أبرز وزير المالية، محمد جلاب، إن تشكيلة البذلة النظامية لسلك الجمارك مؤطرة بدقة بنصوص قانونية وتنظيمية بموجب المرسوم رقم 81/275 المؤرخ في 17 أكتوبر 1981، كما تضمن كل من القانون الأساسي الخاص والنظام الداخلي إجراءات وعقوبات تترتب على أي تجاوزات معاينة في ارتداء البذلة النظامية. وأوضح الوزير جلاب، في رد على سؤال كتابي وجهه النائب لخضر بن خلاف، عن جبهة العدالة والتنمية، إلى المدير العام للجمارك محمد عبده بودربالة، بخصوص تعليمته القاضية بإلزام الجمركيات بنزع الخمار وإلا يتعرضن إلى عقوبات، والذي تلقت ”الفجر” نسخة منه، أن المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي، والملزمين بارتداء البذلة، والذي حل محله المرسوم الرئاسي رقم 11/248 المؤرخ في 10 جويلية 2011، حيث تتكون اللجنة المحدثة من ممثلين لعدة قطاعات وزارية، وممثلين عن هياكل وزارة الدفاع، تبت هذه اللجنة بشأن طلبات المصادقة على البذل على أساس وثائق مختلفة وتسميات ورتب ورموز مميزة وبطاقات تقنية ونماذج عن المقاييس الحقيقية. وأشار جلاب إلى أنه وبعد الدراسة على مستوى لجنة تشكيل البذل للمستخدمين المنتمين للمديرية العامة للجمارك، تم بتاريخ 27 أوت 2008، إعداد مقرر يتضمن المصادقة على البذل النظامية ولواحقها، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أكتوبر 2008، كما تم تعديل هذا المقرر وفق نفس الشروط بتاريخ 8 ديسمبر 2011، وعلى هذا الأساس وطبقا لأحكام المادة 59 من قانون الجمارك، تم إمضاء قرار يحدد تشكيل البذلة النظامية لسلك الجمارك وشروط ارتداءها من طرف الجمركيين بمناسبة أداء واجباتهم المهنية، كما تضمن أيضا كل من القانون الأساسي الخاص والنظام الداخلي إجراءات وعقوبات تترتب على أي تجاوزات معاينة في ارتداء البدلة النظامية، مشيرا إلى أن هناك الأعوان الآخرين المنتمين للأسلاك الشبيهة غير معنيين بارتداء البذلة النظامية، فهم يمارسون مهامهم بالزي المدني. وتجدر الإشارة إلى أن النائب لخضر بن خلاف كان وجه سؤالا كتابيا إلى المدير العام للجمارك، محمد عبده بودربالة، بتاريخ 13 نوفمبر 2014، للاستفسار عن سبب تعليمة نزع الخمار التي وصفها بالتعدي الصارخ وبأنها تمييز وعنف ضد النساء وتعد على قوانين الجمهورية.