خارج قطاع المحروقات.. تركيا أول مستثمر أجنبي في الجزائر    أبواب مفتوحة بتيزي وزو:"الخدمة الوطنية مدرسة لصناعة الرجال وتعزّز الشعور بالإنتماء للوطن"    الشلف.. مشاركة أزيد من 100 متربصا في التصفيات الولائية لأولمبياد المهن    ورقلة..برنامج هام لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء في الصيف المقبل    بإشراك الأولياء وجميع الهيئات والمؤسسات على صلة بالقطاع.. نحووضع استراتيجية لتحسين ظروف الدراسة    بوغالي يعزي في وفاة عضو مجلس الأمة البروفيسور وليد العقون    كرة القدم / الرابطة الأولى موبيليس - الجولة ال24 : تأجيل لقاء شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر إلى يوم السبت 26 أبريل    الشباك الوحيد وهيئتا التصدير والاستيراد: اضفاء شفافية أكبر على الاستثمارات وتعزيز مكانة الجزائر الاقتصادية دوليا    وفاة الفنانة بادي لالة عميدة فن التيندي    طاقة/مناجم: اجتماع تنسيقي حول تسريع رقمنة القطاع    المغرب: أحزاب سياسية تفضح تواطؤ الحكومة المخزنية مع قوى الفساد والاستبداد    مكافحة المعلومات المضللة : الاتحاد الإفريقي يجدد اشادته بدور الجزائر الريادي في مكافحة الإرهاب    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    مؤتمراتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: التأكيد على مواصلة النضال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الصحراوي    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51240 شهيدا و116931 جريحا    سلاح صهيوني جديد في حرب الإبادة    يوم الإبداع    العنف يُخيّم على الكرة الجزائرية مجدّداً    سِباق مثير بين المولودية وبلوزداد    تعليمات الرئيس انتفاضة ضد النقائص    نعمل على تحويل الجنوب إلى وجهة عالمية    ثلوج مُرتقبة    تسخير تسعة موانئ لاستقبال سفن الأضاحي المستوردة    تحديد مواعيد جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر ابتداء من اليوم الاثنين    السياسات الشمولية ومغامرة الهيمنة الاقتصادية    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    توثيق جديد للفهد "أماياس" بشمال الحظيرة الثقافية للأهقار    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استشهاد 4 فلسطينيين بالنصيرات وخان يونس بغزة    استنكار رسو "سفن الإبادة" الصهيونية بموانئ المملكة    توعية النواب حول مخاطر اختراق الهواتف النقّالة    المجلس الشعبي الوطني يضبط برنامج أشغاله    توقعات بجني 2.5 مليون قنطار من الطماطم الصناعية بقالمة    تقطير الزهور.. عبق الأصالة في زحمة النسيان    حذار من التجارة عبر الأنترنت    15 موقعا لاحتضان مهرجان العاصمة للرياضات    شايب يلتقي مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ    توبة يوجه رسالة قوية للاعبين مزدوجي الجنسية    مانشستر سيتي يريد مازة بديلا لكيفين دي بروين    إدارة مولودية الجزائر تندد    انطلاق تظاهرة شهر التراث    بالله يا حمامي" و"باتا باتا" تجمعان شعوباً عبر الموسيقى    على الخشبة نلتقي" بقسنطينة    السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تصدر مجلتها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    صادي يجتمع بالحكام    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يبدي رأيه بخصوص 3 قوانين عضوية
نشر في الشعب يوم 06 - 09 - 2016

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، آراء المجلس الدستوري بخصوص ثلاثة قوانين عضوية تخص نظام الانتخابات، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
جاء في الجريدة الرسمية في عددها 50، الصادر يوم 28 أوت 2016، أن هذه الآراء تتعلق ب “مراقبة مطابقة القوانين العضوية المذكورة للدستور”.
وقد وردت هذه الآراء، بعد إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بتاريخ 23 جويلية 2016 بخصوص مطابقة هذه القوانين للدستور.
فبخصوص القانون المتعلق بنظام الانتخابات، أشار المجلس الدستوري إلى أن هذا القانون، من حيث الشكل، “قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور ويعد بذلك مطابقا للدستور”.
أما من حيث المضمون، فقد سجل المجلس أن بعض المواد “مطابقة جزئيا” للدستور، من بينها الفقرة الثانية من المادة 2 التي أعيدت صياغتها لتنص على أن “الاقتراع يكون غير مباشر وسريا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 118 من الدستور ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي”.
وبشأن القوائم الانتخابية، أكدت الوثيقة أن الفقرة الأولى من المادة 15 والفقرة الأولى من المادة 16 من ذات القانون “مطابقتين جزئيا للدستور” وعليه فتعاد صياغتهما.
فبخصوص المادة 15، ينص رأي المجلس الدستوري على إعادة صياغتها بالشكل الذي تصبح فيه: “يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة إدارية إنتخابية...”. في حين تنص المادة 16، بعد إعادة صياغتها، على أنه “يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارة انتخابية...”.
أما بشأن القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وفي الجانب الذي يخص الشكل، فقد ورد في رأي المجلس أن هذا القانون “قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور ويعد بذلك مطابقا للدستور”.
وبشأن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة في شكله، فأشار المجلس، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، أن المصادقة عليه تمت “طبقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور”.
أما من حيث الموضوع، فقد سجل المجلس أن بعض المواد “مطابقة جزئيا” للدستور، منها المادة الأولى، التي تستبدل فيها عبارة “بهدف” بعبارة “يحدد”، في حين تعاد صياغة المادة 20 لتصبح “علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 136 و137 من الدستور، يرفق كل مشروع أو قانون بعرض أسباب ويحرر نصّه في شكل مواد”.
في ذات السياق، سجل المجلس أن المادة 38 “مطابقة جزئيا للدستور” وتعاد صياغتها لتصبح: “يطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة عليها وفقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 142 من الدستور”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.