الابتكار في الصحة الالكترونية: الجزائر تحتضن الطبعة الإفريقية الأولى من "سلاش'س دي"    المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    مجلس الأمن : السيد عطاف يجدد التزام الجزائر بالمساهمة في تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يبحث مع سفير جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون الثنائي    السيد بللو يشرف على افتتاح يوم دراسي جزائري-إيطالي حول تثمين التراث الثقافي    وفد برلماني من جمهورية سلوفينيا يحل بوهران    الرعية الإسباني المحرّر يشكر تبّون والجزائر    قائد أفريكوم يشيد بالجيش الجزائري    سياحة: 90 مشروعا سياحيا سيدخل قيد الاستغلال هذه السنة    الوقاية من الحمى القلاعية: تلقيح 400 ألف رأس من الأبقار والأغنام قبل نهاية يناير الجاري    حشيشي يشارك بروما في منتدى أعمال الدول المعنية    هكذا يقضي سكان غزّة أيام الهدنة..    الجزائر تؤكد ضرورة تجسيد توصيات ميثاق قمة المستقبل    ممثلا الجزائر يستهدفان كأس الكاف    شطر من منفذ الطريق السيار جن جن العلمة يوضع حيز الخدمة    مُتسوّلون برتبة أثرياء!    مراد ينصب الوالي الجديد لبشار    صدى عالمي لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    إشادة واسعة بدور رئيس الجمهورية    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    البطولة الجهوية للجيدو لناحية الوسط : تتويج فريق أمن ولاية الجزائر باللقب    الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج 2025    وزير الداخلية"إبراهيم مراد" مخطط شامل للنهوض بولاية بشار وتحقيق التنمية المتوازنة    وهران: انطلاق البطولة الوطنية الشتوية للسباحة براعم    متحف "أحمد زبانة" لوهران: جولة افتراضية في الفن التشكيلي الجزائري    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها    الإطاحة بشبكة إجرامية ينطلق نشاطها من المغرب : حجز أزيد من 3ر1 قنطار من الكوكايين بوهران    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية: وزير الاتصال يستقبل بويندهوك من قبل رئيس جمهورية ناميبيا    بللو: نحو تعاون أوسع في مجال الفنون بين الجزائر وإيطاليا    كرة القدم المدرسية : إطلاق قريبا أول كأس للجزائر بين الثانويات والإكماليات والابتدائيات    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    منظمة التعاون الإسلامي تدين ب "شدة" تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية    إعتقال مؤثر جزائري في فرنسا: النيابة العامة بباريس تصوب وزير الداخلية برونو روتايو    غزة: استشهاد 27 ألف طالب خلال العدوان الصهيوني على القطاع    اللحوم الحمراء الطازجة في رمضان ستبلغ أقصى مبلغ 1900 دج    إيتوزا تستعين ب30 حافلة محليّة    العنصرية الفرنسية الرسمية..!؟    خصص الهلال الأحمر الجزائري 300 طن من المساعدات الإغاثية    الكوكي مدرباً للوفاق    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة يوم 9 مارس القادم    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤسسات العمومية مجبرة على تقديم معلومات عن أصحاب المال الفاسد
الحكومة تعزز سلطة خلية معالجة الاستعلام المالي لمكافحة تمويل الإرهاب
نشر في صوت الأحرار يوم 09 - 10 - 2013

عزّزت الحكومة سلطات خلية معالجة الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 31813 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يلزم فيها المؤسسات العمومية وسلطات أخرى على تقديم معلومات عن أصحاب المال الفاسد وتجميد الأرصدة المشبوهة المتصلة بالإرهاب.
وقع الوزير الأول عبد المال سلال، على مرسوم تنفيذي رقم 31813 المؤرخ في 16 سبتمبر ,2013 والذي يتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب، حيث أدرجت الحكومة تعديلات حساسة وجوهرية على مهام وعمل وطابع خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها، بعد 8 سنوات من الوجود، في خطوة لتفعيل أدائها في محاربة تبييض الأموال، والجرائم المالية المختلفة.
ويحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 15 مكرر من القانون رقم 0105 المؤرخ في 6 فيفري ,2005 المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، حيث تشير المادة 2 من هذا القانون طبقا للتشريع المعمول به وقرارات الهيئات الدولية والمؤهلة، إلى أن خلية معالجة الاستعلام المالي في مجال اختصاصها تكلف بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المعنية والسلطات الأخرى المختصة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 0105 المؤرخ في 6 فيفري ,2005 بتطبيق إجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى التابعة للإرهابيين أو المنظمات الإرهابية أو الأشخاص أو الكيانات المعينة بعنوان العقوبات المالية المستهدفة والمتصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وتحديد موقعها وتجميدها فورا.
كما تضمنت المادة 3 من هذا المرسوم التنفيذي أن تقوم خلية معالجة الاستعلام المالي بإبلاغ القوائم الملخصة، وكذا تحيينها المنجزة من طرف أجهزة الأمم المتحدة المختصة بمجرد استلامها، إلى الخاضعين والسلطات المختصة المذكورة في المادة 4 من القانون رقم 5 ? 01 المؤرخ في6 فيفري ,2005 ويجب على الخاضعين الكشف عن أموال وأملاك الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة أعلاه وإرسال نتائج أعمالهم على وجه السرعة إلى خلية معالجة الاستعمال المالي، كما يجب على الخاضعين بمجرد تسليمهم القوائم الملخصة القيام فورا بتأجيل تنفيذ أي عملية لفائدة الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة.
وبحسب المادة 4 من هذا المرسوم التنفيذي يمكن لخلية معالجة الإستعلام المالي أن تتعرض على سبيل التحفظ لمدة أقصاها اثنان وسبعون ساعة على تنفيذ أي عملية للأشخاص والكيانات المسجلين على القوائم طبقا لأحكام المادة 17 من القانون 05 -01 المذكور أعلاه، فيما تقوم المؤسسات الوطنية المعنية حسب المادة 5 بإعداد قوائم الأشخاص الذين تقع عليهم شبهات قوية بضلوعهم في الإرهاب أو تمويلهم وإرسالها حسب الأشكال نفسها طبقا للتشريع المعمول به.
كما تضمنت المادة 6 إمكانية أن يأمر رئيس محكمة الجزائر بتجميد أو حجز كل جزء من أموال وكذا عائداتها المملوكة الموجهة للإرهابيين أو لمنظمة إرهابية لمدة شهر قابلة للتجديد طبقا لأحكام المادة 18 مكرر من القانون رقم 0105 المؤرخ في 6 فيفري ,2005 المعدل والمتمم المذكور أعلاه، وحسب المادة 7 تقوم خلية معالجة الاستعلام الآلي بإبلاغ قرار التجميد وكذا سحب القوائم الملخصة وتحيينها فور استلامها إلى الخاضعين والسلطات المختصة المذكورة في المادة 4 المذكورة أعلاه من القانون رقم .01 05


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.