أعلنت رئاسة الجمهورية أمس الأول عن رؤيتها للتعديلات المراد إحداثها على الشكل المؤسسي والدستوري للبلاد، تماشيا مع وعود الرئيس بوتفليقة خلال رئاسيات 17 أفريل الماضي، حيث نشرت المرادية على موقعها في شبكة الانترنيت، الوثائق الثلاث التي تعبر عن رؤيتها للتعديلات تحت عنوان "اقتراحات تتعلق بالتعديل الدستوري" بالإضافة الى وثيقتين، الأولى تقدم "عرضا عاما" حول ضرورة التعديلات، والأخرى نص الرسالة الموجهة للأحزاب والفاعلين المعنيين بالمشاورات. وتضيف المسودة المقترحة فقرة جديدة على ديباجة الدستور، تعلي من شأن "المصالحة الوطنية" وتنص على "أن الشعب الجزائري يتبنى لنفسه مبادئ سياسة السلم والمصالحة الوطنية، ويظل مقتنعا بأن احترام هذه المبادئ يساهم في الدفاع عن القيم المشتركة، ويعد السبيل التوافقي الذي يحمي مصالح المجموعة الوطنية". وبإصدار هذه الوثيقة المقترحة، فإن لجنة أويحيى تكون قد وضعت الأرضية التي ستجرى عليها المشاورات مع القوى السياسية، ذلك بالرغم من اعتبار الاقتراحات مجرد "مسودة" يمكن الاعتماد عليها أو تعديلها. حسب نص الورقة نفسها. يتضح من خلال قراءت بنود "المشروع المقترح" أن الرئاسة تحاول الحفاظ على هيكل وروح الدستور الساري، وإحداث تغييرات طفيفة على مستوى بعض البنود المتعلقة بباب الحريات والحقوق، وتكريس حرية المعتقد والتعبير، بجانب توسع نسبي في صلاحيات الوزير الأول، مع الحفاظ على الشكل الرئاسي للنظام، وتحديد العهدات الرئاسية إلى عهدتين إلى جانب مقترحات أخرى. وعلى عكس التوقعات التي ظلت تتكرر في الصحافة، فإن المشروع لم ينص على منصب "نائب الرئيس"، كما لم يتم العودة إلى منصب "رئيس الحكومة" كما تردد مؤخراً، بل اكتفى بمنصب "الوزير الأول"، بصلاحيات جديدة وأخرى يفوضه بها الرئيس ضمن الحدود التي يضعها الدستور. وتربط المسودة الترشح لمنصب الرئاسة بشروط جديدة بالإضافة إلى الشروط السابقة، منها "أن يثبت المترشح تمتعه بالجنسية الجزائرية الأصلية لوالديه وأن يدين بالإسلام ويثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط" بالإضافة إلى ذلك، يحظر على المترشح الانسحاب من السباق الرئاسي بعد إيداعه ملف الترشح للمجلس الدستوري، إلا في حالة الوفاة أو مانع قانوني يصدره المجلس نفسه!. حاول المشروع الرئاسي تدارك الانتقادات التي ظلت توجه للمجلس الدستوري وتمثيله، من خلال اقتراح "توسيع تشكيلة المجلس" إلى 12 عضوا، بعدما كان 9، يعيّن الرئيس منهم أربعة، منهم الرئيس ونائبه. كما اقترح أن تكون عهدة رئيس المجلس الدستوري ونائبه عهدة واحدة مدتها 8 سنوات، ويتم تجديد نصف أعضائه كل 4 سنوات. كما حاولت المسودة إعادة الاعتبار لغرفتي البرلمان من خلال اقتراح المادة 99 مكرر التي تنص على صلاحيات مجلسي التشريع، يخصص المجلس الشعبي الوطني جلسة، في كل دورة لمراقبة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول، مع الإبقاء على المادة 84 بشأن عرض الحكومة سنويا لبيان السياسة العامة، وهو ما يوسع صلاحيات وأدوات المجلس للرقابة على أداء الجهاز التنفيذي، ويخضع الوزير الأول شهريا للمثول بجانب مسؤوليته أمام رئيس الجمهورية. وتحظر المسودة على أي نائب منتخب داخل المجلس تغيير انتمائه السياسي" وذلك من خلال تخصيص المادة 100 مكرر الخاصة بالعهدة البرلمانية. ويُمكِّن المشروع الجديد "مجلس الأمة من حق اقتراح القوانين" في مجالات بعينها ك«التنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري..". كما أعطى حق استجواب البرلمان للحكومة أو طرح أسئلة شفوية والرد عليها في أجل 20 يوما بعدما كانت الفترة مفتوحة وغير ملزمة. وفي عودة جديدة الى دستور 1996 وتحديدا الى المادة التي تم تعديلها في عام 2008، وهي المادة 74 الخاصة بالعهدات، اقترح مشروع الرئاسة العودة إلى الوضع السابق بتحديد العهدات لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط! والملاحظ أيضاً في مسودة الرئاسة أنها أجرت عدة تعديلات في صياغات بنود باب الحريات، وهو ما يوحي أن هناك محاولات حثيثة لتدارك الانتقادات التي ظلت توجه للسلطات فيما يتعلق بتقييد وتقويض الحريات وحقوق التعبير والمعتقد سيما من قبل منظمات دولية ووطنية، حيث أدخلت المسودة الجديدة بعض الاقتراحات والإجراءات لضمان حرية التعبير والتجمع والمعتقد من خلال تعديل المادة 41 التي نصت على "أن حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، والتّجمع والتّظاهر سلميا، مضمونة للمواطن". وتعديل المادة 36 الخاصة بحرية المعتقد لتنص على أن "حرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة في نطاق احترام القانون"، كما تم إدخال تعديل على المادة 14 مكرر، لتنص على "حرية الصحافة مضمونة، وغير مقيّدة بأي شكل من أشكال الرقابة الرّدعي المسبقة". توحي المسودة المقترحة أن هناك رغبة فعلية لمحاربة الفساد، وذلك من خلال تجاوز النصوص الدستورية السابقة التي تجرم الفساد والرشوة إلى اقتراح بنود جديدة تحدد حتى الكيفيات العملية التي تتجاوز التجريم، حيث تم اقتراح تعديل المادة 21: التي تنص على "لا يمكن أن تكون الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة" لتصاغ بطريقة جديدة كالتالي: كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة، مهما كانت طبيعته، يكون محل مصادرة طبقا للقانون". ما يعني أن هناك توسع بمصادرة كل الأملاك المكتسبة من خلال استخدام النفوذ أو قبول الرشوة. كما تم اقتراح تعديلات تسمح بتعزيز استقلالية المؤسسات القضائية ونزاهتها وذلك من خلال مشروع تعديل "المادة 148 التي تنص على "القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو أن تمس نزاهة حكمه"، ليتم إعادة صياغتها من خلال إضافة النص التالي "يمكن القاضي أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء إذا تعرض لإحدى الحالات المذكورة أعلاه"، وهو ما يحد من إمكانية تعرض القاضي للضغوط -حسب الاقتراح -.