تمت مراجعة القانون 032000 المحدد للقواعد العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قانون المالية لسنة 2015 يخول لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تطبيق ترسانة من العقوبات المالية ضد متعاملي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين لا يحترمون التزاماتهم الأساسية ووفقا للمرسوم الجديد الذي اطلعت عليه "البلاد"، فعندما لا يحترم المتعامل المستفيد من رخصة إنشاء واستغلال شبكات عمومية الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشروط في أجل 30 يوما. وإذا لم يمتثل المتعامل لفحوى الإعذار يمكن سلطة الضبط حسب خطورة التقصير، أن تتخذ ضد المتعامل المقصر بموجب قرار مسبب إحدى العقوبات لاسيما عقوبة مالية يجب أن يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا الإجمالية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة على ألاّ تتجاوز 5 % من مبلغ رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة المختتمة. وقد تصل النسبة إلى 10 % في حالة خرق الواجب نفسه من جديد. وإذا لم يوجد نشاط مسبق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة فإنه لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 15.000.000 دج ويصل هذا المبلغ كحد أقصى إلى 30.000.000 دج في حالة خرق الواجب من جديد، كما يفرض المرسوم الجديد عقوبة مالية بمبلغ أقصاه 1.000.000 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر عن تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوات والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدمة. ويمكن في كل الحالات أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا تقل عن 10.000 دج أو تزيد على 100.000 دج عن كل يوم تأخر. وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار رغم تطبيق العقوبات المالية تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته بموجب قرار مسبب إحدى العقوبات التعليق الكلي أو الجزئي للترخيص في مدة أقصاها 30 يوما، التعليق المؤقت للترخيص بين شهر واحد و3 أشهر أو تخفيض مدته في حدود سنة.