سلّطت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي عقوبة 20 سنة سجنا نافذا غيابيا ومليوني دينار غرامة مالية في حق المسمى (ع.أ) في العقد الرابع من العمر، بعد اتهامه بجرم المشاركة في تزوير محرر رسمي بانتحال هوية الغير والحلول محلها. و برأت هيئة المحكمة ساحة اللاعب السابق لفريق شباب قسنطينة المسمى (د.ح) والمتهم (ف.ف) من التهم نفسها المنسوبة إليهما، وهما اللذان التمس ممثل الحق العام الحكم عليهما بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومصادرة الوثيقة المحجوزة. القضية ترجع إلى تاريخ 15 ماي من سنة 2011، عندما تقدم الكهل المغترب بفرنسا المسمى (ع.ع.ح.خ) من مصالح الأمن بدائرة عين البيضاء بشكوى يكشف فيها حصول تزوير في وثائق تخصه وعلى رأسها بطاقة تعريفه الوطنية، والتي شرع أشخاص مجهولون باستغلالها في إجراءات بيع قطعتي أرض يملكهما بحي المستقبل. التحقيقات الأمنية انطلقت مع المشتبه بهم، أين تم التوصل إلى قيام المتهم (ع.أ) المتابع في عديد قضايا الاستيلاء على العقارات والأراضي بعين البيضاء، بتزوير بطاقة تعريف للضحية المغترب الذي توفي أشهرا بعد تحريكه الدعوى، وتبين بأن المتهم الرئيسي استعمل بطاقة التعريف المزورة في تحرير وكالة حملت الرقم 131/2011 على مستوى مكتب الموثقة (س.س) الكائن مكتبها بالتعاونية العقارية الرائد بطريق خنشلة، و هي التي حررت وكالتها استنادا للوثيقة التي تبين فيما بعد بأنها مزورة، و تقدم مع المتهم الفار الشاهدين المتهمين في القضية (ع.م) و(ف.ف) واللذان أدليا بشهادتهما من دون أن يدركا بأن صاحب الوكالة هو نفسه من طلب منهما الإدلاء بشهادتهما والذي وضع صورته في بطاقة تعريفه. مصالح الأمن اشتبهت باللاعب السابق لشباب قسنطينة والقاطن بعين البيضاء، والمتابع في قضية مشابهة والذي بينت التحريات تردده لأكثر من مرة على مكتب الموثقة أثناء دخول أطراف الوكالة لمكتبها، وتبين بأن المتهم الرئيسي الذي فر باستعمال جواز سفر شقيقه لفرنسا، كان بصدد الاستيلاء على قطعتي الأرض للضحية الأولى تحمل الرقم 232 والثاني تحمل الرقم 232 مكرر. المتهمان أنكرا التهم المنسوبة إليهما، في وقت أرجأت المحكمة الفصل في قضية الشاهد الأول في الوكالة المتغيب عن جلسة المحاكمة، في الوقت الذي أكد قاضي الجلسة بأن العدالة ستصدر أمرا بالقبض الدولي ضد المتهم الهارب، الذي يستهدف وعصابته الأراضي الشاغرة بوكالات مزورة، وبالتنسيق مع أطراف بمصلحة الحفظ العقاري بالمدينة، منتقدا من جهته عمل الموثقة التي استعانت بوثائق طبق الأصل في غياب الأصل المزور، ومن دون العودة لمجلس العقد الذي غاب عنه أطراف وقعوا بعدها على الوكالة.