عرفت قضية 16 مواطنا المرفوعة أمام المحكمة الإدارية لبئرمرادرايس وبعض الإدارات، سلسلة من التلاعبات بعد تحويلها عن مسارها القانوني، مباشرة بعد تنازل ولاية الجزائر عن أراض بالمنطقة المسماة هضبة الزينى بباب الزوار بموجب رخصة، إذ تبين من خلال الملف أن عائلة رعية مغربي متزوج بجزائرية ادعوا ملكيتهم للأراضي بموجب عقد عرفي صادر سنة 1963، رغم أنها مستأجرة لنفس الأماكن من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لدائرة الدار البيضاء، وساعدتهم في ذلك بعض الجهات العليا في البلاد من قاض مقرر بالمحكمة الإدارية لبئرمرادرايس المستشار المقرر ”أ.محمد”، تم إيداع شكوى ضده أمام امام مفتشية وزارة العدل لانحيازه لطرف من أطراف الدعوى، إضافة إلى تورط رئيس بلدية باب الزوار السابق، شملال يوسف، مفتش ضرائب، موثق أعمى بباب الوادي ”د.محمد”، أغلبهم محل متابعة. هذا ما جعل ملاك الأراضي الأصليين يرفعون انشغالاتهم لرئيس الجمهورية والوزير الأول لإظهار تلاعب المسؤولين. رعية مغربي يستفيد من أرض مساحتها 6000 متر مربع كانت تابعة للدولة بعد خروج المؤسسات الفرنسية الجزائرية من الجزائر خلال الاستقلال، وخلال هذه الفترة ادعى ورثة الرعية المغربي سنة 1963 أنهم اشتروا حصة هكتار من الشركة الفرنسية الجزائرية بعقد بيع عرفي، لكن الأخيرة قالت أنه بتاريخ20 جوان 1964 كان المغربي يعمل لديهم كدهان منذ 1 جويلية 1952، فوفروا له الإقامة بمستودع الشركة. وأضاف الورثة أن لديهم عقود ملكية عرفية للأراضي لكن يستأجرون المحلات وبيوتهم الموجودة فوق أراضيهم من ديوان الترقية والتسيير العقاري. السؤال المطروح مادام الورثة اشتروا الأراضي سنة 1963 والشركة وفرت لهم إقامة بمستودع سنة 1964، فلماذا يستأجرون المحلات والبيوت إلى غاية يومنا هذا بقطعهم الأرضية من ديوان التسيير العقاري؟!. المحكمة الإدارية تلغي جزءا من قرار الولاية وتبقي على الجزء الآخر الأرض المتنازع عليها مساحتها 10 آلاف متر، هي مشروع لبناء 44 مسكنا من قبل ولاية الجزائر، ثم حولت الولاية الأرض لبلدية برج الكيفان. وفي التقسيم الإداري أصبح تابعا لبلدية باب الزوار فتنازلت عنه لصالح مديرية وكالة التسيير والتنظيم العقاري، والتي بدورها باعته ل44 شخصا بنى 28 منهم سكنات، فيما بقي 16 شخصا لم يبن، لأن ورثة الرعية المغربي ”ب.أ.ب.ق” تعدوا على ملكيتهم. لجأ الضحايا للقاضي العقاري بمحكمة الحراش لاستيراد ملكيتهم فحكمت لهم بذلك مؤيدة بقرار المجلس والمحكمة العليا، ثم اتجه بعدها ورثة الرعية المغربي إلى المحكمة الإدارية ورفعوا دعوى ضد مديرية مسح الأراضي بحضور الضحايا أصحاب الأراضي، فرفضت دعواهم أيضا على أساس انعدام الصفة، وبعدها رفعوا دعاوى أخرى ضد الولاية وبلديتي باب الزواروبرج الكيفان، ووكالة التسيير والتنظيم العقاري، فرفضت دعواهم أيضا لانعدام الصفة. ثم أعادوا رفع نفس القضية أمام نفس المحكمة ونفس الغرفة بنفس الوقائع والأطراف والوثائق، فحكم القاضي بتعيين الخبير العقاري ”خ.ب” لمعاينة القطعة المحتج بها من طرف المدعو (ن. أ) هي نفسها القطعة الأرضية محل النزاع، فتعدى الخبير صلاحياته وأكد أن القطعة نفسها وأكد أن العقد البيع العرفي المحتج به من قبل ورثة الرعية المغربي ما دام مسجلا بمكتب التسجيلات فهو صحيح والعائلة هي صاحبة الحق. وبعد رجوع القضية استنادا لتقرير الخبير، تدخل الضحايا في الخصومة واستدل دفاعهم بإرسالية مديرية الضرائب للجزائر الوسطى، التي كشفت أن العقد العرفي المحتج به من قبل عائلة الرعية المغربي هو عقد مجهول المصدر ولا يحمل أي تأشيرة من المصلحة التي سلمت له هذه النسخة المطابقة للأصل حتى المواصفات الموجودة على العقد غير مطابقة لسجل التحصيل الجبائي. المستشار المقرر تجاهل الأدلة وحكم لصالح ورثة الرعية المغربي تجاهل القاضي ”ط. محمد” لدى رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية لبئرمرادرايس، السندات والوثائق التي أودعها أصحاب الأراضي بالرغم من إشارته إليها مجرد إشارة لدى تطرقه لدفوعات الأطراف، بالإضافة - كما أكد الضحايا - اعتماد القاضي على أساس مشكوك رغم إيداع الأطراف لدليل صادر عن مفتشية الضرائب التي تعتبر هيئة إدارية ذات طابع رسمي ولم يعطيها أهمية، وأسس حكمه قائلا ”إن الدفوعات وبالرغم من أنها مبررة ما هي إلا مجرد تصريحات لا تستند إلى أي دليل ويبقى عقد ورثة ”ب.ب.قدور” صحيحا”، حيث يترتب عنه ثبوت عقد بيع مورث المدعين وملكية المدعين ثابتة ولا تثير أي إشكال ما لم يطعن بها بالتزوير. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشكوى لم يعرف مصيرها إلى حد كتابتنا لهذه الأسطر، وبقي مصيرها مجهولا.. قضاة التحقيق حققوا مع مفتشية الضرائب وموثق في قضية تزوير عقود ملكية أراضي أقدمت مديرية الضرائب بسحب العقد العرفي الخاص بفسخ الإيجار التابع للشركة الجزائرية للميكانيك من قائمة العقود العرفية بمفتشية الضرائب ويضعون مكانه عقد البيع العرفي الخاص بالورثة. وتجدر الاشارة أن هذه القضية رفعت أمام كل من محكمة الحراش التي انتهى التحقيق القضائي فيها بأن لا وجه للمتابعة، في حين تواصل التحقيق القضائي في خصوص التزوير واستعمال المزور في محرر عرفي أمام محكمة سيدي امحمد ضد موثق أعمى بباب الوادي والمدعو ”دراحي محمد”، والذي تبين أنه توفي، في حين تواصل التحقيق مع مديرية الضرائب بالجزائر الوسطى. وانطلاقا من اكتشاف الضحايا للتزوير الذي وقع بمديرية الضرائب، والذي أكده الخبير، لأن عقد البيع الخاص بورثة الرعية المغربي غير مشهر وغير مسجل بمكتب التسجيلات عبر إرسالية مدير الضرائب للجزائر الوسطى الذي يُقر فيها أن نسخة العقد العرفي المؤرخ بتاريخ 1963.10.02 تحت رقم SSP 609.6275 E المتعلق بالعقار الكائن بهضبة الزينا بباب الزوار الخاص بورثة الرعية المغربي، هي نسخة مجهولة المصدر ولا تحمل أي تأشيرة من المصلحة التي سلمت له النسخة المطابقة للأصل، وهو ما يؤكد تورط أحد المفتشين الذي سهَل للورثة عملية الاستحواذ على أرض الغير. غير أن مديرية الضرائب صرحت أنها لم تتمكن من اكتشاف المزور الحقيقي داخل مصالحها، حيث تبين لجهة التحقيق من خلال استقراء التقرير المؤرخ في 4 ماي 2014 والمعد من طرف رئيس مفتشية التركات والموجه إلى مدير الضرائب بالجزائر الوسطى وكذا تصريحاته المدلى بها أمام جهة التحقيق في 12 ماي 2014، أن العقد المطعون فيه بالتزوير لا وجود له بالسجل التحصيل الجبائي وأن الصفحة رقم 17 من ذات السجل تحوي نسخة من وصل تحصيل عقد آخر باسم المسمى (كووكوا ريمون) يتعلق بعقد إيجار وفسخ عقد إيجار بينه وبين الشركة الجزائرية للميكانيك العامة، حيث يتعلق الأول بعقد الإيجار العرفي تم العثور عليه، في حين لم يتم العثور على عقد فسخ الإيجار، والذي عثر مكانه على العقد العرفي محل الطعن بالتزوير الذي يحمل نفس الرقم عقد فسخ الإيجار، الذي تم سحبه من قائمة العقود العرفية وأعطي ذات الرقم للعقد العرفي بإسم الرعية المغربي. كما اتضح لجهة التحقيق استعمال ختم مغاير في العقد العرفي محل التزوير لكافة العقود الأخرى بالرغم من أنه يحمل نفس التاريخ. أضف إلى ذلك تبين لجهة التحقيق أن رسوم التسجيل عقد فسخ عقد الإيجار يتعلق بالشركة الجزائرية للميكانيك العامة سالفة الذكر والمبينة فيه حقوق التسجيل 40 فرنك فرنسي وليس بمبلغ 49600 فرنك فرنسي، وهو ما أكد شكوك الخبير القضائي في خصوص تزوير العقد العرفي، مثلما جاء في التقرير النهائي للخبرة المعدة من قبله، وهو نفس التقرير الذي تم إيداعه أمام محكمة الحراش التي انتهى التحقيق فيها بأن لا وجه للمتابعة.. وفي ما يخص بالموثق فإنه يعلم أن العقد الخاص بشركة المؤسسات الفرنسية الجزائرية هو عقد مشهر بالمكتب الأول للرهون بالجزائر، وبالتالي فلو كان العقد الذي اعتمد عليه في الشهادة التوثيقية لنقل الملكية الخاصة بورثة المغربي هو عقد مسجل قانونا لسعى لشهره لأنه يشهر آليا قبل أن يبرم الشهادة التوثيقية لنقل الملكية. هذه الشهادة التي بدورها لم تشهر بالرغم من أن إجراءات شهر العقود هي من اختصاص الموثق وبسعي منه. وبالتالي الموثق كان يعلم بالتزوير ومع ذلك استعمله في إبرام الشهادة التوثيقية لنقل الملكية الخاصة بالورثة، كما أنه قانونا لا تنقل الملكية بموجب عقد عرفي. المتابعة القضائية اقتصرت على أرملة الرعية المغربي أمام محكمة سيدي امحمد أحال قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، على المحاكمة قضية معنونة بالتزوير واستعمال المزور في محرر عرفي. المشتكى منهم مديرية الضرائب للجزائر الوسطى ورثة بن رعية مغربي والموثق ”د.محمد”، جاء فيها أن الشاكية اكتسبت قطعة أرض بمساحة 210 متر مربع من وكالة التسيير والتنظيم العقاري، وأن العقار المكتسب والكائن بمضبة الزينى بباب الزوار أفرغ في عقد رسمي حرر لفائدتها من طرف الموثق، وأن العقد حرر بالمحافظة العقارية للدار البيضاء، وعندما بدأت في إنجاز مسكنها تفاجأت بتعدي ورثة رعية مغربي عليها، وعندها لجأت الشاكية إلى القضاء من أجل استرداد ملكيتها المسلوبة من قبل هؤلاء الورثة الذين منعوها من تشييد مسكنها على قطعة أرضها باعتبار أن هذه القطعة الأرضية تابعة لأملاكهم العقارية وعرضوا وثائق بدورهم على القضاء لإثبات ملكيتهم لهذه القطعة الأرضية. وإثر عرض ذلك النزاع على محكمة الحراش وتعيين خبير قضائي لفحص وثائق كلا الطرفان، اكتشفت إرسالية صادرة عن مدير الضرائب للجزائر الوسطى، صرح فيها هذا الأخير أن العقد العرفي المحتج من طرف ورثة الرعية المغربي والمؤرخ في 2 أكتوبر 1963 مجهول المصدر ولا يحمل أي تأشيرة من المصلحة التي سلمت تلك النسخة.. كما تبين من خلال مجريات التحقيق أن المتهمة ”ح.ف”، أرملة الرعية المغربي، متورطة إلى حد كبير في سلسلة التجاوزات على رأسها تزوير العقد العرفي، خاصة بعد مواجهتها بشهادة عمل زوجها الرعية المغربي المؤرخة في 20 جوان 1964، والتي تضمنت إقرارا من طرف الشركة التي يعمل فيها بأنها قد وفرت الإقامة لعاملها بمستودع الكائن بنفس العقار، وأن تلك الشهادة كما هو مبين لاحقة لتاريخ تسجيل العقد العرفي، وأن الشأن نفسه يتطابق ومراسلة رئيس دائرة الرويبة المتضمن الرد على طلب توسية محل بإسم الرعية المغربي المتوفى بتاريخ 9 جوان 1971، والتي أقر فيها صاحب الطلب الهالك بأن العقار ملك للدولة الجزائرية والتي لم تبد بشأنها المتهمة أي تعليق جدي.. المتهمة تنكر والنيابة تلتمس وبمثول المتهمة للمحاكمة، تمسكت بإنكار التهمة الموجهة إليها وأوضحت بأنها ليست على دراية تامة بالأفعال التي قام بها زوجها المتوفي في آجال سابقة لوفاته، رغم أن الوثائق - حسب ما دار في جلسة المحاكمة - تم تزويرها بعد وفاة الزوج وخلال الفترة التي كانت تقوم فيها عائلته بإستخراج وثائق من مديرية الضرائب في خصوص العقار محل النزاع القضائي.. في حين تأسست في القضية ولاية الجزائر كطرف مدني والتي قدمت طلبات مكتوبة، كما طالب دفاع الطرف المدني المحامية ”ايمرزوقان صورية” بتعويض قدره مليون دج مع طلب سحب هذا العقد من قائمة العقود العرفية.. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة.