شرعت المديرية العامة للوظيفة العمومية في ضبط ومراجعة الأحكام القانونية التي يتم بموجبها السماح للموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية الاستفادة من غياب خاص مدته ثلاثة أيام يكون مدفوع الأجر، شرط أن يكون الغياب يتعلق بحالة زواج الموظف أو وفاة أو الولادة، يستفيد منه مباشرة بعد سريان الحدث دون القيام بتأجيله أو تعويضه أو جمعه مع عطلة من العطل القانونية. وفي هذا السياق، وحسب مراسلة للوزير الأول للمديرية العامة للوظيفة العمومية، أوضح من خلالها كيفية تطبيق أحكام المادة 212 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فيما يتعلق بتاريخ استفادة الموظف من غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة أيام، حيث أشارت التعليمة التي تحمل رقم 7496 إلى أن الحالات المنصوص عليها في المادة 212 سالفة الذكر، والتي تخول للموظف الحق في الاستفادة من غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة أيام كاملة، تتمثل أساسا في المناسبات العائلية المتمثلة في زواج الموظف، ازدياد طفل للموظف، ختان ابن الموظف، زواج احد فروع الموظف، وفاة زوج الموظف أو الفروع أو الأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجته، موضحة بالنسبة للمناسبات المتعلقة بزواج الموظف أو زواج احد فروعه أو ختان ابن الموظف، يتم سريان الغياب خلالها بداية من يوم الحدث وذلك لكون هذه الأحداث تكون معلومة الأجل، أما فيما يتعلق بباقي المناسبات غير معلومة الأجل والمتعلقة بازدياد طفل الموظف أو وفاة زوج الموظف، أو احد فروعه أو الأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه، فيتم خلالها احتساب مدة الغياب بداية من اليوم الموالي للحدث المعني. وفي ذات السياق، حذرت مصالح الوظيفة العمومية، حسب ذات التعليمة، الإدارات من قبول طلبات تأجيل هذه العطلة أو تعويضها أو جمعها مع عطلة من العطل القانونية، مشيرة إلى أن حق الموظف في غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة أيام كاملة، الغرض منه هو تمكينه من الاستفادة منه أثناء وقوع الحدث، وعليه لا يمكن تأجيله أو تعويضه أو جمعه مع عطلة من العطل القانونية.