* عهدتان، الجنسية الجزائرية للمترشح والوالدين والزوجة والإقامة 10 سنوات * حكومة الرئيس مهددة بالرحيل في أي لحظة ومجبرة على مسايرة المعارضة لم يترك رئيس الجمهورية أية مساحة للتحرك لمن يرغب في قيادة الجزائر بعده، حيث وضع ترسانة من المواد القانونية التي تجعل رئيس الجمهورية المقبل مقيدا مقارنة بما تمتع به هو من صلاحيات خلال رئاسته للجمهورية لثلاث عهدات مع انطلاقه في الرابعة، ومنها حصره للعهدات الرئاسية في اثنتين فقط، اشتراطه للجنسية في الترشح للمنصب الرئاسي له ولوالديه وزوجته، مع إقامته بأرض الوطن لمدة 10 سنوات، فضلا عن إلزامية استشارته للمعارضة البرلمانية في حال كانت أغلبية، في تعيين الوزير الأول، مع منح صلاحيات لهذا الأخير في تعيين أعضاء الحكومة، وعدم التشريع بالأوامر الرئاسية. اختزل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في نص مسودة الدستور، جميع الصفات التي تمتع بها خلال ولايته للجزائر من 1999 إلى غاية اليوم، حيث تم تصميم ضيق جدا للرئيس الذي سيتولى قيادة البلاد، وفرض عليه شروطا رفعها هو اختياريا للتمتع بجميع الصلاحيات خلال حكمه. ومن بين النقاط الأساسية التي جعلها الرئيس استثناء له فقط دون غيره من الرؤساء الذين تداولوا على الحكم، هو فتح وغلق العهدات الرئاسية بإلغاء المادة الدستورية التي وضعها الرئيس السابق اليمين زروال، في مشروع تعديل الدستور 1996، المحددة للعهدات الرئاسية في عهدتين في نص المادة 178، وذلك في تعديله الدستوري ل2008، الذي مرره عبر غرفتي البرلمان. ... الجنسية الجزائرية للمترشح، للوالدين، وللزوجة مع الإقامة بالوطن لمدة 10 سنوات أما النقطة الثانية التي أدرجها الرئيس في المشروع والتي لم تكن موجودة من قبل، فهي المادة 51، التي تؤكد على ضرورة ”التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، كشرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”، كما حددت المادة 73 أيضا التفاصيل بدقة، عندما أكدت منعها الصارم لأي ترشح بالجنسية الأجنبية للرئاسة، مع اشتراط أن يكون والداه أيضا جزائريين بالجنسية، ويتسع الشرط حتى للزوجة التي لابد أن تكون حاملة هي الأخرى للجنسية الجزائرية، وأن يكون مقيما بالجزائر لفترة لا تقل عن 10 سنوات كاملة قبل إيداع الترشح، علما أن هذا الشرط لم يتوفر في الرئيس خلال ترشحه للعهدة الأولى حيث كان يعيش في الخارج لعدة سنوات. وتعد المادتان أيضا استثناء أجراه الرئيس للأول مرة، حيث لم تنص الدساتير السابقة: 1963، 1976، 1989، 1996، 2008 على هذه التعديلات. .. النخبة الجزائرية في عين الإعصار لتجنس بعضهم بالجنسيات الأجنبية وتعد هذه المواد الجديدة حاملة لشروط قاهرة لمن يرغب في الترشح للمنصب، لكن السؤال الذي يطرح بإلحاح هو لماذا فرضها الرئيس في هذا الوقت بالذات؟ غير أن تفصيلها وتدقيقها حمل انطباعا أنها مصممة لأشخاص معينين، ثم لماذا لم يحدثها خلال التعديلات الدستورية السابقة التي أدرجها؟ والسبب هو حرمان العديد ممن يريدون الترشح بعده من النخبة المتواجدة بالخارج والحاملة لجنسيات مزدوجة من الترشح للمنصب، سواء تعلق الأمر بالوجوه التي سبق وأن خاضت السباق وفشلت، مثلما هو الأمر لبن واري ورشيد نكاز، أو حتى الذين يرغبون في الترشح بعد انتهاء عهدة الرئيس، علما أن العديد من الإطارات الجزائرية التي تعيش في الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا لها إمكانيات لقيادة البلاد. ومما جاء به الدستور الجديد، هو التقييد من الحرية في تعيين الوزير الأول، حيث يكون الرئيس ملزما باستشارة البرلمان، وخاصة المعارضة في حال كانت أغلبية، قبل تعيين الوزير الأول، مقابل ما يتيح للرئيس حاليا فرصة العمل بأريحية على اعتبار أن البرلمان الحالي مشكل من أغلبية افالانية، خاصة وأن أغلبية الوجوه المعارضة للرئيس تطمح في الترشح لاحقا للرئاسة، منهم علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، وسعيد سعدي، الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وعبد الرزاق مقري، وأبو جرة السلطاني، وعبد الله جاب الله، وهي وجوه معارضة ستكون ملزمة إن ترشحت أن تكون لها صلاحيات أقل من تلك التي تمتع بها بوتفليقة طيلة فترة حكمه. .. تضييق على حكومة الرئيس ومواد تنص على استقالتها ونصت المادة 79 على إلزامية استشارة الرئيس للوزير الأول في تعيين أعضاء الحكومة، وهو تعديل أدخله الرئيس في 2008، وأيضا المادة 81 التي تلزم الحكومة بتقديم استقالتها في حالة رفض البرلمان خطة عملها، وأن تكون السلطة التنفيذية مجبرة لتقديم حصيلتها سنويا بشكل إجباري وليس مثلما هو عليه الأمر الآن. النقطة الثانية التي اعتمدها الرئيس بوتفليقة في مشروعه الجديد، هو عدم التشريع بالأوامر الرئاسية إلا في العطل البرلمانية والاستعجالات القاهرة، مثلما ورد في نص المادة 124، عكس ما هو حاصل حاليا، من خلال التشريع بالأوامر الرئاسية لتمرير المشاريع مثل قوانين المالية، النصوص التشريعية الأخرى، حيث يعد الرئيس بوتفليقة، أكثر الرؤساء تشريعا بالأوامر الرئاسية، بدليل أنه اقترح تمرير المشروع الدستوري عبر البرلمان وليس الاستفتاء. وتبقى التساؤلات تنتظر الإجابات حول استحداث نصوص لإيجابيتها، ولم يتم تطبيقها خلال عهدات الرئيس بوتفليقة، وفرضها على من يعقبه؟