شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    حسن الجوار.. علاقة تلاشت مع الزمن    توثيق جديد للفهد "أماياس" بشمال الحظيرة الثقافية للأهقار    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    ستثمر نموذجا سياسيا جديدا يعزز الممارسة السياسية النظيفة    سقوط ثلوج وأمطار رعدية غزيرة    الجزائر ستقود بجدارة جهود القارة ضد التضليل الإعلامي "    استشهاد 4 فلسطينيين بالنصيرات وخان يونس بغزة    على الإعلاميين الرياضيين الدفاع عن قيم و أخلاقيات المهنة    المجلس الشعبي الوطني يضبط برنامج أشغاله    دعوة لإنشاء "شبكات نقابية" لدعم القضية الصحراوية العادلة    نرحّب بكل مبادرة تضمن للشعب الصحراوي الحقّ في تقرير المصير    استنكار رسو "سفن الإبادة" الصهيونية بموانئ المملكة    توبة يوجه رسالة قوية للاعبين مزدوجي الجنسية    مانشستر سيتي يريد مازة بديلا لكيفين دي بروين    إدارة مولودية الجزائر تندد    شايب يلتقي مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ    السيد شايب يعقد اجتماعا تنسيقيا وتوجيهيا ببروكسل مع عدد من رؤساء القنصليات    توحيد جهود الأفارقة لمجابهة الأخبار الزائفة    تقطير الزهور.. عبق الأصالة في زحمة النسيان    حذار من التجارة عبر الأنترنت    15 موقعا لاحتضان مهرجان العاصمة للرياضات    توقُّع إنتاج 2.7 مليون قنطار من الحبوب هذا الموسم    عين تموشنت تتوقع جمع 442 ألف قنطار من المحاصيل الكبرى    توقعات بجني 2.5 مليون قنطار من الطماطم الصناعية بقالمة    بالله يا حمامي" و"باتا باتا" تجمعان شعوباً عبر الموسيقى    على الخشبة نلتقي" بقسنطينة    أطماع البعض في خيرات بلدنا قديمة    المغرب : مسيرتان حاشدتان في طنجة والدار البيضاء ضد استقبال المخزن سفنا محملة بأسلحة إبادة الفلسطينيين    منتدى الأعمال الجزائري-السعودي: التوقيع على خمس مذكرات تفاهم في عدة مجالات    مجلس الوزراء يوافق على تخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة الأطوار التعليمية الثلاث    تكوين مهني : انطلاق تصفيات أولمبياد المهن عبر ولايات شرق البلاد    ممثل جبهة البوليساريو يشيد بجلسة مجلس الأمن ويؤكد: تقرير المصير هو السبيل الوحيد لحل قضية الصحراء الغربية    اختتام بطولة الشطرنج للشرطة    اليمن تحترق..    شنقريحة: الجزائر مستهدفة..    البنك الدولي يُشيد بجرأة الجزائر    زروقي يُشدّد على تقريب خدمات البريد من المواطن    صادي يجتمع بالحكام    زيت زيتون ميلة يتألّق    التحوّل الرقمي وسيلة لتحقيق دمقرطة الثقافة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر بوهران: تألق عناصر ساموراي بطيوة وأولمبيك الباهية    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    عيد الاضحى: وصول أول باخرة محملة ب 15.000 رأس غنم الى ميناء الجزائر    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    مسيرة الحرية بمدينة"تولوز" الفرنسية    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يواجه المعارضة بواقع دستورية قانوني الانتخابات وهيئة المراقبة
بعد محاولات استدراك واستنجاد أطلقتها لإزاحة التضييق
نشر في الفجر يوم 06 - 09 - 2016

وضع المجلس الدستوري حدا لطموحات المعارضة السياسية في البلاد التي كانت تعلق آمالها على إمكانية نطقه بعدم دستورية بعض المواد خاصة الخاصة بشروط جمع ال4 بالمائة من الأصوات الانتخابية وشروط أخرى متصلة بالهئية المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث أقرّ المجلس الدستوري مطابقة كل من المشروعين للدستور، وفوت عليها أي فرصة للاستدراك الفعلي التي كانت تصبو إليه قبل عقد الانتخابات المقبلة.
نطق المجلس الدستوري بشأن مشروعا كل من قانون الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، جاء بعد فترة دراسة فاقت الشهر.
وعلى هذا الأساس تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية آراء المجلس الدستوري بخصوص ثلاثة قوانين عضوية تخص نظام الانتخابات، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وقد جاء الإعلان عن المجلس الدستوري بعد إخطار رئيس الجمهورية للمجلس بتاريخ 26 جويلية بخصوص مدى مطابقة المشاريع الثلاثة للدستور المعدل، ليصدر هذا الأخير رأيه في الجريدة الرسمية بعد أزيد من شهر.
وبخصوص القانون المتعلق بنظام الانتخابات أشار المجلس الدستوري إلى أن هذا القانون، من حيث الشكل ”قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور ويعد بذلك مطابقا للدستور، أما من حيث المضمون فقد سجل المجلس أن بعض المواد ”مطابقة جزئيا” للدستور من بينها الفقرة الثانية من المادة 2 التي أعيدت صياغتها لتنص على أن ”الاقتراع يكون غير مباشر وسري في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 118 من الدستور ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي”.
وبشأن القوائم الانتخابية أكدت الوثيقة أن الفقرة الأولى من المادة 15 والفقرة الأولى من المادة 16 من ذات القانون ”مطابقتين جزئيا للدستور” وعليه فتعاد صياغتهما. فبخصوص المادة 15 ينص رأي المجلس الدستوري على إعادة صياغتها بالشكل الذي تصبح فيه ”يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة إدارية انتخابية”، في حين تنص المادة 16 بعد إعادة صياغتها على أنه ”يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارة انتخابية”.
وعلى هذا الأساس لم يتم تناول أو يتطرق المجلس الدستوري للمواد التي أثارت جدلا بسبب شرط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الدوائر الانتخابية واتخاذ من انتخابات 2012 مرجعية في دخول استحقاقات 2017، فضلا عن الإبقاء على شرط جمع الأصوات للأحزاب الجديدة كشرط لدخول المنافسة.
أما بشأن القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وفي الجانب الذي يخص الشكل، فقد ورد في رأي المجلس أن هذا القانون ”قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور ويعد بذلك مطابقا للدستور”. ولم تتناول أي تفصيل آخر رغم الانتقادات التي وجهتها الأحزاب بالهيئة أيضا ووصفها بالإدارية.
وبشأن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة في شكله، فأشار المجلس، أما من حيث الموضوع فقد سجل المجلس أن بعض المواد ”مطابقة جزئيا” للدستور منها المادة الأولى، التي تستبدل فيها عبارة ”بهدف” بعبارة ”يحدد”، في حين تعاد صياغة المادة ال20 لتصبح ”علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 136 و137 من الدستور يرفق كل مشروع أو قانون بعرض أسباب ويحرر نصه في شكل مواد”.
وفي ذات السياق سجل المجلس أن المادة 38 ”مطابقة جزئيا للدستور” وتعاد صياغتها لتصبح ”يطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة عليها وفقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 142 من الدستور”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.