تربية وطنية: انطلاق الجلسات المخصصة للاقتراحات المقدمة من طرف نقابات القطاع    اختتام أشغال مؤتمر "الجزائر المتصلة 2025"    الفيفا تنظم ندوة حول بالجزائر    مزيان يستقبل وفدا عن سي آن آن    ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء    المغرب : إضراب وطني في جميع الجامعات للمطالبة بإسقاط كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني    أجواء الجزائر مُغلقة في وجه مالي    عرقاب يتحادث مع رئيس سايبام    الجزائر محمية باللّه    ملتقى حول "تعزيز الجبهة الداخلية والتلاحم الوطني" بالنادي الوطني للجيش    إيران تثمن عاليا المواقف الشجاعة للجزائر في دعم الشعب الفلسطيني بمجلس الأمن    اليوم العربي للمخطوط: لقاء علمي بالجزائر العاصمة حول حفظ وصيانة المخطوطات    فنزويلا "ضيف شرف" الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقي السيمفونية    الشروع في التحضير لإطلاق شبكة الجيل الخامس في الجزائر    برج بوعريريج.. توزيع قرابة 3000 مقرر استفادة من إعانات البناء الريفي قريبا    إصابة 23 فلسطينيا في اقتحام القوات الصهيونية حرم جامعة القدس : استشهاد 19 فلسطينياً، وإصابة عشرات آخرون في غارات    ترامب يطلق حرب التجارة العالمية    سيدي بلعباس..إبراز أهمية دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي    وفاة ضابط وإصابة 3 أعوان للحماية المدنية بجروح في حادث مرور بخنشلة    المغرب : مناهضة التطبيع والاختراق الصهيوني معركة حقيقية تستوجب انخراط جميع شرائح المجتمع    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50810 شهيدا و 115688 جريحا    جازاغرو 2025 : 540 مؤسسة في مجال الصناعات الغذائية والتعليب والتغليف تعرض منتوجاتها    حج 2025 : تسخير مراكز للتكوين والتدريب لفائدة الحجاج عبر مختلف بلديات ودوائر الوطن    المغرب: تسويف حكومي يهدد القطاع الصحي بالانفجار والعودة الى الاحتجاجات    الجزائر تحتضن في ماي المقبل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية    الوصاية تصدرعقوبة مالية ضد قناة "الشروق تي في    وفاة شخص وجرح 204 آخرين في حوادث المرور    توقيف مهرب مغربي وبحوزته 120 كلغ من المخدرات بفرنسا    الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام مالي    شرطة الطارف تطلق حملة تحسيسية للوقاية من آفة المخدرات    هذا جديد البكالوريا المهنية    مختصون وباحثون جامعيون يؤكدون أهمية رقمنة المخطوطات في الحفاظ على الذاكرة الوطنية    اختيار 22 جزائرية ضمن الوسيطات لحل النّزاعات    طرد سفير الكيان الصهيوني بإثيوبيا من مقر الاتحاد الإفريقي    تبادل الرؤى حول الرهانات الاقتصادية الإقليمية    المسابقة الوطنية للمحاماةتخضع لحاجة الجهات القضائية    الموافقة على تعيين سفيري الجزائر بتنزانيا والموزمبيق    صناعة صيدلانية: تنظيم ورشة للتقييم الذاتي للنظام المعمول به في مجال الأدوية و اللقاحات    أنصار ولفرهامبتون ينتقدون آيت نوري بسبب الدفاع    مطاردة.. تنمُّر وتحرش تستهدف المؤثرين الاجتماعيّين    إشعاع ثقافي وتنافس إبداعي بجامعة قسنطينة 3    التشكيل والنحت بين "الحلم والأمل"    الدراما الجزائرية.. إلى أين؟    هكذا تمكنتُ من التغلب على السرطان    "الفندق الكبير" بوهران تحفة تاريخية تعود للحياة    شياخة سعيد بأول أهدافه في البطولة الدنماركية    موناكو وليل الفرنسيّان يطلبان خدمات ريان قلي    مواي طاي (بطولة افريقيا- 2025- أكابر): مشاركة 12 مصارعا في موعد ليبيا المؤهل إلى الألعاب العالمية- 2025 بالصين    تنظيم الطبعة الأولى من 12 إلى 15 أفريل    الشباب يستعيد الوصافة    كأس الكونفدرالية/ربع نهائي إياب: شباب قسنطينة يتنقل هذا المساء إلى الجزائر العاصمة    تصفيات مونديال سيدات 2026 (أقل من 20 عاما): المنتخب الجزائري يجري تربصا تحضيريا بسيدي موسى    الجزائر ومنظمة الصحة تتفقان    بحثنا سبل تنفيذ القرارات الخاصة بتطوير المنظومات الصحية    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    









الحكومة تحدد شروط تسخير المستخدمين و تعيين أعضاء مكاتب التصويت
نشر في النصر يوم 20 - 02 - 2012


منع أقارب المترشحين وأعضاء الأحزاب من العضوية
في مكاتب الاقتراع
أعضاء مكاتب التصويت سيؤدون اليمين أمام القضاء
حددت الحكومة شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وكذا شروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن القضائي بشأنهم، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي حمل توقيع الوزير الأول أحمد أويحيى، وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وبحسب المرسوم الخاص بتسخير المستخدمين، فانه وفي إطار عمليات تنظيم الانتخابات وإجرائها، يتم تسخير أعضاء أساسين ومستخلفين، وكذا كل مستخدم آخر، تبعا للشروط المحددة في المرسوم. كما يعطى الحق للوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، تسخير الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية، والممثليات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للدوائر الانتخابية المعنية بعمليات تنظيم الانتخابات وإجرائها، خلال مدة تتراوح من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أيام أثناء فترة الاقتراع . كما يمكن خلال نفس المدة وبصفة تكميلية، تسخير مستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية وكذا كل شخص مسجل في القائمة الانتخابية.
وينص المرسوم، على انه "يستخدم الأشخاص المسخرون في المقر الرئيسي لبلدية إقامتهم"، غير انه عند الاقتضاء نقلهم داخل نطاق الاختصاص الإقليمي لأي بلدية أخرى في الولاية، ويستخدم الأشخاص المسخرون على مستوى الدوائر الانتخابية الموجودة بالخارج في مستوى الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم.
كما حددت الحكومة شروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن القضائي بشأنهم، وينص المرسوم، على وجوب نشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر كل من الولاية والدائرة والبلديات المعنية بعد 15 يوما من إغلاق قائمة المترشحين، وتسلم إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وكذا المترشحين الأحرار في نفس الوقت، مقابل وصل استلام. وتعلق قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
و ينص المرسوم على إمكانية الاعتراض على القائمة، شرط أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا
قانونا خلال الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي لهذه القائمة ويجب أن يثبت أن عضو مكتب التصويت المعني موضوع الاعتراض، إما ليس ناخبا، أو أنه ليس ناخبا مقيما على إقليم الولاية، أو أنه مترشح للانتخابات، أو لكونه قريب من الدرجة الرابعة لأحد المترشحين، أو صهر له، أو انه يتمتع بصفة منتخب، أو عضو في حزب سياسي لأحد المترشحين في الانتخابات. ويمكن أن تكون قائمة أعضاء مكاتب التصويت محلّ تعديل في حالة اعتراض مقبول.
و تنص المادة الرابعة من المرسوم، بان الاعتراضات تدرس من طرف المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة، التي تصدر قرارا بالقبول أو الرفض، ويبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.
ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ إبلاغه. على أن تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن. ويبلغ قرارها فورا إلى الأطراف المعنية والى الوالي قصد تنفيذه، ويكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
ويضبط الوالي القائمة النهائية لأعضاء مكاتب التصويت بعد انقضاء آجال الطعن. وتوجه نسخة من هذه القائمة إلى كل من، رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين، رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعليقها بمقر البلدية، ورؤساء مراكز التصويت ورؤساء مكاتب التصويت لتعليقها يوم الاقتراع.
وتطبق هذه الأحكام حسب نفس الأشكال بالنسبة لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين خارج الوطن، وتقدم الاعتراضات المحتملة إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وإلى المحكمة الإدارية بالجزائر في حالة الطعن القضائي.
كما تضمن العدد الأخير للجريدة، المرسوم التنفيذي الذي يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية، وتتولى هذه اللجنة، مراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية، وبصفة خاصة الشروط المتعلقة بتسجيل ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وشطبهم. كما تجتمع اللجنة فور تعليق الجدول التصحيحي للبت في الاحتجاجات على التسجيل والشطب التي يودعها الناخبون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.