توقيف الصحف التي لا تؤمن صحفييها ومنع إصدار ملاحق كعناوين مستقلة إلزام مالكي الرخص بإصدار نشرياتهم في تسعين يوما وتحديد مساحة الإشهار بثلث مساحة الجريدة ينظر مجلس الحكومة الخميس الجاري في حزمة جديدة من نصوص الاصلاحات السياسية حسبما علم من مصادر حكومية. و وفق مصادر رفيعة فإن الأمر يتعلق بمشروع القانون العضوي للإعلام الى جانب مشروع قانون الجمعيات. وباشر الجهاز التنفذي منذ استئناف نشاطه في اواخر جويلية سلسلة اجتماعات خصصت أساسا لدراسة مشاريع الاصلاح السياسي تمهيدا لتقديمها للبرلمان للمصادقة عليها. ويضم النص الجديد 148 مادة منها 70 مادة جديدة مع تحيين عدد من مواد قانون 1990. و ينص القانون الجديد على قيام الدولة بمنح مساعدات لترقية حرية التعبير وتشجيع الصحافة الجوارية و الصحافة المتخصصة وتكوين الصحفيين. ويؤكد النص على ان فتح المجال السمعي البصري للاستثمار الخاص كافق لا مناص منه لكنه أشار في ديباجته على أن فتح القطاع يحتاج إلى نص خاص به. ونصت المادة 46 على انه"يمارس نشاط الاتصال بكل حرية عن طريق السمعي البصري، وذلك من طرف هيئات عمومية ومؤسسات وأجهزة القطاع العمومي ومؤسسات أو شركات تخضع للقانون الخاص بالجزائر". وضمن المشروع الجديد مواد للحد من فوضى النشر حيث تقرر منع الصحف التي تصدر ملاحق مستقلة من الاستمرار في الاحتيال على القانون حيث صنف الملحق على انه جزء من النشرية ولا يباع مستقلا. كما انه لا يمكن لأي نشرية للأخبار العامة أن تخصص أكثر من ثلث مساحتها للاشهار . كما الزم مالكي الرخص باصدار صحفهم أو تشغيل وكالات الأنباء في حدود 90 يوما تحت تهديد فقدان الحق في الرخصة عكس ما هو موجود حاليا حيث يحتفظ مالكو الرخص بالورقة السحرية لسنوات قبل توظيفها. كما الزم اصحاب المواقع الالكترونية الاخبارية بالحصول على ترخيص من سلطة ضبط البريد والاتصال ستون يوما قبل بدء النشاط. ونص المشروع على انشاء سلطة لضبط وسائل الإعلام، بديلا للمجلس الأعلى للإعلام المنصوص عليه في قانون 1990، وتتكون سلطة الضبط، كما تحدده المادة 112، من 14 عضوا يعينون بمرسوم رئاسي. ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية ومن بينهم رئيس سلطة الضبط، وعضوان يعينهما المجلس الشعبي الوطني، وعضوان يعينهما مجلس الأمة. وسبعة أعضاء ينتخبون بالأغلبية من بين الصحافيين المحترفين الذين يملكون خبرة لا تقل عن 15 سنة في المهنة. و الغيت بموجب القانون الجديد كل الاحكام المتعقلة بالقذف لكن تم الابقاء على عقوبة السجن مع تشديد الغرامات المالية لمنتهكي الاحكام الخاصة بالامن الوطني و تسريب محاضر ومداولات المحاكم و تحريض القصر . و حدد النص واجبات الدولة الملزمة بالسهر على ترقية توزيع الصحافة المكتوبة عبر التراب الوطني بهدف تمكين الموطن من الوصول الى الخبر. ويضبط النص بالتدقيق حقوق المهنيين ومن ذلك انشاء بطاقة وطنية للصحافي المحترف، والزام الناشرين بتوظيف صحفيين بالدوام الكامل للحاملين للبطاقة. ويمكن للسطات العمومية ايقاف صدور صحيفة تنتهك قوانين الحماية الاجتماعية للصحفيين إلى غاية تسوية وضعيته مع القانون. وتم التنصيص من جديد على حق الصحفيين للوصول إلى مصادر الخبر ، و رفض توقيع مقال أضيفت تعديلات جوهرية دون موافقته. كما يحق له الحصول على تأمين على الحياة في حالة إرساله الى مناطق الحرب. وخصص فصل كامل لاخلاقيات المهنة " و الإجراءات الانضباطية في حق منتهكي مدونة الاخلاق التي يضعها المهنيون.