عزّزت الحكومة سلطات خلية معالجة الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 31813 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يلزم فيها المؤسسات العمومية وسلطات أخرى على تقديم معلومات عن أصحاب المال الفاسد وتجميد الأرصدة المشبوهة المتصلة بالإرهاب. وقع الوزير الأول عبد المال سلال، على مرسوم تنفيذي رقم 31813 المؤرخ في 16 سبتمبر ,2013 والذي يتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب، حيث أدرجت الحكومة تعديلات حساسة وجوهرية على مهام وعمل وطابع خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها، بعد 8 سنوات من الوجود، في خطوة لتفعيل أدائها في محاربة تبييض الأموال، والجرائم المالية المختلفة. ويحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 15 مكرر من القانون رقم 0105 المؤرخ في 6 فيفري ,2005 المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، حيث تشير المادة 2 من هذا القانون طبقا للتشريع المعمول به وقرارات الهيئات الدولية والمؤهلة، إلى أن خلية معالجة الاستعلام المالي في مجال اختصاصها تكلف بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المعنية والسلطات الأخرى المختصة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 0105 المؤرخ في 6 فيفري ,2005 بتطبيق إجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى التابعة للإرهابيين أو المنظمات الإرهابية أو الأشخاص أو الكيانات المعينة بعنوان العقوبات المالية المستهدفة والمتصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وتحديد موقعها وتجميدها فورا. كما تضمنت المادة 3 من هذا المرسوم التنفيذي أن تقوم خلية معالجة الاستعلام المالي بإبلاغ القوائم الملخصة، وكذا تحيينها المنجزة من طرف أجهزة الأممالمتحدة المختصة بمجرد استلامها، إلى الخاضعين والسلطات المختصة المذكورة في المادة 4 من القانون رقم 5 ? 01 المؤرخ في6 فيفري ,2005 ويجب على الخاضعين الكشف عن أموال وأملاك الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة أعلاه وإرسال نتائج أعمالهم على وجه السرعة إلى خلية معالجة الاستعمال المالي، كما يجب على الخاضعين بمجرد تسليمهم القوائم الملخصة القيام فورا بتأجيل تنفيذ أي عملية لفائدة الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة. وبحسب المادة 4 من هذا المرسوم التنفيذي يمكن لخلية معالجة الإستعلام المالي أن تتعرض على سبيل التحفظ لمدة أقصاها اثنان وسبعون ساعة على تنفيذ أي عملية للأشخاص والكيانات المسجلين على القوائم طبقا لأحكام المادة 17 من القانون 05 -01 المذكور أعلاه، فيما تقوم المؤسسات الوطنية المعنية حسب المادة 5 بإعداد قوائم الأشخاص الذين تقع عليهم شبهات قوية بضلوعهم في الإرهاب أو تمويلهم وإرسالها حسب الأشكال نفسها طبقا للتشريع المعمول به. كما تضمنت المادة 6 إمكانية أن يأمر رئيس محكمة الجزائر بتجميد أو حجز كل جزء من أموال وكذا عائداتها المملوكة الموجهة للإرهابيين أو لمنظمة إرهابية لمدة شهر قابلة للتجديد طبقا لأحكام المادة 18 مكرر من القانون رقم 0105 المؤرخ في 6 فيفري ,2005 المعدل والمتمم المذكور أعلاه، وحسب المادة 7 تقوم خلية معالجة الاستعلام الآلي بإبلاغ قرار التجميد وكذا سحب القوائم الملخصة وتحيينها فور استلامها إلى الخاضعين والسلطات المختصة المذكورة في المادة 4 المذكورة أعلاه من القانون رقم .01 05