السيد سعداوي يستقبل مسؤولي نقابتين من قطاع التربية    الأسبوع الوطني للوقاية: السلطات العليا تولي الصحة العمومية "أهمية خاصة"    غرب الوطن: أبواب مفتوحة على مندوبيات وسيط الجمهورية    دراجات /طواف الجزائر 2025 /المرحلة الثامنة: فوز الدراج الجزائري محمد نجيب عسال    أمطار وثلوج على عدد من الولايات    الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ توقيف 03 أشخاص و حجز 600 كبسولة مهلوسات    المحافظة السامية للأمازيغية تسطر برنامجا ثريا للاحتفال باليوم الدولي للغة الأم وأسبوع اللغات الإفريقية    متى ينتهي مسلسل الاخفاء..؟!    الطيب زيتوني..تم إطلاق 565 سوقًا عبر كامل التراب الوطني    بوجمعة يعقد اجتماعا مع الرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية    الصحفية "بوظراف أسماء"صوت آخر لقطاع الثقافة بالولاية    الشهداء يختفون في مدينة عين التوتة    السفيرة حدادي تؤدي اليمين بعد فوزها بمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي    انخفاض حرائق الغابات ب91 بالمائة في 2024    جانت.. إقبال كبير للجمهور على الأيام الإعلامية حول الحرس الجمهوري    غريب يؤكد على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة النسيج الصناعي    خنشلة.. انطلاق قافلة تضامنية محملة ب54 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة سكان قطاع غزة بفلسطين    فريقا مقرة وبسكرة يتعثران    الجزائر تواجه الفائز من لقاء غامبيا الغابون    متعامل النقال جازي يسجل ارتفاعا ب10 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2024    بداري يرافع لتكوين ذي جودة للطالب    معرض دولي للبلاستيك بالجزائر    وزير العدل يجتمع برؤساء ومحافظي الدولة    هكذا ردّت المقاومة على مؤامرة ترامب    أمن البليدة يرافق مستعملي الطرقات ويردع المتجاوزين لقانون المرور    حملات إعلامية تضليلية تستهدف الجزائر    هذه رسالة بلمهدي للأئمة    تسويق حليب البقر المدعم سمح بخفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب ب 17 مليون دولار    قِطاف من بساتين الشعر العربي    كِتاب يُعرّي كُتّاباً خاضعين للاستعمار الجديد    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    الجيش الصحراوي يستهدف قواعد جنود الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية    المغرب: تحذيرات من التبعات الخطيرة لاستمرار تفشي الفساد    عرض فيلم "أرض الانتقام" للمخرج أنيس جعاد بسينماتيك الجزائر    محمد مصطفى يؤكد رفض مخططات التهجير من غزة والضفة الغربية المحتلتين    سفيرة الجزائر لدى أثيوبيا،السيدة مليكة سلمى الحدادي: فوزي بمنصب نائب رئيس المفوضية إنجازا جديدا للجزائر    الرابطة الأولى: نجم مقرة واتحاد بسكرة يتعثران داخل قواعدهما و"العميد " في الريادة    إعفاء الخضر من خوض المرحلة الأولى : الجزائر تشارك في تصفيات "شان 2025"    موجب صفقة التبادل.. 369 أسيراً فلسطينياً ينتزعون حريتهم    تضاعف عمليات التحويل عبر الهاتف النقّال خلال سنة    الديوان الوطني للمطاعم المدرسية يرى النور قريبا    "سوناطراك" تدعّم جمعيات وأندية رياضية ببني عباس    6 معارض اقتصادية دولية خارج البرنامج الرسمي    انطلاق التسجيلات للتعليم القرآني بجامع الجزائر    تنسيق بين "أوندا" والمنظمة العالمية للملكية الفكرية    22 نشاطا مقترحا للمستثمرين وحاملي المشاريع    حمّاد يعلن ترشحه لعهدة جديدة    دراجات: طواف الجزائر 2025 / الجزائري ياسين حمزة يفوز بالمرحلة السابعة و يحتفظ بالقميص الأصفر    محرز ينال تقييما متوسطا    كيف كان يقضي الرسول الكريم يوم الجمعة؟    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجز أموال وممتلكات الأشخاص والكيانات الواردة في قائمة الأمم المتحدة: المؤسسات المالية ملزمة بالتبليغ عن المتورطين في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في النصر يوم 04 - 03 - 2015

ستكون البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسة بريد الجزائر، ملزمة بالإبلاغ بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك بموجب التعديلات التي طرأت على القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ويعطي القانون الحق بتجميد أرصدة وأموال المشبوهين والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بقرار صادر عن الجهات القضائية.
ويعتبر في نص القانون، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب، ويعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، كل من يقدم أو يجمع أو يسير بإرادته، بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، بأي وسيلة كانت، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أموالا بغرض استعمالها شخصيا، كليا أو جزئيا، لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو مع علمه بأنها ستستعمل، إما من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية. وبموجب التعديلات الواردة في القانون، فان الجريمة تقوم بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين، وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل الإرهابي، وساء تم استخدام هذه الأموال أو لم يتم استخدامها، ويعد في نص القانون، تمويل الإرهاب عملا إرهابيا.وتختص المحاكم الجزائرية بالنظر في أفعال تمويل الإرهاب، المرتكبة في الجزائر، ولو ارتكب الفعل الإرهابي بالخارج أو وجد الإرهابي أو المنظمة الإرهابية في الخارج، أو الأعمال المرتكبة في الخارج من طرف جزائري أو أجنبي، عندما يرتكب الفعل الإرهابي الموجه له التمويل في الجزائر، وكذا عند استهداف مصالح الجزائر في الخارج، أو كانت الضحية من جنسية جزائرية.ويعطي القانون، الهيئات القضائية حق إصدار قرارات التجميد و الحجز، من خلال فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال أو استبدالها أو التصرف فيها، أو نقلها، أو تولي عهدة الأموال أو السيطرة عليها مؤقتا بناء على قرار قضائي أو إداري، على أن تطبق التنظيمات التي يتخذها مجلس النقد والقرض والخطوط التوجيهية لبنك الجزائر في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب الصرف التي تخضع لرقابة اللجنة المصرفية. إضافة إلى المؤسسات و المهن غير المالية والتأمينات.
وحدد القانون الصيغة التي يتم من خلالها استقبال وتنفيذ قرارات الحجز على الأموال، حيث يتلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر الطلبات التي ترد إليه من الهيئة المتخصصة أو من الشرطة القضائية أو من السلطات المختصة، وكذا تلك الواردة من الدول في إطار التعاون الدولي الرامية إلى تجميد و حجز الأموال وعائداتها التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية، ويقوم وكيل الجمهورية بإرسال الطلب مشفوعا بالتماساته إلى رئيس محكمة الجزائر، وإذا كان طلب التجميد أو الحجز يستند إلى أسباب كافية، يأمر رئيس المحكمة فورا بتجميد الأموال و الممتلكات موضوع الطلب مع مراعاة حقوق الغير. ويشمل القرار، الأموال المتأتية من ممتلكات المعنيين أو الخاضعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لحسابهم أو يأتمرون بأوامرهم.
ويمكن لرئيس المحكمة أن يأذن باستعمال جزء من أموال الشخص الذي شمله قرار التجميد، لتغطية احتياجاته الضرورية وحاجات أسرته والأشخاص الذين يعيلهم، وينفذ قرار الحجز أو التجميد فورا على أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بقرار من مجلس الأمن الدولي في 1999. وتتخذ تدابير التجميد بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ويرفع التجميد المفروض على الأموال فور شطب اسم الشخص أو المجموعة أو الكيان من القائمة.ويتعين بموجب القانون، على كل الخاضعين (البنوك المؤسسات المالية وغيرها) إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، ويتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها. كما يتوجب على الخاضعين، إبلاغ الهيئة المتخصصة عن محاولات إجراء العمليات المشبوهة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.