ستتم مراجعة الجهاز التشريعي المنظم للأملاك العمومية، عبر مشروع قانون معدل لقانون سنة 1990، والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، الذي سيعرض نصه لاحقا على المجلس الشعبي الوطني، ويأتي إعداد هذا المشروع كنتيجة للإصلاحات الهيكلية والتفتح الاقتصادي التي شرع فيها منذ عدة سنوات في مجمل قطاعات النشاط، والتي" كان من المستحيل أن تكون دون انعكاسات على قانون الأملاك الذي تجاوزه الزمن إلى حد بعيد"، حسبما أوضحه محررو مشروع القانون، إلا أن الإصلاحات المباشرة التي أدخلت والتي تتمحور حول ترقية الاستثمار الخاص بالمنتج، ينبغي توجيهها نحو تسخير كل الطاقات المتوفرة، لضمان تطور معتبر ونمو مستمر ودائم للوطن، خاصة في مجال تثمين الأملاك الوطنية العمومية• إلا أن الجهاز التشريعي الحالي لا يشجع على انجاز استثمارات ذات الوزن الثقيل من طرف القطاع الخاص، وحسب قاعدة عدم قابلية التصرف، فإن "عدم الاستقرار الذي يوجد فيه الشاغلون الفرديون لملحقات الأملاك العمومية، واستحالة تقديمهم ضمانات عن القروض البنكية التي يرغبون في الحصول عليها، لا يشجعهم على تطوير سياسة جريئة للاستثمار• ولهذا الغرض، فقد حمل مشروع القانون في طياته أحكاما تتعلق بتأسيس حقوق عينية على المنشآت المنجزة فوق الأملاك العمومية• وجاء في إحدى مواد النص الجديد، أن "تسير الأملاك الوطنية وملحقاتها تستغل وتستصلح إما مباشرة من قبل هيئات الدولة والجماعات العمومية الأخرى المالكة، أو بموجب رخصة أو عقد من قبل أشخاص معنويين، تابعين للقانون الخاص أوالعام أوأشخاص طبيعيين"• ولا يمكن رهن الحقوق والمنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري، إلا لضمان القروض التي يتحصل عليها صاحب الرخصة، من أجل تمويل انجاز أو تعديل أوتوسيع الأملاك الواقعة على ملحق الملك العمومي المشغول• ويجب إبقاء المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري، الكائنة على ملحق الملك العمومي المشغول على حالها، عند انقضاء أجل سند الشغل، إلا إذا نص هذا السند على تهديمها، إما من طرف صاحب الرخصة وإما على عاتقه• تصبح المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري، التي تم الإبقاء عليها ملكا للجماعة العمومية، غير أنه في حالة سحب الرخصة قبل الأجل المنصوص عليه، بسبب عدم الوفاء ببنود شروط الرخصة، يتم تعويض صاحب الرخصة عن الضرر المباشر المادي، والأكيد الناشئ عن النزاع المسبق للحيازة•