عرضت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، أمس، أمام لجنة النّقل والمواصلات والاتّصالات السّلكيّة والّلاسلكيّة بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون الذي يحدّد القواعد العامّة المتعلّقة بالبريد و بالاتصالات الإلكترونية. والذي تضمن العديد من التدابير الجديدة، ومنها إنشاء سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية مستقلّة، الترخيص لبريد الجزائر بإنشاء خدمة التّوفير و توسيع تشكيلة الأداءات الماليّة المقدمة لزبائنه، وتضمن عقوبات ضد منتهكي سرية المكالمات الالكترونية أو عبر البريد ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الشروط التي من شأنها تطوير و تقديم خدمات البريد و الاتصالات الإلكترونية ذات نوعية، مضمونة في ظروف موضوعية و شفّافة و غير تمييزية في مناخ تنافسيّ مع ضمان المصلحة العامة. ويؤكد نص المشروع الذي تحوز «النصر» على نسخة منه، بأن نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية تخضع لرقابة الدّولة، التي تقوم بتحديد و تطبيق معايير إنشاء و استغلال مختلف الخدمات، وضمان أمن و سلامة شبكات الاتصالات الإلكترونية، استمرارية و انتظام الخدمات المقدّمة للجمهور، احترام قواعد المنافسة المشروعة بين المتعاملين، و تجاه المشتركين و المرتفقين و الزبائن، احترام الأحكام المقرّرة في مجال الدّفاع الوطني و الأمن العموميّ، واحترام مبادئ الأخلاق و الآداب العامّة،وتنشأ سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية مستقلّة تتمتع بالشّخصيّة المعنويّة و الاستقلال المالي، تكلف بالقيام بضمان ضبط أسواق البريد و الاتصالات الالكترونية لحساب الدولة. وتتولى السهر على وجود منافسة فعلية و مشروعة في سوقي البريد و الاتصالات الالكترونية باتخاذ كلّ التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين،وتقوم سلطة الضبط بمنح التراخيص العامة لإنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الالكترونية و توفير خدمات الاتصالات الالكترونية و تراخيص الشبكات الخاصة وكذا تراخيص تقديم خدمات و أداءات البريد، والفصل في النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين عندما يتعلق الأمر بالتوصيل البيني و النفاذ و تقاسم المنشآت و التجوال الوطني، وتسوية النزاعات التي تقوم بين المتعاملين و المشتركين، كما تقوم بإعداد و نشر تقرير سنوي، يتضمن القرارات، الآراء و التوصيات مع احترام واجب التحفظ حماية لخصوصية و سرية الأعمال.من جانب اخر، اقترحت الحكومة، في إطار مشروع القانون، الترخيص لبريد الجزائر، بإنشاء خدمة التّوفير و توسيع تشكيلة الأداءات الماليّة المقدمة لزبائنه على أساس تجاري طبقا لأحكام القانون المتعلّق بالنّقد و القرض. وتعهد الدولة باستغلال و تطوير الشبكات الوطنيّة لنقل الاتصالات الالكترونية إلى المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة و استغلال شبكة اتصالات الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور، وتنشأ لدى الوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية هيئة مكلفة بنقاط تبادل الانترنيت. يتم تحديد طبيعة الهيئة ومهامها و تنظيمها ومقرها عن طريق التنظيم.وينص قانون مشروع قانون البريد والاتصالات الالكترونية، على عقوبات بالحبس وغرامات مالية ضد من ينتهك سرية المراسلات المرسلة عن طريق البريد، وكذا كل شخص حوّل خطوط الاتصالات الالكترونية أو يستغل خطوط الاتصالات الالكترونية المحوّلة، وكل من يتسبب في قطع أو إتلاف الكابل البحري للاتصالات قد يوقف أو يعطل الاتصالات الالكترونية كليا أو جزئيا حيث تنص المادة 166 على عقوبات بالحبس من سنة (1) إلى خمسة (5) سنوات وبغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل شخص ينتهك سرية المراسلات المرسلة عن طريق البريد أو الاتصالات الإلكترونية أو يفشي مضمونها أو ينشره أو يستعمله دون ترخيص من المرسل أو المرسل إليه، أو يخبر بوجودها.كما يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى (3) ثلاثة سنوات و بغرامة مالية من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل متعامل للبريد الذي يفتح أو يحول أو يخرب البريد يساعد في ارتكاب هذه الأفعال. وتسري نفس العقوبات على كل متعامل للاتصالات الالكترونية الذي يحوّل بأي طريقة كانت المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طريق الاتصالات الالكترونية، أو الذي أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال. ويعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عون مستخدم من طرف متعامل للبريد و الذي في إطار ممارسة مهامه يفتح أو يحول أو يخرب البريد أو يساعد في ارتكاب هذه الأفعال. ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص آخر، مستخدم لدى متعامل للاتصالات الالكترونية، يحول بأي طريقة كانت المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طريق الاتصالات الالكترونية، أو الذي أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال. ويعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة مالية من 200.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص حوّل خطوط الاتصالات الالكترونية أو يستغل خطوط الاتصالات الالكترونية المحوّلة. كما يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يقوم بإرسالات لاسلكية كهربائية باستعمال، عمدا، رمز نداء في السلسلة الدولية مخصص لإحدى محطات الدولة أو لكل محطة أخرى مرخص بها. ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة مالية من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يقطع عمدا كابلا بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل الاتصالات الالكترونية كليا أو جزئيا. ولا تطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين يكونون قد أجبروا على قطع كابل بحري أو إتلافه بسبب الضرورة الآنية، لحماية حياتهم أو حياة الآخرين أو ضمان سلامة سفينتهم.ويعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يقطع تهاونا أو خطأ كابلا بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل الاتصالات الالكترونية كليا أو جزئيا، ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاثة (3) سنوات و بغرامة مالية من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج كل من لا يبلغ السلطات المختصة عن تسببه في قطع كابل بحري أو تلفه. كما يفرض القانون غرامات مالية على قائد السفينة القائم بتصليح أو مد كابل بحري الذي لا يراعي قواعد الإشارات المعتمدة لاتقاء الاصطدامات. وقائد أية سفينة لا ينسحب أو لا يبتعد بميل ملاحي على الأقل عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، عندما يلاحظ أو يكون بوسعه ملاحظة هذه الإشارات. وقائد أية سفينة لا يبتعد عن خط الطوافي بربع ميل ملاحي على الأقل عندما يرى أو عندما يكون بوسعه أن يرى الطوافي الدالة على موقع الكوابل. كما تطال العقوبات صاحب أي مركب صيد، لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ميل ملاحي على الأقل عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، غير أن لمراكب الصيد التي تلمح السفينة أو بوسعها أن تلمح الإشارات المعتمدة للسفينة، و قصد الامتثال للإنذار، الأجل الضروري للانتهاء من العملية الجارية على ألا يتجاوز هذا الأجل 24 ساعة، وصاحب أي مركب صيد لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ربع ميل ملاحي على الأقل عن خط الطوافي المخصصة للدلالة على الكوابل البحرية.