كشف وزير الاتصال عبد القادر مساهل، أن دائرته الوزارية تسعى إلى إعادة النظر في بعض بنود القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، ليتطابق مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالعمل، بغرض إلزام المؤسسات الإعلامية باحترام حقوق كل الصحفيين، وفرض عقوبات إدارية في حالة المخالفة. ذكر عبد القادر مساهل، في رده على سؤال كتابي للنائب بالغرفة السفلى للبرلمان، محمد الداوي، حول واقع المراسلين الصحفيين، أن العقود المبرمة بين المراسلين والمؤسسات الإعلامية هي التي تحدد حقوق الطرفين، حيث يتفق الطرفان مسبقا على طبيعة العمل المؤدى، والتصنيف المهني والأجرة المستحقة وكيفية دفعها عملا بأحكام المواد 9، 10 و11 من المرسوم التنفيذي رقم08-140 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين. وأضاف الوزير أن هذا التنظيم الذي جاء تطبيقا لنص المادة 4 من القانون رقم 90-11، ساهم في تكريس حقوق الصحفيين الأجراء، ومراسلي الصحافة الدائمين أو المتعاقدين، في القطاعين العام والخاص، كما مكن الصحفي المتربص من نفس حقوق التي يتمتع بها الصحفي الدائم، معترفا بأن تطبيق هذا القانون لقي صعوبات، ما دفع بالإدارة المركزية لوزارة الاتصال إلى إعادة النظر في بنوده ليتطابق مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام بغرض إلزام المؤسسات الإعلامية بتطبيقه وفرض عقوبات إدارية في حالة المخالفة. وأكد مساهل، أن العمل الصحفي يتميز بالمرونة من حيث العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حسب مساهمة كل طرف في المؤسسة الإعلامية التي يشتغل فيها، ومن هؤلاء المراسل الصحفي الذي أدرجه القانون العضوي للإعلام ضمن فئة الصحفيين المحترفين طبقا لأحكام المادة 80 التي ألزمت الجهاز المستخدم على إبرام عقد عمل مكتوب يحدد حقوق الطرفين وواجباتهما، ولفت إلى أنه يجب التنبه إلى أن ”هناك اختلاف جوهري بين الصحفي المحترف الذي يتخذ مهنة الصحافة مهنة دائمة ومنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله، وبين الصحفي المتعاون الذي لا يتخذ من الصحافة مهنة دائمة”.