مثل أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس المدعو”إ.ح” وهو ممثل شركة سويسرية وإطار سامي متقاعد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب شغله لمنصب مسير شركة خاصة مختصة في بيع الأجهزة الطبية، على خلفية تورطه في قضية تبديد أموال عمومية بمعهد ”باستور”. هذه القضية التي تورط فيها عدة إطارات بالمعهد إلى جانب الشركات التي تعاملت معه من بينها الشركة السويسرية، المتهم الذي تقدم لمحكمة بئر مراد رايس وذلك من أجل معارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه في قضية إختلاس أموال عمومية بمعهد ”باستور”، بعد صدور حكم غيابي يقضي بإدانته ب10 سنوات حبسا نافذا إلى جانب أمر بإلقاء القبض ضده وذلك عن تهمة المشاركة في إختلاس أموال عمومية والتزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية فاقت قيمتها مليار سنتيم، حيث ورد إسم المتهم المعارض كونه كان يقوم بتزويد ”معهد باستور” بأجهزة وعتاد طبي متمثلة في ”أجهزة السكانير والميكروسكوب وغيرها من الأجهزة الطبية” بصفته آنذاك ممثل لشركة سويسرية ومسير لشركة أجهزة طبية ”بيو سيونس” لمدة 4 سنوات، وفي سنة 2004 توقف عن التعامل معهم بعد آخر معاملة والتي كانت قيمتها المالية أزيد من مليار سنتيم، حيث تمت متابعته نتيجة إتهامه على أساس إستلامه لمبالغ مالية طائلة من أموال الدولة. وقائع القضية تعود لسنة 2003 عندما تقدم معهد باستور بطلبية للشركة السويسرية ”جيو سيونس” بغرض تمويلهم بعتاد طبي المتمثل في أجهزة مخبرية للتحاليل البيولوجية وأجهزة طبية أخرى والمتهم في قضية الحال وبصفته متعامل لدى الشركة السويسرية قام بالتوسط في المعاملة التجارية التي قام بها المدير السابق لمعهد باستور ”ب.مولود” مقابل فواتير بقيمة مالية معتبرة بالأورو والدولار أي ما يفوق المليار سنتيم، وفي سنة 2010 وبعد أن شغل منصب مدير معهد باستور مدير جديد قام بالتحقق من الفواتير والمعاملات التجارية إكتشف أن الفواتير غير مسجلة في الشركة ولا في سجل جرد الجمارك، كما إتضح أن العتاد الطبي المستورد غير جاهز للإستعمال ويعاني من أعطاب ولا تبلغ قيمة إستيراده قيمة الفواتير التي تبين أنها مزورة ومضخمة ليتم تحريك الدعوى ضد المتهم الحالي. وخلال محاكمته، أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وأكد أنه مجرد وسيط تجاري وبصفته مدير سابق لشركة ”بيو سيونس” وممثل لشركة ”جيو سيونس” السويسرية اتصل به مدير الشركة وطلب منه تحويل السلعة لمعهد باستور مقابل عمولة مالية تقدر ب15 ألف أورو ليتم التعامل بوكالة ووثائق. وفي إجابته على سؤال القاضية حول سبب توسطه في صفقة هو ليس طرفا فيها أكد أن القانون يمنع مرور سندات يونيسكو عبر قنوات بنكية، ليلتمس ضده ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة.