أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان محامية معتمدة لدى مجلس القضاء والمتهم الرئيسي في قضية الطريق السيار شرق-غرب، الموجود رهن الحبس بتهمة استعمال المزور في محررات عرفية وإفشاء السر فيما كان التمس ممثل الحق العام لذات المحكمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 2000 دينار جزائري ضدهما. وتعود وقائع ملف القضية، حسب مجريات جلسة المحاكمة، الى تاريخ 27 مارس 2011 لما قدم المتهم "ت" إفادته أمام قاضي التحقيق في ملف الطريق السيار شرق-غرب التي لازالت على مستوى التحقيق وصرح بأنه أبرم عقد عمل مع شركة "أس. أم. أي" الكندية فطالبه قاضي التحقيق بتمكينه من هذا العقد لتقديمه للعدالة. وعقب استجواب ذات المتهم في قضية الطريق السيار جرت اتصالات بين المحامية مع الشركة "أس. أم. أي" اين راسلتهم إلكترونيا ومكنتهم من نسخة عن محضر استجواب المتهم أمام قاضي التحقيق باعتبارها من كانت تتولى مهمة الدفاع عن المتهم وشدد وكيل الجمهورية في هذا الإطار على أن الرسالة الالكترونية كانت تتضمن محضر سماع موكلها إضافة الى طلب موجه الى مسؤولة شركة "أس. أم. أي" في كندا حول مساعدة المتهم "ت" وتضليل العدالة عن طريق تزوير العقد الذي صرح به أثناء سماعه يوم 27 مارس، فأرسلت ذات المسؤولة بالشركة الكندية شخصا الى قاضي التحقيق للإدلاء بالتصريحات سالفة الذكر. وانكر المتهمان أمام هيئة العدالة الأفعال المنسوبة اليهما. وأشار ممثل الحق العام الى أن المتهمين اللذين يمثلان أمام المحكمة أدليا بتصريحات مناقضة للواقع موضحا بأنهما كانا يعلمان بما كان موجودا بداخل الظرف وعلى علم بأن العقد مزور، مشددا على أنهما متورطان في قضية الحال.