وضع المجلس الدستوري حدا لطموحات المعارضة السياسية في البلاد التي كانت تعلق آمالها على إمكانية نطقه بعدم دستورية بعض المواد خاصة الخاصة بشروط جمع ال4 بالمائة من الأصوات الانتخابية وشروط أخرى متصلة بالهئية المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث أقرّ المجلس الدستوري مطابقة كل من المشروعين للدستور، وفوت عليها أي فرصة للاستدراك الفعلي التي كانت تصبو إليه قبل عقد الانتخابات المقبلة. نطق المجلس الدستوري بشأن مشروعا كل من قانون الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، جاء بعد فترة دراسة فاقت الشهر. وعلى هذا الأساس تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية آراء المجلس الدستوري بخصوص ثلاثة قوانين عضوية تخص نظام الانتخابات، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وقد جاء الإعلان عن المجلس الدستوري بعد إخطار رئيس الجمهورية للمجلس بتاريخ 26 جويلية بخصوص مدى مطابقة المشاريع الثلاثة للدستور المعدل، ليصدر هذا الأخير رأيه في الجريدة الرسمية بعد أزيد من شهر. وبخصوص القانون المتعلق بنظام الانتخابات أشار المجلس الدستوري إلى أن هذا القانون، من حيث الشكل ”قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور ويعد بذلك مطابقا للدستور، أما من حيث المضمون فقد سجل المجلس أن بعض المواد ”مطابقة جزئيا” للدستور من بينها الفقرة الثانية من المادة 2 التي أعيدت صياغتها لتنص على أن ”الاقتراع يكون غير مباشر وسري في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 118 من الدستور ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي”. وبشأن القوائم الانتخابية أكدت الوثيقة أن الفقرة الأولى من المادة 15 والفقرة الأولى من المادة 16 من ذات القانون ”مطابقتين جزئيا للدستور” وعليه فتعاد صياغتهما. فبخصوص المادة 15 ينص رأي المجلس الدستوري على إعادة صياغتها بالشكل الذي تصبح فيه ”يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة إدارية انتخابية”، في حين تنص المادة 16 بعد إعادة صياغتها على أنه ”يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارة انتخابية”. وعلى هذا الأساس لم يتم تناول أو يتطرق المجلس الدستوري للمواد التي أثارت جدلا بسبب شرط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الدوائر الانتخابية واتخاذ من انتخابات 2012 مرجعية في دخول استحقاقات 2017، فضلا عن الإبقاء على شرط جمع الأصوات للأحزاب الجديدة كشرط لدخول المنافسة. أما بشأن القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وفي الجانب الذي يخص الشكل، فقد ورد في رأي المجلس أن هذا القانون ”قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور ويعد بذلك مطابقا للدستور”. ولم تتناول أي تفصيل آخر رغم الانتقادات التي وجهتها الأحزاب بالهيئة أيضا ووصفها بالإدارية. وبشأن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة في شكله، فأشار المجلس، أما من حيث الموضوع فقد سجل المجلس أن بعض المواد ”مطابقة جزئيا” للدستور منها المادة الأولى، التي تستبدل فيها عبارة ”بهدف” بعبارة ”يحدد”، في حين تعاد صياغة المادة ال20 لتصبح ”علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 136 و137 من الدستور يرفق كل مشروع أو قانون بعرض أسباب ويحرر نصه في شكل مواد”. وفي ذات السياق سجل المجلس أن المادة 38 ”مطابقة جزئيا للدستور” وتعاد صياغتها لتصبح ”يطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة عليها وفقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 142 من الدستور”.