قائمة "سوداء" بأسماء الشركات الممنوعة من المشاركة في المناقصات العمومية الحكومة تمنح أفضلية للشركات الجزائرية في المناقصات قررت الحكومة منح أفضلية بنسبة 25 بالمائة لصالح المنتجات والشركات الجزائرية والشركات الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري، عند الحصول على الصفقات العمومية، كما شرعت في تنفيذ تدابير جديدة لمنع وقوع فضائح مالية عند إبرام الصفقات العمومية، بحيث ستقوم وزارة المالية بنشر قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في المناقصات التي تطلقها الدوائر الرسمية والأجهزة التابعة للدولة لإقامة مشاريع في الجزائر، ويتعلق الأمر بالشركات المتورطة في قضايا فساد. حددت الحكومة في القرار الوزاري الذي يحمل توقيع وزير المالية كريم جودي، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، كما صدر القرار الوزاري، الذي يلزم المتعاملين الاقتصاديين بإثبات نزاهتهم وتبرئة ذمة مستخدميهم، قبل المشاركة في أي مناقصة عمومية يعلن عنها في إطار قانون الصفقات الجديد، وذلك عن طريق التعهد في تصريح مكتوب عن عدم تورطهم شخصيا ومستخدميهم في عمليات رشوة أو فساد. وسيتم إلزام المتعاملين الاقتصاديين، على إرفاق ملفاتهم بما يسمى ب ‘'التصريح بالنزاهة'' الذي يتعهّد فيه المسؤول عن الشركة بعدم متابعته قضائيا أو أحد من مستخدميه أو ممثلين عنه في قضايا بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين. كما يلتزم المتعامل بعدم اللجوء إلى أي فعل أو مناورة ترمي إلى تسهيل أو تفضيل عرضه على حساب المنافسة النزيهة. كما يلتزم بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته بمناسبة تحضير صفقة أو عقد أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه.كما يصرح المتعامل، بأنه على علم بأن اكتشاف أدلة خطيرة ومطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إجراء إبرام صفقة، أو عقد أو ملحق يشكل سببا كافيا لإلغاء الصفقة أو العقد أو الملحق المعني. ومن شأنه كذلك أن يكون سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي آخر يمكن أن يصل حدّ التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية وفسخ الصفقة أو العقد و المتابعات القضائية” من جانب أخر، ستقوم المصالح المختصة لوزارة المالية بنشر قائمة المتعاملين الاقتصاديين المقصين في البوابة الالكترونية للصفقات العمومية أو في الموقع الالكتروني لوزارة المالية. وحسب نفس القرار، فإن الإقصاء يكون مؤقتا أو نهائيا، حيث يشمل الإقصاء النهائي المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش والمخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة. أما بالنسبة للشركات الأجنبية، فيتم هي الأخرى إقصاؤها في حالة إخلالها بالتزاماتها، حيث يتم ذلك عن طريق إصدار مقرر يتم إرساله إلى مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني. ويمنح القرار، المتعامل الاقتصادي المعني، الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، وفي حالة عدم تقديم طعن ضد القرار، يقصى المتعامل الاقتصادي المعني بصفة نهائية من المشاركة في الصفقات العمومية بقرار من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني. منح الأفضلية للشركات الجزائرية في الحصول على الصفقات كما أصدرت الحكومة، في السياق ذاته، القرار الوزاري الذي يحدد كيفيات تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري وكذا المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، بحيث سيتم منح هامش أفضلية بنسبة 25 بالمائة للمنتجات ذات المنشأ بالنسبة لصفقات اللوازم، كما تستفيد الشركات الخاضعة للقانون الجزائري من نفس التخفيض بالنسبة لصفقات الأشغال و الخدمات والدراسات وذلك بغرض تشجيع الإنتاج المحلي في مواجهة المنافسة الأجنبية.ويتم منح هامش الأفضلية لصفقات اللوازم ذات المنشأ الجزائري المصنعة محليا، بناء على تقديم شهادة المنشأ الجزائري من طرف المتعهدين المعنيين، على أن تسلم شهادة المنشأ الجزائري بناء على طلب المتعهد من قبل غرفة التجارة والصناعة المعنية، أما بالنسبة لصفقات الأشغال والخدمات والدراسات، فتمنح نفس الأفضلية للمؤسسات ومكاتب الدراسات الخاضعة للقانون الجزائري، وكذا التجمعات المختلطة بنسبة الحصة التي يحوزها الطرف الجزائري في التجمع، ولا تمنح الأفضلية في هذه الحالة سوى للشركات الخاضعة للقانون الجزائري، التي يحوز فيها الطرف الجزائري المقيم حصة الأغلبية.وأوضحت الحكومة أن الأفضلية المذكورة، تمنح خلال مرحلة تقييم العروض المالية للمتعهدين المؤهلين أوليا من الناحية التقنية، وذلك وفق قواعد الاختيار التي يحددها دفتر الشروط، كما يضاف للعروض المالية للشركات الأجنبية، وللشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبيتها أجانب نسبة 25 بالمائة على أسعارها المحسوبة بكل الحقوق والرسوم، وفي حدود الحصة التي يملكها الأجانب، أما في حال التجمعات المختلطة بين جزائريين مقيمين ونظرائهم من الأجانب، فتخفض نسبة 25 بالمائة المذكورة أعلاه بنسبة الحصة المملوكة للطرف الجزائري المقيم. أنيس نواري