"ترقية المحتوى الرقمي لحماية الطفولة" محور لقاء وطني بالجزائر العاصمة    السيد بلمهدي يشرف على افتتاح فعاليات المسابقة الوطنية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن    هزة أرضية بدرجة 0 ر3 درجات بولاية المدية    الجزائر-فرنسا: "الخلاف مفتعل بالكامل"    لن نتمكّن من هزيمة حماس    محرز.. 100 لقاء دولي    بلايلي: هذا الأهم بالنسبة لي..    جمال منّاد.. وداعاً    عشرات الآلاف يُصلّون في الأقصى    مولوجي تشارك المسنين الإفطار    إعدام خائن في غزّة    رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر لن تتخلى عن فلسطين    رئيس الجمهورية: الجزائر خطت خطوات كبيرة في مجال الأمن الغذائي والمائي    رئيس الجمهورية: الدولة ستقف بالمرصاد لكل من يحاول استهداف استقرار الوطن    رئيس الجمهورية: نحو استحداث مؤسسة لإنجاز وتسيير محطات تحلية مياه البحر    الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى التعبئة    تكريم المساهمين في إنجاح صالون "ويست-إكسبورت"    المعرض الإفريقي للتجارة البينية.. الجزائر أمام فرصة من ذهب    حلم التأهل للمونديال يقترب    أشكر اللاعبين وسنلعب كل المباريات المتبقية كنهائيات    "الكاف" تمنع القمصان ذات الطابع السياسي    نظام جديد للاتصال بين المحبوسين وعائلاتهم    العودة إلى وقف إطلاق النّار وتنفيذ جميع مراحل الاتفاق    مجزرة غار أوشطوح.. غازات محظورة لإبادة 118 مدني    "قلب اللوز".. الحلوى التي غزت موائد القسنطينيّين    "الشاربات".. عنوان "بنّة" فواكه متيجة    هولندا.. رمضان ضيف عزيز    الجزائريون لن يتوقفوا عن دعم القضية الفلسطينية    دراما مشوّقة تكشف خبايا الفساد وأثر الحراك الشعبي    تندوف تكرم حفظة كتاب الله    "جريت وول موتورز" تعرض مشروعها بالجزائر    بوغالي يعزّي في وفاة جمال مناد    امتنان لعلماء دول العالم الإسلامي    زهير بللو: فن الشعبي تعبير صادق عن وجدان الشعب الجزائري    فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و"ركب الحجيج"    المعرض التجاري الإفريقي الرابع بالجزائر: إطلاق النسخة الثانية من جائزة النشر في إفريقيا    كرة القدم : جثمان الفقيد جمال مناد يوارى الثرى بمقبرة بني مسوس بالعاصمة    حضر حفلا فنيا تراثيا.. بللو على على تكريم فنانين بأوبرا الجزائر    صالح قوجيل: الجزائر المنتصرة تسير في الطريق الصحيح    رئيس الجمهورية يجري لقاءه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية    الجزائر تسعى لاعتماد حلول بديلة ومستدامة لتأمين الموارد المائية    كرة القدم: جمال مناد... رحيل أسطورة أخرى للكرة الجزائرية    وهران: اختتام الملتقى السابع عشر لسلسلة الدروس المحمدية للزاوية البلقايدية الهبرية    قضية نهضة بركان/اتحاد العاصمة: الكاف يمنع القمصان ذات الطابع السياسي ويطبق قرار محكمة التحكيم الرياضية    مسابقة "تاج القرآن الكريم" : تواصل السهرات التنافسية بالمركز الدولي للمؤتمرات    نسبة الجاهزية بلغت 96 بالمائة    ربيقة يشارك في تنصيب رئيسة ناميبيا    الرقمنة.. ثم الرقمنة    نتائج اعتماد نظام العمل المتواصل مشجعة    هبّات تضامنية واسعة عبر مختلف ربوع الوطن    سايحي يبرز مجهودات الدولة    مدرسة الصيام الربانية    دعاء الجماعة أَوْلَى بالقبول من دعاء الفرد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    السيد سايحي يبرز مجهودات الدولة في توفير الهياكل الصحية عبر مختلف ربوع الوطن    أجمل دعاء يقال في رمضان    متى يباح الإفطار للصائم    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات بالحبس ضد منتهكي سرية المراسلات الإلكترونية و البريدية
نشر في النصر يوم 15 - 10 - 2017

عرضت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، أمس، أمام لجنة النّقل والمواصلات والاتّصالات السّلكيّة والّلاسلكيّة بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون الذي يحدّد القواعد العامّة المتعلّقة بالبريد و بالاتصالات الإلكترونية. والذي تضمن العديد من التدابير الجديدة، ومنها إنشاء سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية مستقلّة، الترخيص لبريد الجزائر بإنشاء خدمة التّوفير و توسيع تشكيلة الأداءات الماليّة المقدمة لزبائنه، وتضمن عقوبات ضد منتهكي سرية المكالمات الالكترونية أو عبر البريد
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الشروط التي من شأنها تطوير و تقديم خدمات البريد و الاتصالات الإلكترونية ذات نوعية، مضمونة في ظروف موضوعية و شفّافة و غير تمييزية في مناخ تنافسيّ مع ضمان المصلحة العامة. ويؤكد نص المشروع الذي تحوز «النصر» على نسخة منه، بأن نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية تخضع لرقابة الدّولة، التي تقوم بتحديد و تطبيق معايير إنشاء و استغلال مختلف الخدمات، وضمان أمن و سلامة شبكات الاتصالات الإلكترونية، استمرارية و انتظام الخدمات المقدّمة للجمهور، احترام قواعد المنافسة المشروعة بين المتعاملين، و تجاه المشتركين و المرتفقين و الزبائن، احترام الأحكام المقرّرة في مجال الدّفاع الوطني و الأمن العموميّ، واحترام مبادئ الأخلاق و الآداب العامّة،وتنشأ سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية مستقلّة تتمتع بالشّخصيّة المعنويّة و الاستقلال المالي، تكلف بالقيام بضمان ضبط أسواق البريد و الاتصالات الالكترونية لحساب الدولة. وتتولى السهر على وجود منافسة فعلية و مشروعة في سوقي البريد و الاتصالات الالكترونية باتخاذ كلّ التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين،وتقوم سلطة الضبط بمنح التراخيص العامة لإنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الالكترونية و توفير خدمات الاتصالات الالكترونية و تراخيص الشبكات الخاصة وكذا تراخيص تقديم خدمات و أداءات البريد، والفصل في النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين عندما يتعلق الأمر بالتوصيل البيني و النفاذ و تقاسم المنشآت و التجوال الوطني، وتسوية النزاعات التي تقوم بين المتعاملين و المشتركين، كما تقوم بإعداد و نشر تقرير سنوي، يتضمن القرارات، الآراء و التوصيات مع احترام واجب التحفظ حماية لخصوصية و سرية الأعمال.من جانب اخر، اقترحت الحكومة، في إطار مشروع القانون، الترخيص لبريد الجزائر، بإنشاء خدمة التّوفير و توسيع تشكيلة الأداءات الماليّة المقدمة لزبائنه على أساس تجاري طبقا لأحكام القانون المتعلّق بالنّقد و القرض. وتعهد الدولة باستغلال و تطوير الشبكات الوطنيّة لنقل الاتصالات الالكترونية إلى المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة و استغلال شبكة اتصالات الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور، وتنشأ لدى الوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية هيئة مكلفة بنقاط تبادل الانترنيت. يتم تحديد طبيعة الهيئة ومهامها و تنظيمها ومقرها عن طريق التنظيم.وينص قانون مشروع قانون البريد والاتصالات الالكترونية، على عقوبات بالحبس وغرامات مالية ضد من ينتهك سرية المراسلات المرسلة عن طريق البريد، وكذا كل شخص حوّل خطوط الاتصالات الالكترونية أو يستغل خطوط الاتصالات الالكترونية المحوّلة، وكل من يتسبب في قطع أو إتلاف الكابل البحري للاتصالات قد يوقف أو يعطل الاتصالات الالكترونية كليا أو جزئيا
حيث تنص المادة 166 على عقوبات بالحبس من سنة (1) إلى خمسة (5) سنوات وبغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل شخص ينتهك سرية المراسلات المرسلة عن طريق البريد أو الاتصالات الإلكترونية أو يفشي مضمونها أو ينشره أو يستعمله دون ترخيص من المرسل أو المرسل إليه، أو يخبر بوجودها.كما يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى (3) ثلاثة سنوات و بغرامة مالية من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل متعامل للبريد الذي يفتح أو يحول أو يخرب البريد يساعد في ارتكاب هذه الأفعال. وتسري نفس العقوبات على كل متعامل للاتصالات الالكترونية الذي يحوّل بأي طريقة كانت المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طريق الاتصالات الالكترونية، أو الذي أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال.
ويعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عون مستخدم من طرف متعامل للبريد و الذي في إطار ممارسة مهامه يفتح أو يحول أو يخرب البريد أو يساعد في ارتكاب هذه الأفعال. ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص آخر، مستخدم لدى متعامل للاتصالات الالكترونية، يحول بأي طريقة كانت المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طريق الاتصالات الالكترونية، أو الذي أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال.
ويعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة مالية من 200.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص حوّل خطوط الاتصالات الالكترونية أو يستغل خطوط الاتصالات الالكترونية المحوّلة. كما يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يقوم بإرسالات لاسلكية كهربائية باستعمال، عمدا، رمز نداء في السلسلة الدولية مخصص لإحدى محطات الدولة أو لكل محطة أخرى مرخص بها.
ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة مالية من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يقطع عمدا كابلا بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل الاتصالات الالكترونية كليا أو جزئيا. ولا تطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين يكونون قد أجبروا على قطع كابل بحري أو إتلافه بسبب الضرورة الآنية، لحماية حياتهم أو حياة الآخرين أو ضمان سلامة سفينتهم.ويعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يقطع تهاونا أو خطأ كابلا بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل الاتصالات الالكترونية كليا أو جزئيا، ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاثة (3) سنوات و بغرامة مالية من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج كل من لا يبلغ السلطات المختصة عن تسببه في قطع كابل بحري أو تلفه.
كما يفرض القانون غرامات مالية على قائد السفينة القائم بتصليح أو مد كابل بحري الذي لا يراعي قواعد الإشارات المعتمدة لاتقاء الاصطدامات. وقائد أية سفينة لا ينسحب أو لا يبتعد بميل ملاحي على الأقل عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، عندما يلاحظ أو يكون بوسعه ملاحظة هذه الإشارات. وقائد أية سفينة لا يبتعد عن خط الطوافي بربع ميل ملاحي على الأقل عندما يرى أو عندما يكون بوسعه أن يرى الطوافي الدالة على موقع الكوابل.
كما تطال العقوبات صاحب أي مركب صيد، لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ميل ملاحي على الأقل عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، غير أن لمراكب الصيد التي تلمح السفينة أو بوسعها أن تلمح الإشارات المعتمدة للسفينة، و قصد الامتثال للإنذار، الأجل الضروري للانتهاء من العملية الجارية على ألا يتجاوز هذا الأجل 24 ساعة، وصاحب أي مركب صيد لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ربع ميل ملاحي على الأقل عن خط الطوافي المخصصة للدلالة على الكوابل البحرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.