حكم قضاء الفائت من رمضان للمرأة الحائض بعد مرور سنة أو أكثر السؤال : ما حكم قضاء الفائت من رمضان للمرأة الحائض ولكن بعد مرور سنة وأكثر، هل يجب أن تدفع كفارة أم تكتفي بقضاء ما فاتها ؟ الجواب: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: اتفق الأئمة على أنه يجب على من أفطر أياماً من رمضان أن يقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان التالي. واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: ( كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). قال الحافظ: ”و يُؤْخَذ مِنْ حِرْصهَا عَلَى ذَلِكَ فِي شَعْبَان أَنَّهُ لا يَجُوز تَأْخِير الْقَضَاء حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَان آخَرُ ” فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي فلا يخلو من حالين: الأولى: أن يكون التأخير بعذر، كما لو كان مريضاً واستمرَّ به المرض حتى دخل رمضان التالي، فهذا لا إثم عليه في التأخير لأنه معذور. وليس عليه إلا القضاء فقط. فيقضي عدد الأيام التي أفطرها. الحال الثانية: أن يكون تأخير القضاء بدون عذر، كما لو تمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى دخل رمضان التالي. فهذا آثم بتأخير القضاء بدون عذر، واتفق الأئمة على أن عليه القضاء، ولكن اختلفوا هل يجب مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكيناً أو لا ؟ فذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد أن عليه الإطعام. واستدلوا بأن ذلك قد ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجب مع القضاء إطعام. واستدل بأن الله تعالى لم يأمر مَنْ أفطر من رمضان إلا بالقضاء فقط ولم يذكر الإطعام، قال الله تعالى: ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر) والذي عليه العمل عندنا هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه والله أعلم. المفتي: الإمام المرحوم الأستاذ محمد شارف