حدد رئيس الجمهورية رسميا عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب البرلمان بعد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية في عددها ال 8 لهذه السنة، حيث حدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية ب 2 بالنسبة لنواب مجلس الأمة، على أساس مقعد واحد لكل حصة تتضمن 8 ألاف نسمة، ويخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 4 آلاف نسمة، غير أنه يخصص مقعد إضافي لدوائر الانتخابية التي لا تتوفر إلا على 4 مقاعد. وعن الجالية المقيمة بالخارج فيمثلها 8 أعضاء في المجلس الشعبي الوطني القادم، كما جاء في نفس العدد من الجريدة الرسمية شروط تصويت المواطنين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، من خلال استحداث ثلاث لجان لمتابعة سير الانتخابات وهي كل من اللجنة الإدارية الانتخابية، وتتكون من 4 أشخاص يرأسهم رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز، واللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية، وتكلف بإحصاء النتائج المتحصل عليها في جميع مكاتب التصويت، وأخيرا اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج وتكلف بجمع النتائج النهائية للاقتراع المسجلة من طرف لجان الدوائر الدبلوماسية والقنصلية. من جهة أخرى ضبطت شروط الإشهار في الحملة الانتخابية للمترشحين، حيث لا تعليق للملصقات بعد الساعة الثامنة مساء وقبل الساعة السابعة صباحا، كما تم تحديد العدد الأقصى للاماكن المخصصة لتعليق الإشهار الانتخابي ب15 مكانا في البلديات لكل 20 ألف نسمة، 20 مكانا لما بين 20 إلى 40 ألف نسمة، و30 مكانا بالبلديات التي يقدر عدد سكانها ما بين 40إلى 100 ألف نسمة، 35 لما بين 100 إلى 180 ألف نسمة، ومكانين إضافيين لكل 10 نسمة بكل البلديات التي يزيد عدد سكانها على 180 ألف نسمة. وحرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب فإن اللجنة الولائية للمراقبة هي التي توزع المواقع بين المترشحين قبل 15 يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية، كما منحت الصلاحية للأحزاب السياسية للطعن في قائمة الأعضاء الأساسين لمكاتب التصويت والمكاتب الإضافية محل اعتراض، ويقدم الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونيا بخمسة أسباب ممكنة، ويتعلق الأمر بأن يكون أحد عضو مكتب التصويت ليس ناخبا، أو ليس ناخبا مقيما على إقليم الولاية، أو مترشح للانتخابات، أو أنه قريب من الدرجة الرابعة لأحد المترشحين أو صهر له، أو أن يتمتع بصفة منتخب، أن يكون عضو في حزب سياسي لأحد المترشحين في الانتخابات، وتفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال 5 أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن، ويبلغ قرارها فورا إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد التنفيذ.