حيث يقطع التعديل الطريق أمام الدعوات العديدة المطالبة بعدم معاقبة الحرافة الشباب باعتبارها ناجمة عن سوء تسيير داخلي، وكان من بينهم رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان. صادق نواب الغرفة السفلى في جلسة علنية على ثلاثة مشاريع قوانين بالأغلبية، حيث أثارت المادة المتعلقة بتجريم "الحرافة " جدلا وسط النواب، بغض النظر عن تجريم الإتجار بالبشر والأعضاء، فرغم المصادقة بالأغلبية على نص هذه المادة الواردة ونص مشروع تعديل قانون العقوبات، إلا أن الكتلة البرلمانية لحزب العمال صوتت في النهاية ضد مشروع القانون، حيث اعترضت على العقوبة الواردة في نص القانون ووصفته بغير المنطقي، معتبرة أن الشباب الذين يضطرون إلى مغادرة أرض الوطن والإبحار في قوارب الموت لم يجدوا بديلا وحلا يسمح لهم بالاستقرار بأرض الوطن، حيث تنعدم فرص العمل والحياة الكريمة. ونفس الموقف الرافض عبرت عنه الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية، حيث فضلت الامتناع عن التصويت على نص القانون ، وهو موقف ليس غريبا على الأفانا، التي تفضل الامتناع عن مشاريع القوانين التي تعرض على البرلمان بدلا من التصويت ضدها مباشرة والمتعلقة بغلق الأفق الاجتماعي للمواطن. وبررت لجنة الشؤون القانونية رفضها للتعديلات المقترحة من قبل حزب العمال، بأن المادة 175المتعلقة بتجريم الأفعال المتعلقة بمخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بمغادرة الإقليم الوطني، جاءت لسد الفراغ القانوني، وهي بمثابة قاعدة عامة ومجردة ولا تخص فئة معينة فقط، بل تشمل كافة الأشخاص دون استثناء. واعتبرت اللجنة أن تجريم هذا الفعل يدخل في إطار البروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، الذي يجرم الأفعال التي تقوم بها الشبكات المتخصصة في تهريب المهاجرين في هذه الحالة ضحايا ومعفيين من المسؤولية الجزائية. وعلى هذا الأساس، فإن مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية ظاهرة دخيلة وخطيرة تقتضي تجريمها بأحكام مستقلة عن تلك الأحكام المستنبطة من البروتوكول. كما صوت النواب بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك لما تضمنه من تدابير وإجراءات تحمي المواطن بالإضافة إلى تصويتهم لصالح مشروع القانون المتعلق بالمساعدة القضائية. وبرر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، تعديل قانون العقوبات بأنه أتى بتدابير أهمها تجريم بعض الأفعال الخطيرة التي لم تكن مجرمة في قانون العقوبات، كظاهرة الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء وتهريب المهاجرين، من خلال إصدار أحكام قضائية بالحبس تتراوح ما بين ثلاث وعشرين سنة، حسب خطورة الجريمة والتي تأتي كبديل. وأقر القانون المذكور عقوبة العمل للنفع العام خارج المؤسسات العقابية بدلا من عقوبة الحبس، حيث تخص المبتدئين غير المتعودين على الإجرام. وأوضح في هذا الشأن أن آليات تطبيق العمل بهذا الإجراء موجودة سيشرع فيها بمجرد صدور القانون في الجريدة الرسمية.