الأمم المتحدة: سلطات الاحتلال ترفض 37 محاولة لوصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة    لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني إلى 3823 شهيدا و15859 مصابا    الإصلاح الشامل للعدالة يعد أبرز محاور برنامج رئيس الجمهورية    المسابقة الوطنية ستطلق غدا الخميس    لقد جعلت بلادنا من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا يتوجب علينا كسبه    ضرورة تصحيح الاختبارات داخل الأقسام    ورشة تكوينية للقضاة وضباط الشرطة من تنظيم وزارة العدل    عطاف يقوم بطرد وزيرة الخارجية السابقة للصهاينة تسيبي ليفني    إقامة صلاة الاستسقاء عبر الوطني السبت القادم    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف 3 أشخاص وحجز 4100 كبسولة مهلوسات    ترقب تساقط بعض الأمطار وعودة الاستقرار يوم الجمعة    مستغانم : قوافل الذاكرة في مستغانم تتواصل    كرة القدم/رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد ينهزم أمام اولاندو بيراتس (1-2)    الفريق أول شنقريحة يزور معرض أحمد الجابر للنفط واللواء مبارك المدرع 15    بصمة الرئيس تبون بادية للرقي بالفلاحة والفلاحين    الاتحاد الدولي للسكك الحديدية يشيد بمشاريع الجزائر    دعوات للتصدي للتطبيع التربوي بالمغرب    رمز الريادة والابتكار    وزارة الصناعة : السيد غريب يشرف على تنصيب الأمين العام ورئيس الديوان    وزير الاتصال يعزّي عائلة الفقيد والأسرة الإعلامية    رحيل صوت القضيتين الفلسطينية والصحراوية في المحاكم الدولية    الجيش الصحراوي يستهدف قوات الاحتلال المغربي المتمركزة بقطاع امكالا    الفريق أول شنقريحة يواصل زيارته الرسمية إلى الكويت    محرز يحقق رقما مميزا في دوري أبطال آسيا    مازة لن يغادر هيرتا برلين قبل نهاية الموسم    مدرب مانشستر يونايتد يصر على ضم آيت نوري    تطبيق مبتكر يحقق الأمن السيبراني    لخضر رخروخ : إنشاء المجمع العمومي لبناء السكك الحديدية مكسب كبير    حريق يأتي على ورشة نجارة    اكتشاف عيادة سرية للإجهاض    طالب جامعي متورط في سرقة    الإطاحة بشبكة إجرامية من 5 أشخاص بوهران    الصيد البحري وتربية المائيات.. فرص استثمار "واعدة"    معرض لورشات الشباب الفنية    البحث في علاقة المسرح بالمقاومة    تسليط الضوء على أدب الطفل والتحديات الرقمية الراهنة    جائزة الشيخ عبد الكريم دالي : حفل تكريمي للفنان الراحل نور الدين سعودي    الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير بتبسة: فيلم "القناع" للمخرج فيصل قادة يفتك المرتبة الأولى    الملتقى الدولي للمهرجان الثقافي للفن المعاصر : منصة للتبادل والتحاور في مواضيع الفن المعاصر    فتح باب التسجيل ابتداء من يوم غد.. سوناطراك: 19 شعبة معنية بمسابقة التوظيف    أيام توعوية حول مضادات الميكروبات    الفترة المكية.. دروس وعبر    كابوس مرعب في موسم الشتاء    الكيان الإرهابي يعلن الحرب على أطفال غزّة    معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة بوهران: استقطاب أكثر من 15 ألف زائر    وزير الصحة يشرف على اختتام أشغال الملتقى الدولي الثامن للجمعية الجزائرية للصيدلة الاستشفائية وصيدلة الأورام    تسيير الأرشيف في قطاع الصحة محور ملتقى    الفروسية : كأس الاتحادية للمسابقة الوطنية للقفز على الحواجز من 28 إلى 30 نوفمبر بتيبازة    رقمنة القطاع التربوي: التأكيد على "الانجازات الملموسة" التي حققتها الجزائر    الدور الجهوي الغربي الأخير لكأس الجزائر لكرة القدم: جمعية وهران -اتحاد بلعباس في الواجهة    ندوة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة    إعادة انتخاب دنيا حجّاب    بتوفير كافة الشروط لضمان عدالة مستقلة ونزيهة    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس        هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يواجه المعارضة بواقع دستورية قانوني الانتخابات وهيئة المراقبة
بعد محاولات استدراك واستنجاد أطلقتها لإزاحة التضييق
نشر في الفجر يوم 06 - 09 - 2016

وضع المجلس الدستوري حدا لطموحات المعارضة السياسية في البلاد التي كانت تعلق آمالها على إمكانية نطقه بعدم دستورية بعض المواد خاصة الخاصة بشروط جمع ال4 بالمائة من الأصوات الانتخابية وشروط أخرى متصلة بالهئية المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث أقرّ المجلس الدستوري مطابقة كل من المشروعين للدستور، وفوت عليها أي فرصة للاستدراك الفعلي التي كانت تصبو إليه قبل عقد الانتخابات المقبلة.
نطق المجلس الدستوري بشأن مشروعا كل من قانون الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، جاء بعد فترة دراسة فاقت الشهر.
وعلى هذا الأساس تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية آراء المجلس الدستوري بخصوص ثلاثة قوانين عضوية تخص نظام الانتخابات، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وقد جاء الإعلان عن المجلس الدستوري بعد إخطار رئيس الجمهورية للمجلس بتاريخ 26 جويلية بخصوص مدى مطابقة المشاريع الثلاثة للدستور المعدل، ليصدر هذا الأخير رأيه في الجريدة الرسمية بعد أزيد من شهر.
وبخصوص القانون المتعلق بنظام الانتخابات أشار المجلس الدستوري إلى أن هذا القانون، من حيث الشكل ”قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور ويعد بذلك مطابقا للدستور، أما من حيث المضمون فقد سجل المجلس أن بعض المواد ”مطابقة جزئيا” للدستور من بينها الفقرة الثانية من المادة 2 التي أعيدت صياغتها لتنص على أن ”الاقتراع يكون غير مباشر وسري في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 118 من الدستور ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي”.
وبشأن القوائم الانتخابية أكدت الوثيقة أن الفقرة الأولى من المادة 15 والفقرة الأولى من المادة 16 من ذات القانون ”مطابقتين جزئيا للدستور” وعليه فتعاد صياغتهما. فبخصوص المادة 15 ينص رأي المجلس الدستوري على إعادة صياغتها بالشكل الذي تصبح فيه ”يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة إدارية انتخابية”، في حين تنص المادة 16 بعد إعادة صياغتها على أنه ”يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارة انتخابية”.
وعلى هذا الأساس لم يتم تناول أو يتطرق المجلس الدستوري للمواد التي أثارت جدلا بسبب شرط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الدوائر الانتخابية واتخاذ من انتخابات 2012 مرجعية في دخول استحقاقات 2017، فضلا عن الإبقاء على شرط جمع الأصوات للأحزاب الجديدة كشرط لدخول المنافسة.
أما بشأن القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وفي الجانب الذي يخص الشكل، فقد ورد في رأي المجلس أن هذا القانون ”قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور ويعد بذلك مطابقا للدستور”. ولم تتناول أي تفصيل آخر رغم الانتقادات التي وجهتها الأحزاب بالهيئة أيضا ووصفها بالإدارية.
وبشأن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة في شكله، فأشار المجلس، أما من حيث الموضوع فقد سجل المجلس أن بعض المواد ”مطابقة جزئيا” للدستور منها المادة الأولى، التي تستبدل فيها عبارة ”بهدف” بعبارة ”يحدد”، في حين تعاد صياغة المادة ال20 لتصبح ”علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 136 و137 من الدستور يرفق كل مشروع أو قانون بعرض أسباب ويحرر نصه في شكل مواد”.
وفي ذات السياق سجل المجلس أن المادة 38 ”مطابقة جزئيا للدستور” وتعاد صياغتها لتصبح ”يطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة عليها وفقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 142 من الدستور”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.