العلاقات الجزائرية-التركية "شاملة متكاملة"    مكافحة المعلومات المضللة : الاتحاد الإفريقي يجدد اشادته بدور الجزائر الريادي في مكافحة الإرهاب    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    تحديد مواعيد جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر ابتداء من اليوم الاثنين    اليوم العالمي للابتكار والإبداع: الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث تبرز جهودها لدعم التنمية المستدامة    الجزائر تحتضن الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية: نافذة استراتيجية لتعزيز التغلغل الاقتصادي في القارة    هذه رسالة مزيان للصحافة الرياضية    عرض استراتيجية قطاع الشباب    يوم الإبداع    تعليمات الرئيس انتفاضة ضد النقائص    نعمل على تحويل الجنوب إلى وجهة عالمية    السياسات الشمولية ومغامرة الهيمنة الاقتصادية    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني    مؤتمراتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: التأكيد على مواصلة النضال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الصحراوي    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51240 شهيدا و116931 جريحا    سلاح صهيوني جديد في حرب الإبادة    العنف يُخيّم على الكرة الجزائرية مجدّداً    سِباق مثير بين المولودية وبلوزداد    محتالو مواقع التواصل في قبضة الشرطة    ثلوج مُرتقبة    تسخير تسعة موانئ لاستقبال سفن الأضاحي المستوردة    رئيس المحكمة الدستورية يعزي في وفاة عضو مجلس الأمة البروفيسور وليد العقون    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    حسن الجوار.. علاقة تلاشت مع الزمن    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    توثيق جديد للفهد "أماياس" بشمال الحظيرة الثقافية للأهقار    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    استشهاد 4 فلسطينيين بالنصيرات وخان يونس بغزة    شايب يلتقي مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ    السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تصدر مجلتها    استنكار رسو "سفن الإبادة" الصهيونية بموانئ المملكة    توعية النواب حول مخاطر اختراق الهواتف النقّالة    المجلس الشعبي الوطني يضبط برنامج أشغاله    تقطير الزهور.. عبق الأصالة في زحمة النسيان    حذار من التجارة عبر الأنترنت    15 موقعا لاحتضان مهرجان العاصمة للرياضات    توقعات بجني 2.5 مليون قنطار من الطماطم الصناعية بقالمة    توبة يوجه رسالة قوية للاعبين مزدوجي الجنسية    مانشستر سيتي يريد مازة بديلا لكيفين دي بروين    انطلاق تظاهرة شهر التراث    بالله يا حمامي" و"باتا باتا" تجمعان شعوباً عبر الموسيقى    على الخشبة نلتقي" بقسنطينة    إدارة مولودية الجزائر تندد    التحوّل الرقمي وسيلة لتحقيق دمقرطة الثقافة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    صادي يجتمع بالحكام    البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر بوهران: تألق عناصر ساموراي بطيوة وأولمبيك الباهية    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يبدي رأيه بخصوص ثلاثة قوانين عضوية

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية آراء المجلس الدستوري بخصوص ثلاثة قوانين عضوية تخص نظام الانتخابات, الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وجاء في الجريدة الرسمية في عددها ال50 الصادر يوم 28 أغسطس 2016 أن هذه الآراء تتعلق ب"مراقبة مطابقة القوانين العضوية المذكورة للدستور".
وقد وردت هذه الآراء بعد إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بتاريخ 23 يوليو 2016 بخصوص مطابقة هذه القوانين للدستور.
فبخصوص القانون المتعلق بنظام الانتخابات أشارالمجلس الدستوري إلى أن هذا القانون, من حيث الشكل "قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور ويعد بذلك مطابقا للدستور".
أما من حيث المضمون فقد سجل المجلس أن بعض المواد "مطابقة جزئيا" للدستور من بينها الفقرة الثانية من المادة 2 التي أعيدت صياغتها لتنص على ان "الاقتراع يكون غير مباشر وسري في الحالة المنصوص عليها في الققرة 2 من المادة 118 من الدستور ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي".
وبشأن القوائم الانتخابية أكدت الوثيقة أن الفقرة الأولى من المادة 15 والفقرة الاولى من المادة 16 من ذات القانون"مطابقتين جزئيا للدستور" وعليه فتعاد صياغتهما.
فبخصوص المادة 15 ينص رأي المجلس الدستوري على اعادة صياغتها بالشكل الذي تصبح فيه "يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة إدارية إنتخابية...", في حين تنص المادة 16 بعد اعادة صياغتها على أنه "يتم إعداد القوائم الاتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة ادارة انتخابية...".
أما بشأن القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وفي الجانب الذي يخص الشكل, فقد ورد في رأي المجلس أن هذا القانون "قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور ويعد بذلك مطابقا للدستور".
وبشأن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة في شكله, فأشار المجلس--حسب ما ورد في الجريدة الرسمية-- أن المصادقة عليه تمت "طبقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور".
أما من حيث الموضوع فقد سجل المجلس أن بعض المواد "مطابقة جزئيا" للدستور منها المادة الأولى, التي تستبدل فيها عبارة "بهدف" بعبارة "يحدد", في حين تعاد صياغة المادة ال20 لتصبح "علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 136 و137 من الدستور يرفق كل مشروع أو قانون بعرض اسباب ويحرر نصه في شكل مواد".
وفي ذات السياق سجل المجلس أن المادة 38 "مطابقة جزئيا للدستور" وتعاد صياغتها لتصبح "يطبق اجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة عليها وفقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 142 من الدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.