قررت محكمة الجنح بسيدي امحمد يوم الخميس، تأجيل الخوض في قضية العائلة المغربية لجلسة 10 ديسمبر من السنة الجارية، هذه القضية التي عرفت ثلاثة طلبات تأجيل على التوالي، حيث قرر القاضي بجلسة المحاكمة أول أمس، أن يباشر الخوض في القضية الأسبوع القادم.. عرفت قضية 16 مواطنا المرفوعة أمام المحكمة الإدارية لبئرمرادرايس وبعض الإدارات سلسلة من التلاعبات بعد تحويلها عن مسارها القانوني، مباشرة بعد تنازل ولاية الجزائر عن أراضي بالمنطقة المسماة هضبة الزينى بباب الزوار بموجب رخصة، إذ تبين من خلال الملف أن عائلة رعية مغربي متزوج بجزائرية ادعت ملكيتها للأراضي بموجب عقد عرفي صادر سنة 1963، على الرغم من أنها مستأجرة لنفس الأماكن من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لدائرة الدار البيضاء وساعدتهم في ذلك بعض الجهات العليا في البلاد من قاض مقرر بالمحكمة الإدارية لبئرمرادرايس المستشار المقرر”أ.محمد”، تم إيداع شكوى ضده أمام مفتشية وزارة العدل لانحيازه لطرف من أطراف الدعوى، إضافة الى تورط رئيس بلدية باب الزوار السابق، مفتش ضرائب، موثق ”د.محمد” بباب الوادي، أغلبهم محل متابعة. هذا ما جعل ملاك الأراضي الأصليين يرفعون انشغالاتهم لرئيس الجمهورية والوزير الأول لإظهار تلاعب المسؤولين. بعد خروج المؤسسات الفرنسية الجزائرية من الجزائر خلال الاستقلال، وخلال هذه الفترة ادعى ورثة الرعية المغربي أنهم سنة 1963 اشتروا حصة هكتار من الشركة الفرنسية الجزائرية بعقد بيع عرفي، لكن الأخيرة قالت إنه بتاريخ 20 جوان 1964 كان المغربي يعمل لديهم ك”دهان” منذ 1 جويلية 1952 فوفروا له الإقامة بمستودع الشركة. وأضاف الورثة أن لديهم عقود ملكية عرفية للأراضي لكن يستأجرون المحلات وبيوتهم الموجودة فوق أراضيهم من ديوان الترقية والتسيير العقاري. السؤال المطروح مادام الورثة اشتروا الأراضي سنة 1963 والشركة وفرت لهم إقامة بمستودع سنة 1964، فلماذا يستأجرون المحلات والبيوت إلى غاية يومنا هذا بقطعهم الأرضية من ديوان التسيير العقاري؟. أحال قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، على المحاكمة قضية معنونة بالتزوير واستعمال المزور في محرر عرفي، المشتكى منهم مديرية الضرائب للجزائر الوسطى، ورثة بن رعية مغربي، والموثق ”د.محمد”، جاء فيها أن الشاكية اكتسبت قطعة أرض بمساحة 210 متر مربع من وكالة التسيير والتنظيم العقاري، وأن العقار المكتسب والكائن بمضبة الزينى بباب الزوار أفرغ في عقد رسمي حرر لفائدتها من طرف الموثق، وأن العقد حرر بالمحافظة العقارية للدار البيضاء. وعندما بدأت في إنجاز مسكنها تفاجأت بتعدي ورثة رعية مغربي عليها، وعندها لجأت الشاكية إلى القضاء من أجل استرداد ملكيتها المسلوبة من قبل هؤلاء الورثة الذين منعوها من تشييد مسكنها على قطعة أرضها بإعتبار أن هذه القطعة الأرضية تابعة لأملاكهم العقارية وعرضوا وثائق بدورهم على القضاء لإثبات ملكيتهم لهذه القطعة الأرضية. وإثر عرض ذلك النزاع على محكمة الحراش وتعيين خبير قضائي لفحص وثائق كلا الطرفان، اكتشفت إرسالية صادرة عن مدير الضرائب للجزائر الوسطى صرح فيها هذا الأخير أن العقد العرفي المحتج من طرف ورثة الرعية المغربي والمؤرخ في 2 أكتوبر 1963 مجهول المصدر ولا يحمل أي تأشيرة من المصلحة التي سلمت تلك النسخة.. كما تبين من خلال مجريات التحقيق أن المتهمة ”ح.ف”، أرملة الرعية المغربي، متورطة إلى حد كبير في سلسلة التجاوزات، على رأسها تزوير العقد العرفي، خاصة بعد مواجهتها بشهادة عمل زوجها الرعية المغربي المؤرخة في 20 جوان 1964 التي تضمنت إقرار من طرف الشركة التي يعمل فيها، أنها قد وفرت الإقامة لعاملها بمستودع الكائن بنفس العقار وأن تلك الشهادة كما هو مبين لاحقة لتاريخ تسجيل العقد العرفي، وأن الشأن نفسه يتطابق ومراسلة رئيس دائرة الرويبة المتضمن الرد على طلب تسوية محل باسم الرعية المغربي المتوفى بتاريخ 9 جوان 1971، والتي أقر فيها صاحب الطلب الهالك أن العقار ملك للدولة الجزائرية والتي لم تبد بشأنها المتهمة أي تعليق جدي..