ما حكم الوشم اللاصق؟ الوشم محرم.. لعن رسول الله الواشمة والمستوشمة، وهي التي تطلب أن يُفعل بها الوشم. والوشم قديماً هو تشريط للجلد حتى يظهر الدم ثم وضع صبغة فيه، والدم نجس فإذا تجلط فهو نجس أيضاً، ولكن من ابتلي من قديم بهذا الوشم من فعل والديه من باب العادات مثلاً، فإن صلاته صحيحة؛ لأنه مما يصعب ويتعذر رفعه وإزالته. وإذا كان الوشم بطريق اللاصق فهذا في الحقيقة ليس وشماً وإنما هو زينة أو نحوه، إن كان لا يمنع وصول الماء أثناء الوضوء؛ أي ليس طبقة عازلة، ولم تكن مما يميز به المنحرفون وأصحاب الأهواء، فهو يحتمل الجواز. وإن كان غير ذلك فهو محرم لأنه من باب التشبه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنا لم أر هذا النوع مما يسمى وشماً، ولو اطلعت عليه لكان الحكم تاماً. هل يجوز لمن يستأجر محلاًً تجارياً مثلاً، أن يقوم بتأجيره لغيره؛ نظراً لظروفه التي لا يتمكن فيها من استعمال المحل؟ هذا المستأجر يعتبر مالكاً لمنفعة المحل المستأجر، وملك المنفعة كملك الأعيان، فيجوز له أن يتصرف في المنفعة في المدة المحددة للإجارة، فله أن يستغلها بنفسه أو يؤجرها لغيره، أو يعطيها لغيره يستغلها بدون مقابل، ولا قيود على هذا الحق ما دامت العين المستأجرة لا تتأثر باختلاف المستعمل، فمثلاً من أستأجر محلاً لبيع الكتب لا يجوز أن يؤاجره للغير ليعمل منه مخبزاً. ويحكم العرف السائد في هذه الأحوال. كما يؤخذ بالاعتبار ما يضعه ولي الأمر من قيود مشروعة لحسن التصرف، وعدم الاعتداء على حقوق الغير.