهت رفقة شريكها إلى وهران لتتحصل على حساب ببنك “بس.سي.ا”. غير أن مصلحة الضرائب فتحت تحقيقا تم من خلاله كشف تزوير توقيع رئيسة مفتشية التسجيل بمديرية التجارة.