تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، آراء المجلس الدستوري بخصوص ثلاثة قوانين عضوية تخص نظام الانتخابات، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة. جاء في الجريدة الرسمية في عددها 50، الصادر يوم 28 أوت 2016، أن هذه الآراء تتعلق ب “مراقبة مطابقة القوانين العضوية المذكورة للدستور”. وقد وردت هذه الآراء، بعد إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بتاريخ 23 جويلية 2016 بخصوص مطابقة هذه القوانين للدستور. فبخصوص القانون المتعلق بنظام الانتخابات، أشار المجلس الدستوري إلى أن هذا القانون، من حيث الشكل، “قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور ويعد بذلك مطابقا للدستور”. أما من حيث المضمون، فقد سجل المجلس أن بعض المواد “مطابقة جزئيا” للدستور، من بينها الفقرة الثانية من المادة 2 التي أعيدت صياغتها لتنص على أن “الاقتراع يكون غير مباشر وسريا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 118 من الدستور ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي”. وبشأن القوائم الانتخابية، أكدت الوثيقة أن الفقرة الأولى من المادة 15 والفقرة الأولى من المادة 16 من ذات القانون “مطابقتين جزئيا للدستور” وعليه فتعاد صياغتهما. فبخصوص المادة 15، ينص رأي المجلس الدستوري على إعادة صياغتها بالشكل الذي تصبح فيه: “يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة إدارية إنتخابية...”. في حين تنص المادة 16، بعد إعادة صياغتها، على أنه “يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارة انتخابية...”. أما بشأن القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وفي الجانب الذي يخص الشكل، فقد ورد في رأي المجلس أن هذا القانون “قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور ويعد بذلك مطابقا للدستور”. وبشأن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة في شكله، فأشار المجلس، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، أن المصادقة عليه تمت “طبقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور”. أما من حيث الموضوع، فقد سجل المجلس أن بعض المواد “مطابقة جزئيا” للدستور، منها المادة الأولى، التي تستبدل فيها عبارة “بهدف” بعبارة “يحدد”، في حين تعاد صياغة المادة 20 لتصبح “علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 136 و137 من الدستور، يرفق كل مشروع أو قانون بعرض أسباب ويحرر نصّه في شكل مواد”. في ذات السياق، سجل المجلس أن المادة 38 “مطابقة جزئيا للدستور” وتعاد صياغتها لتصبح: “يطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة عليها وفقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 142 من الدستور”.