أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف حكما يقضي ب5 سنوات سجنا نافذا، في حق رئيس مفرزة الحرس البلدي لبلدية سطيف، بتهمة التزوير واستعمال المزور في قرار قضائي. وتعود حيثيات هذه القضية إلى سنة 2007، حين أصدرت المديرية الجهوية للحرس البلدي لولاية سطيف قرارا إداريا تحت رقم 103، يقضي بوقف راتب رئيس مفرزة الحرس البلدي لبلدية سطيف. هذا الأخير قام بالطعن في القرار أمام الغرفة الإدارية الجهوية بقسنطينة، وعليه تم إلغاء القرار رقم 103 الصادر في حقه والقاضي بوقف راتبه، على اعتبار أن وقف الراتب يأتي كإجراء تبعي لوقف العمل وليس العكس، حيث لا يمكن وقف راتب عامل دون وقفه عن العمل حسبما ينص عليه قانون الوظيف العمومي. وبناء على هذا الإلغاء أصدرت المديرية الجهوية للحرس البلدي بسطيف قرارا ثانيا تحت رقم 104 يقضي بوقف رئيس مفرزة الحرس البلدي لبلدية سطيف، ونتيجة لذلك تام توقيف راتبه الشهري، فلجا حينها رئيس المفرزة إلى كتابة ضبط مجلس قضاء قسنطينة لاستصدار الصيغة التنفيذية للقرار 103 فأضاف فيه جملة "وكذا القرار رقم 104 "حيث قام بزيادة جملة لم تناقش طيلة فترة المرافعات. وقد تم تمكينه من الصيغة التنفيذية بناء على الوثائق المقدمة من طرفه، فقام بتنفيذ القرار الممهور بالصيغة التنفيذية وحين المعاينة من طرف مصلحة المنازعات للمديرية الجهوية للحرس البلدي بسطيف اكتشف التزوير الواقع على الحكم القضائي، فتمت متابعة رئيس المفرزة بتهمة التزوير واستعمال المزور في قرارات قضائية. وأثناء المحاكمة تمسك المتهم أنه كان ضحية مسؤوله الأعلى المباشر، وصرح أنه كان يعمل تحت ضغوط وتهديدات بوقفه عن العمل، مما دفعه إلى زيادة تلك الجملة وكاد أن يقنع هيئة محكمة الجنايات بهذا الطرح، غير أن مرافعة دفاع الطرف المدني غيرت مجرى المحاكمة وتمكنت من إثبات إدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، حيث تساءل دفاع الطرف المدني أمام محكمة الجنايات "هل التزوير الواقع على قرار قضائي كان في مصلحة المتهم أم ضد مصلحته؟" والجواب لا يختلف عليه اثنان بأنه كان في مصلحة المتهم . وقد التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 15 سنة في حق المتهم، وبعد المداولات أصدرت هيئة المحكمة حكما يقضي ب 5 سنوات سجنا نافدا في حق المتهم بتهمة التزوير واستعمال المزور في قرار قضائي.