الابتكار في الصحة الالكترونية: الجزائر تحتضن الطبعة الإفريقية الأولى من "سلاش'س دي"    المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    مجلس الأمن : السيد عطاف يجدد التزام الجزائر بالمساهمة في تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يبحث مع سفير جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون الثنائي    السيد بللو يشرف على افتتاح يوم دراسي جزائري-إيطالي حول تثمين التراث الثقافي    وفد برلماني من جمهورية سلوفينيا يحل بوهران    الرعية الإسباني المحرّر يشكر تبّون والجزائر    قائد أفريكوم يشيد بالجيش الجزائري    سياحة: 90 مشروعا سياحيا سيدخل قيد الاستغلال هذه السنة    الوقاية من الحمى القلاعية: تلقيح 400 ألف رأس من الأبقار والأغنام قبل نهاية يناير الجاري    حشيشي يشارك بروما في منتدى أعمال الدول المعنية    هكذا يقضي سكان غزّة أيام الهدنة..    الجزائر تؤكد ضرورة تجسيد توصيات ميثاق قمة المستقبل    ممثلا الجزائر يستهدفان كأس الكاف    شطر من منفذ الطريق السيار جن جن العلمة يوضع حيز الخدمة    مُتسوّلون برتبة أثرياء!    مراد ينصب الوالي الجديد لبشار    صدى عالمي لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    إشادة واسعة بدور رئيس الجمهورية    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    البطولة الجهوية للجيدو لناحية الوسط : تتويج فريق أمن ولاية الجزائر باللقب    الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج 2025    وزير الداخلية"إبراهيم مراد" مخطط شامل للنهوض بولاية بشار وتحقيق التنمية المتوازنة    وهران: انطلاق البطولة الوطنية الشتوية للسباحة براعم    متحف "أحمد زبانة" لوهران: جولة افتراضية في الفن التشكيلي الجزائري    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها    الإطاحة بشبكة إجرامية ينطلق نشاطها من المغرب : حجز أزيد من 3ر1 قنطار من الكوكايين بوهران    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية: وزير الاتصال يستقبل بويندهوك من قبل رئيس جمهورية ناميبيا    بللو: نحو تعاون أوسع في مجال الفنون بين الجزائر وإيطاليا    كرة القدم المدرسية : إطلاق قريبا أول كأس للجزائر بين الثانويات والإكماليات والابتدائيات    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    منظمة التعاون الإسلامي تدين ب "شدة" تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية    إعتقال مؤثر جزائري في فرنسا: النيابة العامة بباريس تصوب وزير الداخلية برونو روتايو    غزة: استشهاد 27 ألف طالب خلال العدوان الصهيوني على القطاع    اللحوم الحمراء الطازجة في رمضان ستبلغ أقصى مبلغ 1900 دج    إيتوزا تستعين ب30 حافلة محليّة    العنصرية الفرنسية الرسمية..!؟    خصص الهلال الأحمر الجزائري 300 طن من المساعدات الإغاثية    الكوكي مدرباً للوفاق    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة يوم 9 مارس القادم    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبادلات إلكترونية في ثقة.. وتوقيعات غير قابلة للتزوير في الجزائر
نشر في البلاد أون لاين يوم 13 - 03 - 2015


السجن النافذ لكل من يدلي بمعلومات كاذبة
صدر أخيرا قرار يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين في الجريدة الرسمية قصد التكفل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والتقنيات التي ستسمح بإحداث جو من الثقة المواتية لتعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية وترسيخ المبادئ العامة المتعلقة بنشاطي التوقيع والتصديق الإلكترونيين في الجزائر.
ويهدف القانون الصادر في آخر جريدة رسمية للتوقيع والتصديق الإلكترونيين إلى "إرساء جو من الثقة ويضمن تأمين المبادلات والتبادلات على الأنترنت"، ووضع المشروع الجديد ثلاثة مبادئ أساسية هي "التوثيق، السلامة، وعدم الإنكار"، ويجعل التوقيع الإلكتروني موثقا وغير قابل للتزوير ولا يمكن إعادة استعماله.
ويمنع القرار الجديد أيّا كان القيام بتصرف قانوني موّقع إلكترونيا ووفقا للقرار يجب أن تتواجد على التراب الوطني كل البيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي التي جمعها من طرف مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني أو الطرف الثالث الموثوق أو سلطات التصديق الإلكتروني وكذلك قواعد البيانات التي تحتويها ولا يمكن نقلها خارج التراب الوطني إلاّ في الحالات التي ينص عليها التشريع المعمول به.
ويعاقب القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار إلى مائتي ألف دينار كل من أدلى بمعلومات كاذبة للحصول على شهادة تصديق إلكتروني موصوفة. وحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وبغرامة من مائتي ألف دينار إلى مليون كل مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني وأخل بالتزام إعلام السلطة الاقتصادية بالتوقف عن نشاطه في الآجال المحددة في هذا القانون. كما يسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ويدفع بغرامة من مليون دينار إلى خمسة ملايين دينار كل من يقوم بحيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات إنشاء توقيع إلكتروني موصوف خاصة بالغير. ونفس الشيء بالنسبة إلى كل من يخل عمدا بالتزام تحديد هوية طالب شهادة تصديق إلكتروني موصوفة، حيث يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات كما يدفع غرامة من عشرين ألف دينار إلى مائتي ألف دينار.
ويشير القرار ذاته إلى أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار إلى مليوني دينار كل من يؤدي خدمات التصديق الإلكتروني للجمهور دون ترخيص أو كل مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني يستأنف أو يواصل نشاطه بالرغم من سحب ترخيصه، كما تصادر التجهيزات التي استعملت لارتكاب الجرم طبقا للتشريع المعمول به. ولا يمكن تجريد التوقيع الإلكتروني من فعاليته القانونية أو رفضه كدليل أمام القضاء بسبب: شكله الإلكتروني أو أنه لا يعتمد على شهادة تصديق إلكتروني موصوفة. وتنشأ لدى الوزير الأول سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية أو معنوية تسمى السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وتدعى في صلب النص "السلطة". تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير السلطة ضمن ميزانية الدولة. وتتولى- إعداد سياستها للتصديق الإلكتروني والسهر على تطبيقها يتشكل مجلس السلطة من خمسة أعضاء من بينهم رئيس الجمهورية على أساس كفاءاتهم، لا سيما في مجال العلوم التقنية المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي مجال قانون تكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي اقتصاد تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويوضح القرار أنه تنشأ لدى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سلطة حكومية للتصديق الإلكتروني تتمتع بالاستقلال المالي تحدد طبيعة هذه السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم، وتكلف السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني بمتابعة ومراقبة نشاط التصديق الإلكتروني للأطراف الثلاثة الموثوقة وكذلك توفير خدمات التصديق الإلكتروني وتعد سلطة ضبط البريد سلطة اقتصادية: تكلف للتصديق الإلكتروني ومتابعة ومراقبة مؤديي خدمات التصديق الإلكتروني الذين يقدمون خدمات التوقيع والتصديق الإلكتروني لصالح الجمهور. والتحكيم في النزاعات القائمة بالمؤدين لخدمات التصديق الإلكتروني فيما بينهم الإلكتروني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.