السجن النافذ لكل من يدلي بمعلومات كاذبة صدر أخيرا قرار يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين في الجريدة الرسمية قصد التكفل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والتقنيات التي ستسمح بإحداث جو من الثقة المواتية لتعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية وترسيخ المبادئ العامة المتعلقة بنشاطي التوقيع والتصديق الإلكترونيين في الجزائر. ويهدف القانون الصادر في آخر جريدة رسمية للتوقيع والتصديق الإلكترونيين إلى "إرساء جو من الثقة ويضمن تأمين المبادلات والتبادلات على الأنترنت"، ووضع المشروع الجديد ثلاثة مبادئ أساسية هي "التوثيق، السلامة، وعدم الإنكار"، ويجعل التوقيع الإلكتروني موثقا وغير قابل للتزوير ولا يمكن إعادة استعماله. ويمنع القرار الجديد أيّا كان القيام بتصرف قانوني موّقع إلكترونيا ووفقا للقرار يجب أن تتواجد على التراب الوطني كل البيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي التي جمعها من طرف مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني أو الطرف الثالث الموثوق أو سلطات التصديق الإلكتروني وكذلك قواعد البيانات التي تحتويها ولا يمكن نقلها خارج التراب الوطني إلاّ في الحالات التي ينص عليها التشريع المعمول به. ويعاقب القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار إلى مائتي ألف دينار كل من أدلى بمعلومات كاذبة للحصول على شهادة تصديق إلكتروني موصوفة. وحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وبغرامة من مائتي ألف دينار إلى مليون كل مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني وأخل بالتزام إعلام السلطة الاقتصادية بالتوقف عن نشاطه في الآجال المحددة في هذا القانون. كما يسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ويدفع بغرامة من مليون دينار إلى خمسة ملايين دينار كل من يقوم بحيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات إنشاء توقيع إلكتروني موصوف خاصة بالغير. ونفس الشيء بالنسبة إلى كل من يخل عمدا بالتزام تحديد هوية طالب شهادة تصديق إلكتروني موصوفة، حيث يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات كما يدفع غرامة من عشرين ألف دينار إلى مائتي ألف دينار. ويشير القرار ذاته إلى أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار إلى مليوني دينار كل من يؤدي خدمات التصديق الإلكتروني للجمهور دون ترخيص أو كل مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني يستأنف أو يواصل نشاطه بالرغم من سحب ترخيصه، كما تصادر التجهيزات التي استعملت لارتكاب الجرم طبقا للتشريع المعمول به. ولا يمكن تجريد التوقيع الإلكتروني من فعاليته القانونية أو رفضه كدليل أمام القضاء بسبب: شكله الإلكتروني أو أنه لا يعتمد على شهادة تصديق إلكتروني موصوفة. وتنشأ لدى الوزير الأول سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية أو معنوية تسمى السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وتدعى في صلب النص "السلطة". تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير السلطة ضمن ميزانية الدولة. وتتولى- إعداد سياستها للتصديق الإلكتروني والسهر على تطبيقها يتشكل مجلس السلطة من خمسة أعضاء من بينهم رئيس الجمهورية على أساس كفاءاتهم، لا سيما في مجال العلوم التقنية المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي مجال قانون تكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي اقتصاد تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ويوضح القرار أنه تنشأ لدى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سلطة حكومية للتصديق الإلكتروني تتمتع بالاستقلال المالي تحدد طبيعة هذه السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم، وتكلف السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني بمتابعة ومراقبة نشاط التصديق الإلكتروني للأطراف الثلاثة الموثوقة وكذلك توفير خدمات التصديق الإلكتروني وتعد سلطة ضبط البريد سلطة اقتصادية: تكلف للتصديق الإلكتروني ومتابعة ومراقبة مؤديي خدمات التصديق الإلكتروني الذين يقدمون خدمات التوقيع والتصديق الإلكتروني لصالح الجمهور. والتحكيم في النزاعات القائمة بالمؤدين لخدمات التصديق الإلكتروني فيما بينهم الإلكتروني.