بثت محكمة الرويبة في قضية متهم أحيل على محكمة الحال لارتكابه الفعل المنصوص والمعاقب عليه قانونا في نص المادة 260 من قانون العقوبات، والمتمثل في جنحة الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح الأبيض. وقائع القضية تتلخص في تسجيل مصالح الدرك الوطني بتاريخ 6 /7/ 2012 شكوى من قبل الضحية مفادها تعرضها للضرب من قبل المتهم في قضية الحال، مستدلة بشهادة طبية توضح إصابتها بعجز طبي عن العمل مدة 10 أيام. وقد تخلف المتهم عن الحضور لجلسة المحاكمة برغم استدعائه طبقا للقانون. وأمام عدم ثبوت تمكنه الشخصي من التكليف بالحضور، التمس وكيل الجمهورية ممثل الحق العام عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت ب20000 دج، إلا ان قاضي محكمة الحراش قضى في حكم علني ابتدائي وغيابي تجاه المتهم بجنحة الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح الابيض طبقا لنص المادة 266 من قانون العقوبات بإدانته بالجرم المنسوب إليه، وتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 2000 دج مع تحميله المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه المدني بحدها الأقصى.