حددت الحكومة شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري. وحسب المرسوم التنفيذي رقم 15/281 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 2015، فإن الأراضي التي يمكن أن تكون موضوع منح امتياز قابل للتحويل إلى تنازل هي الأراضي التي تتعلق بالأملاك الخاصة للدولة والأراضي غير مخصصة أو التي ليست في طور التخصص لفائدة مصالح عمومية تابعة للدولة لتلبية حاجاتها إلى جانب الأراضي الواقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير كما هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير. وأشار ذات المرسوم الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية إلى أن كل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو الخاص له صفة المرقي العقاري في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما، يطلب الاستفادة من منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على قطعة أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة، يجب أن يعد ملفا ويرسله إلى أمانة اللجنة التقنية، وأن يتضمن هذا الأخير على طلب يوجه إلى الوالي المختص إقليميا بصفته رئيس اللجنة التقنية، ومخطط تمويل يبين مبلغ التقديم الخاص بالمرقي والمبلغ الخاص بالقروض والتقديمات المحتمل تجنيدها، بالإضافة إلى بطاقة تقنية تتضمن على الخصوص، المحتويات والوصف المفصل للمساكن وكذا المحلات الأخرى المبرمج إنجازها والمساحة الضرورية لانجاز المشروع وأجل الإنجاز، ناهيك عن تصميم المشروع مرفقا بمواصفات السكن والسجل التجاري. من جهة أخرى، تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة تقنية، مكلفة بالبث في طلبات منح الامتياز القابل للتحويل لتنازل، ويكرس الامتياز بعقد إداري تعده مصالح أملاك الدولة مرفقا بدفتر شروط، ويخول الامتياز للمستفيد الحق في الحصول على رخصة البناء كما يترتب على منح الامتياز دفع إتاوة ايجارية سنوية، ويحول الامتياز إلى تنازل بطلب من المستفيد بعد الانجاز الفعلي للمشروع. في ذات السياق، يتم تحويل الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية التي تحددها مصالح أملاك الدولة مع خصم الإتاوة المدفوعة، وفي حال تعدت السنتان اللتان تليان أجل انجاز المشروع يتم تحويل الامتياز إلى تنازل حسب القيمة التجارية دون خصم الأتاوى المسددة، ولا يمكن للمستفيد المخل بالتزاماته الاستفادة من التعويض إلا إذا كانت الأشغال المنجزة غير قابلة للهدم، ولا يمكن للمرقي الذي أتم مشروعه القيام ببيع السكنات والمحلات المعنية إلا بعد الحصول على شهادة رفع اليد المسلمة من إدارة أملاك الدولة، وعندما يعلن إخلال المرقي صاحب الحقوق العينية الناتجة عن امتياز السكنات والمحلات التي ينجزها والذي اختار البيع على التصاميم بالتزاماته يمكن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية أن يحل محل ه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما قصد مواصلة إتمام المشروع.