تدرس إدارة الولاية ملف المترشحين في ظرف عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الترشح أي كأقصى أجل يوم السبت 14 أفريل 2007 يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين بقرار مرفوق بالمبرررت اللازمة والكافية قانونيًا. ويبلغ هذا القرار إلى المعني و يكون قابلاً للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة في الأجل الممنوح للقائمة في حالة الرفض لإحتمال رفع طعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة ويكون قرار الرفض قابلاً للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أي كأقصى أجل يوم الإثنين 16 أفريل 2007 وتبت الهيئة القضائية المختصة في الملفات في أجل قدره (5) خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الطعون( المادة 113 معدلة) , يبلغ هذا القرار فورا للأطراف المعنية و الوالي للتنفيذ ويكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن أخر أجل لاستخلاف المرشحين في حالة رفض قائمة أو مترشح ولا يمكن عند إيداع قائمة مترشحين تغييرها أو سحبها إلا في حالة الوفاة مترشح في القائمة حيث يتم استخلافه بمبادرة من حزبه السياسي أو حسب ترتيب الترشحين إذا كانت الوفاة تخص مترشح في قائمة حرة. أما في حالة وفاة مترشح في قائمة بعد نهاية أجال إيداع الترشيحات ،لايمكن إستخلافه.وتبقى قائمة المترشحين على حالها بدون تغيير الترتيب العام للمترشحين،و يأخذ المترشحين في أسفل الترتيب المرتبة الأعلى فورا بما في ذلك المترشحين الإضافيين. أما بالنسبة للقوائم الحرة تبقى الملفات المعدة لإيداع القائمة الأولى صالحة للإيداع في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ،يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الإقتراع . ويلزم القانون السلطات المحلية بنشر قائمة الأعضاء العاملين في مكاتب التصويت و الأعضاء الإضافيين بمقر كل من الولاية و البلدية المعنية و تسلم في الوقت نفسه لممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات و المترشحين الأحرار.و يمكن لممثل الحزب السياسي الذي قدم قائمة مترشحين للإنتخابات أو ممثل قائمة حرة أن يقدم إعتراض على أي موظف او عضو عامل يف مكتب التصويت. وتبدأ فترة الحملة الانتحابية واحد و عشرين يوماً قبل يوم الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع