شددت المديرية العامة للوظيف العمومي إجراءات الاستفادة من الغيابات المبررة للموظفين، التي قالت إنها يجب أن تكون في نفس يوم الحدث أو اليوم الذي يليه على أقصى تقدير، وأن تشمل 5 حالات فقط، في حين منعت منعا باتا تأجيل الاستفادة من هذه الغيابات، أو اختيار تواريخ أخرى مختلفة عن تاريخ وقوع الحدث، أو ضمها إلى العطل السنوية والعطل القانونية والأيام التعويضية للموظفين. وفي مراسلة اطلعت عليها "الشروق"، أمرت مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية على مستوى المديرية العامة للوظائف العمومية والإصلاح الإداري، بتشديد الخناق على الحالات المنصوص عليها في المادة 212 من الأمر 06 03 الصادر سنة 2006، المنظم لاستفادة الموظف من غياب مبرر مدفوع الأجر مدته 3 أيام، حيث يتم السماح للموظفين بالاستفادة من هذه الغيابات مدفوعة الأجر في 5 حالات فقط، مع إلزامية الاستفادة منها في نفس يوم الحدث، ويتعلق الأمر بالزواج والختان والوفاة وازدياد طفل وزواج أحد الفروع. وفي رد للمديرية العامة للوظيف العمومي على مراسلة وجهها الأمين العام لمجلس الدولة، أكد مدير تنظيم القوانين الأساسية للوظيف العمومي، أنه يمنع الاستفادة من غيابات مبررة مدفوعة الأجر، إلا في حال زواج الموظف أو زواج أحد فروعه، ويتعلق الأمر بالابن والحفيد والحواشي المرتبطة بهم أو الوفاة، أو ختان ابن الموظف، أو ازدياد مولود لديه، وبالنسبة إلى زواج الموظف أو زواج أحد فروعه أو ختان ابن الموظف، ونظرا إلى كون هذه الأحداث معلومة، فإن بداية سريان الغياب فيها تكون من نفس يوم الحدث. وفيما يتعلق بباقي المناسبات، على غرار ازدياد طفل الموظف أو وفاة أحد فروعه وحواشيه، فإن احتساب الغياب يكون بداية من اليوم الموالي، للحدث المعني، وبناء على ذلك فسيكون من حق كافة الموظفين الاستفادة من غياب مدفوع الأجر مدته 3 أيام كاملة، الغرض منه تمكينه من الاستفادة أثناء وقوع الحدث، ولا يمكن تأجيله أو تعويضه أو جمعه مع عطلة من العطل القانونية.