عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، تنفيذا لأحكام الدستور، ليجسد بذلك التزامه بشأن محاربة الفساد، وذلك من خلال تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لمواجهة الفساد بعد تفجر عديد القضايا التي فصل فيها القضاء في السنوات الأخيرة. قام رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، تنفيذا لأحكام الدستور بتعيين تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية. وأوضح ذات المصدر، أنه في «إطار تنفيذ أحكام المادة 202 من الدستور، قام فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذو الحجة 1437 الموافق 14 سبتمبر 2016، بتعيين تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته». وتتكون الهيئة من السيدات و السادة، محمد سبايبي (رئيسا), خديجة مسلم (عضوا)، ماية فاضل زوجة سهلي (عضوا)، عبد الجليل كسوسي(عضوا)، نبيلة بوخبزة زوجة علام (عضوا)، عبد المالك يعقوبي (عضوا) وعبد الكريم بالي (عضوا). ويشار إلى أن رئيس الهيئة شغل من قبل منصب رئيس ديوان الوزير الأول. وتتمثل مهام الهيئة دستوريا، على الخصوص، في اقتراح وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرس مبادئ دولة القانون، وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية. وأضاف البيان بأن «الهيئة سلطة إدارية مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية. تمارس المهام المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق 20 فيفري 2006،المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم». ويأتي تعيين الهيئة، تجسيدا للالتزام الذي أكده الرئيس بوتفليقة بمحاربة الفساد، والذي كرسه في الدستور الجديد، وتعد خطوة هامة تعكس رغبة السلطة، في مكافحة هذه الظاهرة، خاصة بعد تفجر بعض القضايا التي عالجها القضاء، على غرار قضية سوناطراك والطريق السيار، والخليفة، إضافة إلى قضايا فساد أخرى مست موانئ وشركات عمومية. وحسب ترتيبات الدستور الجديد فإن وضع هذه الآليات سيتوج بتأسيس هيئة لمكافحة الفساد، وفي هذا الصدد تنص المادة 173-5 على تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، وتتضمن نفس المادة أن «استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفيها اليمين، ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم أيا كانت طبيعته التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم»، وتنص المادة 173-6 أن «الهيئة تتولى على الخصوص مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها». كما «ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء، تضاف هذه الهيئة لآليات أخرى تم وضعها منذ سنوات بغرض محاربة الفساد على غرار الديوان المركزي لقمع الفساد الذي استحدث سنة 2011 والذي يشكل منذ سنة 2013 أداة عملية في مجال مكافحة كل أشكال المساس بالمال العام، وهو بمثابة هيئة مركزية للضبطية القضائية مكلفة بالبحث وتسجيل المخالفات في إطار قمع الفساد، هذه الهيئة مكلفة بتحويل مرتكبي المخالفات أمام الجهات القضائية المختصة بموجب أحكام القانون 01-06 المؤرخ في 20 فيفري 2006. وقد صادقت الجزائر على عدة قوانين، بهدف تحيين ترسانتها التشريعية، وأسست هيئات مخصصة للوقاية من ظاهرة الفساد ومكافحتها، وتعد الجزائر، على الصعيد الدولي من البلدان الأولى الموقعة على إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر 2003 ، وتم التصديق عليها بمقتضى مرسوم رئاسي بتاريخ 19 أفريل 2004. وفي إطار، آلية تقييم تطبيق هذه الإتفاقية، خضعت الجزائر في سنة 2013 لتقييم من طرف النظراء في إطار الدورة الأولى للتقييم الذي تمحور حول فصلين من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد يتعلقان أساسا بالتجريم والقمع والتعاون الدولي. أنيس نواري