جدد وزير الاتصال حميد ڤرين، أول أمس، من وهران، تأكيده بأن الدولة ليس لديها النية في غلق مجمع الخبر فيما أكد محامي وزارة الاتصال نجيب بيطام أن جريدة الخبر ملزمة بتسوية وضعيتها القانونية بعد تبليغها الحكم القاضي بإبطال عقد بيع أسهم مجمع الخبر لشركة ناس برود (فرع سيفيتال) الصادر يوم الأربعاء المنصرم عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس. وذكر ڤرين في رده على أسئلة الصحفيين حول الردود بشأن قرار العدالة الذي قضى الثلاثاء ببطلان صفقة شراء المجمع الإعلامي الخاص الخبر بقوله أن الدولة ليس لديها النية في غلق مجمع الخبر عكس ما تم تداوله إعلاميا غداة صدور قرار العدالة . وأضاف في هذا الصدد خلال تصريح للصحافة في نهاية زيارته لعدد من المرافق التابعة لقطاعه بوهران أن قضية صفقة شراء مجمع الخبر التي كانت مطروحة أمام العدالة قد صاحبها الكثير من الضجة والتسييس إلى درجة القذف والشتم من قبل بعض الصحف . وحيا وزير الاتصال بالمناسبة القرار السيادي للعدالة التي لم تتأثر بالضجة الإعلامية ولا بردود الفعل السياسية . ودعا ڤرين بالمناسبة إلى الاحتكام إلى روح المسؤولية واحترام القوانين ملحا على ضرورة اجتناب كل أساليب القذف، منوها أيضا بتحقيق بعض المكاسب على صعيد قطاع الصحافة لاسيما تراجع مستوى القذف، كما قال. كما ثمّن تطور الحريات بالجزائر على غرار حرية التعبير خاصة في كنف الدستور الجزائري الذي يكفلها ويدعمها، مبرزا المكانة التي تحظى بها البلاد في هذا المجال وذلك من خلال اعتبارها دولة رائدة في الحريات من قبل الكثير من دول العالم. كما أعرب عن تفاؤله إزاء تنصيب سلطة الضبط لقطاع السمعي البصري لاسيما في جانب تنظيمه وعصرنته وفق القوانين والتنظيمات، مشيرا إلى أن الدولة ماضية في تطبيق القوانين الرامية إلى مطابقة القنوات التلفزيونية وتدابير الإطار الشرعي. جريدة الخبر ملزمة بتسوية وضعيتها القانونية فيما أكد محامي وزارة الاتصال نجيب بيطام، أن جريدة الخبر ملزمة بتسوية وضعيتها القانونية بعد تبليغها الحكم القاضي بإبطال عقد بيع أسهم مجمع الخبر لشركة ناس برود (فرع سيفيتال) الصادر الأربعاء المنصرم عن المحكمة الادارية لبئر مراد رايس. وقال الأستاذ بيطام في ندوة صحفية أنه بمجرد تبليغ نسخة تنفيذية للحكم القاضي بابطال عقد بيع أسهم صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لشركة ناس برود عن طريق محضر قضائي لمساهمي مجمع الخبر وشركة ناس برود والموثق الذي أبرم العقد، فان جريدة الخبر ستدخل في حالة شغور قانوني ولايحق لها الصدور قبل تسوية وضعيتها القانونية . وأوضح أنه في حالة إخلال الجريدة بهذا الالتزام القانوني والقضائي فان مسؤوليها يتحملون تبعات ذلك والتي تصل -كما قال- إلى المتابعات الجزائية طبقا لأحكام القوانين السارية لأن كل أثار العقد المبرم بين مجمع الخبر وشركة ناس برود أصبحت باطلة . وردا عن سؤال حول ماذا كان مساهمو الخبر ملزمين بأعادة أموال الصفقة إلى شركة ناس برود، أكد أن وزارة الاتصال ليس من صلاحياتها التدخل في هذه المسالة لكن الاموال ستعاد بطريقة ودية أو عن طريق القضاء . وأشار نفس المتحدث الى أن هذه القضية قانونية محضة وليست سياسية والوزارة استندت في الدعوى القضائية إلى قانون الإعلام الصادر في 2012 الذي يحدد شروط ممارسة الإعلام والقيود الواجب احترامها ويحدد أشكال الخروقات التي لا ينبغي الوقوع فيها . وذكر أن قانون الاعلام الجزائري يمنع احتكار وسائل الاعلام في يد شخص واحد مثله مثل قوانين الاعلام في الكثير من الدول. وأوضح في هذا السياق أن الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال ايسعد ربراب يملك 98ر99 بالمائة من أسهم المؤسسة المالكة ليومية ليبرتي الناطقة بالفرنسية بالاضافة الى كونه مالك مجمع سيفيتال التي تعتبر ناس برود احد فروعه . وردا عن الانتقادات الموجهة لحلول وزارة الاتصال مكان سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي لم تنصب بعد أوضح المحامي أن الوزارة لا يمكن لها أن تبقى تتفرج في حالة تسجيل خروقات في وسائل الاعلام ، مضيفا أنه هناك مرسوم تنفيذي 2011/ 216 يحدد صلاحيات وزير الاتصال وينص ان وزير الاتصال مكلف بضبط عمل وسائل الاعلام وفق القانون. وأشار إلى ان هذا المرسوم التنفيذي لايزال ساري المفعول ولا يلغي بقانون الاعلام . وأقر المحامي أن رفع الدعوى القضائية من طرف الوزارة في هذه الصفقة شابها اختلالات في البداية لأن الوزارة لم يكن لديها نسخة عن العقد وبعد حصولها عليها صوبت الاجراءات وطالبت بإدخال شركة ناس برود في الخصومة وفق قانون الاجراءات المدنية والادارية (المادة 199 و200) حيث تم هذا الاجراء قبل غلق باب المرافعات مع تبليغ كل الاطراف . وأضاف في نفس السياق أن الوزارة لم يكن بحوزتها العقد لأنها لم تخطر بهذا العقد ولا بتنصيب المدير الجديد ، مبرزا أنه منذ سنة 2012 إلى اليوم طلبت 191 ما بين نشرية ودورية وجريدة تراخيص من وزارة الاتصال بعد تعديل قوانينها الأساسية . ويلزم القانون -يقول المحامي- وسائل الاعلام إخطار وزارة الاتصال بمثل هذه التعديلات في ظرف 10 أيام ويمنح مهلة شهر للرد عليها . وأضاف في نفس السياق أن المدة الزمنية التي استغرقتها القضية معقولة لأن الوزارة رفعت قضية في الموضوع تتعلق بإبطال العقد ودعوى اخرى في الاستعجالي تتعلق بتجميد أثار العقد. وأكد المحامي أن الضجة التي أثيرت حول هذه الاجراءات لم تسند لنصوص قانونية ، مشيرا الى أن الحرية التجارية لمَّا تمس بالنظام العام تفرض على الدولة التدخل ، موضحا أن ربراب رجل اقتصادي وليس قانوني وقدمت له استشارات خاطئة والدليل على ذلك تصريحه ببيع أسهم الصفقة والقضية لاتزال في العدالة .