منع أقارب المترشحين وأعضاء الأحزاب من العضوية في مكاتب الاقتراع أعضاء مكاتب التصويت سيؤدون اليمين أمام القضاء حددت الحكومة شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وكذا شروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن القضائي بشأنهم، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي حمل توقيع الوزير الأول أحمد أويحيى، وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وبحسب المرسوم الخاص بتسخير المستخدمين، فانه وفي إطار عمليات تنظيم الانتخابات وإجرائها، يتم تسخير أعضاء أساسين ومستخلفين، وكذا كل مستخدم آخر، تبعا للشروط المحددة في المرسوم. كما يعطى الحق للوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، تسخير الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية، والممثليات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للدوائر الانتخابية المعنية بعمليات تنظيم الانتخابات وإجرائها، خلال مدة تتراوح من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أيام أثناء فترة الاقتراع . كما يمكن خلال نفس المدة وبصفة تكميلية، تسخير مستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية وكذا كل شخص مسجل في القائمة الانتخابية. وينص المرسوم، على انه "يستخدم الأشخاص المسخرون في المقر الرئيسي لبلدية إقامتهم"، غير انه عند الاقتضاء نقلهم داخل نطاق الاختصاص الإقليمي لأي بلدية أخرى في الولاية، ويستخدم الأشخاص المسخرون على مستوى الدوائر الانتخابية الموجودة بالخارج في مستوى الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم. كما حددت الحكومة شروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن القضائي بشأنهم، وينص المرسوم، على وجوب نشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر كل من الولاية والدائرة والبلديات المعنية بعد 15 يوما من إغلاق قائمة المترشحين، وتسلم إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وكذا المترشحين الأحرار في نفس الوقت، مقابل وصل استلام. وتعلق قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين في مكاتب التصويت يوم الاقتراع. و ينص المرسوم على إمكانية الاعتراض على القائمة، شرط أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا خلال الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي لهذه القائمة ويجب أن يثبت أن عضو مكتب التصويت المعني موضوع الاعتراض، إما ليس ناخبا، أو أنه ليس ناخبا مقيما على إقليم الولاية، أو أنه مترشح للانتخابات، أو لكونه قريب من الدرجة الرابعة لأحد المترشحين، أو صهر له، أو انه يتمتع بصفة منتخب، أو عضو في حزب سياسي لأحد المترشحين في الانتخابات. ويمكن أن تكون قائمة أعضاء مكاتب التصويت محلّ تعديل في حالة اعتراض مقبول. و تنص المادة الرابعة من المرسوم، بان الاعتراضات تدرس من طرف المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة، التي تصدر قرارا بالقبول أو الرفض، ويبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض. ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ إبلاغه. على أن تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن. ويبلغ قرارها فورا إلى الأطراف المعنية والى الوالي قصد تنفيذه، ويكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. ويضبط الوالي القائمة النهائية لأعضاء مكاتب التصويت بعد انقضاء آجال الطعن. وتوجه نسخة من هذه القائمة إلى كل من، رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين، رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعليقها بمقر البلدية، ورؤساء مراكز التصويت ورؤساء مكاتب التصويت لتعليقها يوم الاقتراع. وتطبق هذه الأحكام حسب نفس الأشكال بالنسبة لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين خارج الوطن، وتقدم الاعتراضات المحتملة إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وإلى المحكمة الإدارية بالجزائر في حالة الطعن القضائي. كما تضمن العدد الأخير للجريدة، المرسوم التنفيذي الذي يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية، وتتولى هذه اللجنة، مراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية، وبصفة خاصة الشروط المتعلقة بتسجيل ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وشطبهم. كما تجتمع اللجنة فور تعليق الجدول التصحيحي للبت في الاحتجاجات على التسجيل والشطب التي يودعها الناخبون.