المفتشية العامة لوزارة العدل تحقق في الشكوى المرفوعة عرفت قضية 16 مواطنا المرفوعة أمام المحكمة الإدارية لبئرمرادرايس وبعض الإدارات، سلسلة من التلاعبات بعد تحويلها عن مسارها القانوني، مباشرة بعد تنازل ولاية الجزائر عن أراض بالمنطقة المسماة هضبة الزينة بباب الزوار، بموجب رخصة. تبين من خلال الملف أن أفراد عائلة رعية مغربي متزوج بجزائرية، ادعوا ملكيتهم للأراضي بموجب عقد عرفي صادر سنة 1963، رغم أنها مستأجرة لنفس الأماكن من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لدائرة الدار البيضاء، وساعدتهم في ذلك بعض الجهات العليا في البلاد، من قاض مقرر بالمحكمة الإدارية لبئرمرادرايس المستشار المقرر ”أ.محمد”، وتم ايداع شكوى ضده أمام أمام مفتشية وزارة العدل لانحيازه لطرف من أطراف الدعوى، إضافة إلى تورط رئيس بلدية باب الزوار السابق ”ش. ي”، مفتش ضرائب، موثق بباب الوادي ”د.محمد”، أغلبهم محل متابعة، هذا ما جعل ملاك الأراضي الأصليين يرفعون انشغالاتهم لرئيس الجمهورية والوزير الأول لإظهار تلاعب هؤلاء المسؤولين. رعية مغربي يستفيد من أرض مساحتها 6000 متر مربع تابعة للدولة بعد خروج المؤسسات الفرنسية الجزائرية من الجزائر بعد الاستقلال، وخلال هذه الفترة ادعى ورثة الرعية المغربي سنة 1963 أنهم اشتروا حصة من شركة فرنسية جزائرية بعقد بيع عرفي، لكن الأخيرة قالت إنه بتاريخ 20 جوان 1964 كان المغربي يعمل لديهم ك”دهان” منذ 1 جويلية 1952، فوفروا له الإقامة بمستودع الشركة. في هذا السياق قال الورثة إن لديهم عقود ملكية عرفية للأراضي، لكن يستأجرون المحلات وبيوتهم الموجودة فوق أراضيهم من ديوان الترقية والتسيير العقاري. والسؤال المطروح مادام الورثة اشتروا الأراضي سنة 1963 والشركة وفرت لهم إقامة بمستودع سنة 1964، فلماذا يستأجرون المحلات والبيوت إلى غاية يومنا هذا على مستوى قطعهم الأرضية من ديوان التسيير العقاري؟؟. المحكمة الإدارية تلغي جزء من قرار الولاية وتبقي على الجزء الآخر الأرض المتنازع عنها مساحتها 10 آلاف متر، هي مشروع لبناء 44 مسكنا من قبل ولاية الجزائر، ثم حولت الولاية الأرض لبلدية برج الكيفان، وفي التقسيم الإداري أصبح تابعا لبلدية باب الزوار فتنازلت عنه لصالح مديرية وكالة التسيير والتنظيم العقاري، والتي بدورها باعته ل44 شخصا، بنى 28 منهم سكنات، فيما بقي 16 شخصا لم يبن لأن ورثة الرعية المغربي ”ب.أ.ب.ق”، تعدت على ملكيتهم، لجأ الضحايا للقاضي العقاري بمحكمة الحراش لاسترجاع ملكيتهم فحكمت لهم بذلك مؤيدة بقرار المجلس، والمحكمة العليا، ثم اتجه بعدها ورثة الرعية المغربي إلى المحكمة الإدارية ورفعوا دعوى ضد مديرية مسح الأراضي، بحضور الضحايا أصحاب الأراضي فرفضت دعواهم أيضا على أساس انعدام الصفة، وبعدها رفعوا دعاوى أخرى ضد الولاية وبلديتي باب الزواروبرج الكيفان، ووكالة التسيير والتنظيم العقاري، فرفضت دعواهم أيضا لانعدام الصفة. ثم أعادوا رفع نفس القضية أمام نفس المحكمة ونفس الغرفة، بنفس الوقائع والأطراف والوثائق فحكم القاضي بتعيين الخبير العقاري ”خ.ب” لمعاينة القطعة المحتج بها من طرف المدعين.. أهي نفسها القطعة الأرضية محل النزاع، فتعدى الخبير صلاحياته، وأكد أن القطعة نفسها وأكد أن العقد البيع العرفي المحتج به من قبل ورثة الرعية المغربي، ما دام مسجلا بمكتب التسجيلات فهو صحيح والعائلة هي صاحبة الحق. وبعد رجوع القضية استنادا لتقرير الخبير تدخل الضحايا في الخصومة واستدل دفاعهم بإرسالية مديرية الضرائب للجزائر الوسطى، التي كشفت أن العقد العرفي المحتج به من قبل عائلة الرعية المغربي هو عقد مجهول المصدر، ولا يحمل أي تأشيرة من المصلحة التي سلمت له هذه النسخة المطابقة للأصل حتى المواصفات الموجودة على العقد غير مطابقة لسجل التحصيل الجبائي. قضاة يحققون مع مفتشية الضرائب وموثق في قضية تزوير عقود ملكية أقدمت مديرية الضرائب بسحب العقد العرفي الخاص بفسخ الإيجار التابع للشركة الجزائرية للميكانيك، من قائمة العقود العرفية بمفتشية الضرائب، ووضع مكانه عقد البيع العرفي الخاص بالورثة. وتجدر الاشارة أنه حاليا يجرى تحقيق من قبل قضاة التحقيق بمحكمتي الحراش وسيدي امحمد في مدى تورط كل من مديرية الضرائب بالجزائر الوسطى والموثق ”محمد.د” بباب الوادي، في جرم التزوير واستعمال المزور، انطلاقا من اكتشاف الضحايا للتزوير الذي وقع بمديرية الضرائب والذي أكده الخبير، لأن عقد البيع الخاص بورثة الرعية المغربي غير مشهر وغير مسجل بمكتب التسجيلات عبر إرسالية مدير الضرائب للجزائر الوسطى الذي يُقر فيها أن نسخة العقد العرفي المؤرخ بتاريخ 1963.10.02 تحت رقم SSP 609.6275 E والمتعلق بالعقار الكائن بهضبة الزينة بباب الزوار الخاص بورثة الرعية المغربي، هي نسخة مجهولة المصدر ولا تحمل أي تأشيرة من المصلحة التي سلمت له النسخة المطابقة للأصل، وهو ما يؤكد تورط أحد المفتشين الذي سهَل للورثة عملية الاستحواذ على أرض الغير. أما فيما يخص الموثق فإنه يعلم أن العقد الخاص بشركة المؤسسات الفرنسية الجزائرية هو عقد مشهر بالمكتب الأول للرهون بالجزائر، وبالتالي فلو كان العقد الذي اعتمد عليه في الشهادة التوثيقية لنقل الملكية الخاصة بورثة المغربي هو عقد مسجل قانونا لسعى لشهره، لأنه يشهر آليا قبل أن يبرم الشهادة التوثيقية لنقل الملكية، هذه الشهادة التي بدورها لم تشهر بالرغم من أن إجراءات شهر العقود هي من اختصاص الموثق وبسعي منه. وبالتالي الموثق كان يعلم بالتزوير ومع ذلك استعمله في إبرام الشهادة التوثيقية لنقل الملكية الخاصة بالورثة، كما أنه قانونا لا تنقل الملكية بموجب عقد عرفي. المستشار المقرر تجاهل الأدلة وحكم لصالح ورثة الرعية المغربي تجاهل القاضي ”ط.محمد” لدى رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية لبئرمرادرايس، السندات والوثائق التي أودعها أصحاب الأراضي ال16 رغم إشارته إليها مجرد إشارة لدى تطرقه لدفوعات الأطراف، بالإضافة - كما أكد الضحايا - إلى اعتماد القاضي على أساس مشكوك رغم إيداع الأطراف لدليل صادر عن مفتشية الضرائب التي تعتبر هيئة إدارية ذات طابع رسمي، ولم يعطيها أهمية، وأسس حكمه قائلا ”إن الدفوعات وبالرغم من أنها مبررة ما هي إلا مجرد تصريحات لا تستند إلى أي دليل ويبقى عقد ورثة ”ب.ب. قدور” صحيحا”، حيث يترتب عنه ثبوت عقد بيع مورث المدعين، وملكية المدعين ثابتة ولا تثير أي إشكال ما لم يطعن بها بالتزوير. أحد مالكي الأرض يتعرض للضرب لإسكاته تعرض صاحب قطعتين أرضيتين بهضبة الزينة ”ب. عبد الغاني” للضرب تسبب له في كسر بالظهر وعجز قدره 90 يوما، جراء مطالبته لورثة الرعية المغربي بهدم الجدار الذي يحول دون تمتع الضحية بملكيته وفق قرار نهائي من العدالة، فقام الورثة بلكمه وضربه ضربا مبرحا وفروا باتجاه الشرطة للتبليغ عن قضية اعتداء الضحية على ملكيتهم، وهي حيلة من الورثة الغرض منها إبعاد صاحب الأرض عن طريقهم وسلبه حريته ليفسح لهم المجال ويتحصلوا على ملكية أرضه.