صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية. وحسب المرسوم، يشترط لدراسة طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة الجزائرية والرجوع إلى المعايير المتعلقة بالطبيعة القانونية والأكاديمية لمؤسسة التكوين ضمن منظومة التعليم العالي التي تنتمي إليها والاعتراف المسبق بالشهادة محل طلب الاعتراف من السلطة المختصة المكلفة بالتعليم العالي للدولة التي تضمن التكوين، وأيضا القيمة العلمية للشهادة موضوع طلب الاعتراف في الإطار الوطني والدولي والمحتوى العلمي والأكاديمي والمدة البيداغوجية للتكوين وعدد الأرصدة المطلوبة للحصول على الشهادة محل طلب الاعتراف. وزيادة على الشروط المذكورة، يتطلب دراسة طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي التي تسلمها المؤسسات العمومية للتعليم العالي الأجنبية أن تكون المؤسسة العمومية الأجنبية التي سلمت الشهادة موضوع طلب الاعتراف مستحدثة من قبل السلطة المختصة في الدولة التي تضمن التكوين وان يكون التكوين والتخصص اللذان تضمنهما المؤسسة العمومية الأجنبية مؤهلين من قبل السلطة المختصة للدولة التي تضمن التعليم العالي. وبخصوص الشهادات الجامعية الأجنبية المتحصل عليها في الخارج، تنص المادة الثالثة من المرسوم على وضع قاعدة بيانات إلكترونية تحت تصرف الجمهور في الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالتعليم العالي، كما كلفت وزارة الخارجية وعبر ممثلياتها الدبلوماسية بتزويد قاعدة البيانات بكل معلومة تتعلق بالطبيعة القانونية والأكاديمية للشهادات موضوع الاعتراف وبكل معلومة ذات علاقة بالتكوين العالي المقدم. المرسوم يمنح من جهة أخرى،إمكانية للاعتراف بالشهادات التي تمنحها المؤسسات الجامعية الأجنبية العاملة بالجزائر وكذا المؤسسات الجامعية الخاصة، ويحدد المرسوم أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملف لتسليم الطالب مقرر المعادلة أو تبليغه بأي وسيلة كانت رفضه طلبه، ويمكن للطلبة الطعن في حالة عدم الاعتراف بشهادتهم وتفحص طلباتهم من طرف لجنة متكونة من الخبراء.