أفاد مصدر مطلع ل”الفجر”، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ستنتهي في الآجال القانونية من معالجة قوائم المترشحين المودعة لديها، رغم عددها الكبير، أي أنها ستعلن في الخامس أفريل الجاري عن القوائم النهائية المقبولة للمترشحين للانتخابات التشريعية، بعد أن شرعت مصالحها على مستوى مديرية الحريات والشؤون القانونية، في معالجتها قائمة بقائمة، مباشرة فور انتهاء آخر أجل لتسلمها، ليتسنى للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، تقديم طعونهم في أجل لا يتعدى 3 أيام بعد الإفراج عن نتيجة فحص القوائم. وأورد ذات المصدر أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي يشتغل عدد كبير من إطاراتها على التدقيق في قوائم المترشحين، ويعملون على الإسراع للانتهاء من العملية في آجالها المحددة قانونا نظرا لعددها الكبير، يستعينون بالتقارير الأمنية المعدة حول كل مترشح، بشكل لن يسمح بإبقاء كل من ثبت عليه تهمة معينة أو شبهات بشرائه ملف ترشحه، أي تقديمه أموالا لأجل ذلك وحتى العكس، أي تلقيه دعما ماليا من قبل أطراف أخرى، مقابل ترشحه في قائمة حزبية أو حرة، وبذلك ستحاول الداخلية إنصاف دعاة محاربة ما بات يعرف بظاهرة “الترشح بالشكارة”. وتواجه إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عملا كبيرا نظرا للعدد الهائل لقوائم المترشحين المودعة لديها، والتي قدرتها مديرية الحريات والشؤون القانونية ب2053 قائمة، بينها 900 قائمة أحزاب معتمدة سابقا، 893 لأحزاب جديدة، و211 قائمة مستقلة، بمجموع 44 حزبا وهو ما يعادل 25800 مترشح بينهم 7646 امرأة. ولا يمكن للوصاية بموجب القانون العضوي رقم 12- 01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، أن ترفض أي مترشح أو قائمة مترشحين بقرار لا يتضمن أي حجة قانونية، وفق ما تنص عليه المادة 96 التي تضع مهلة 10 أيام أمام وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإبلاغ المترشحين بقرار قبول ترشحهم من عدمه، ابتداء من تاريخ إيداع القوائم لديها. وبإمكان الأحزاب والمستقلين الطعن في النتائج أمام المحاكم الإدارية المختصة إقليميا، خلال 3 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أي يوم 8 أفريل، لتفصل المحاكم في الطعون في 5 أيام الموالية، وتبلغ الحكم إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه، وهو حكم غير قابل للطعن مرة أخرى. ويستخلف الأحزاب والأحرار مرشحيهم المرفوضين، بمرشحين آخرين في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.