عدم ردّ الإدارة على طلبات اعتماد الأحزاب والجمعيات في الآجال يعتبر اعتمادا تلقائيا لها يضمن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الجديد، الحق في إنشاء الأحزاب السياسية ويضبط المعايير والإجراءات المطلوبة لهذا الغرض، كما يكلّف الإدارة بالسهر على مراعاة تلك الإجراءات والمعايير، حيث يعتبر حكم عدم ردّ الإدارة وسكوتها عن الرد على طلبات اعتماد الأحزاب السياسية في الآجال المحدّدة قانونا حكم اعتماد تلقائي لها. مشروع النص الجديد للأحزاب الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد أمس وأوّل أمس، أخذ بعين الاعتبار- حسب بيان مجلس الوزراء- الاقتراحات التي قدّمها المشاركون في المشاورات حول الإصلاحات السياسية، حيث يتوخّى تعزيز التعددية الديمقراطية ويقترح ما يثري الأحكام التي تضبط إنشاء الأحزاب السياسية، وعلاقة هذه الأخيرة بالسلطات العمومية فضلا عن احترام مبادئ الدستور ومراعاة الشفافية في تسيير أموال الأحزاب، وفي المقابل فإن مشروع القانون الجديد ينص - حسب بيان مجلس الوزراء- على صون حقوق المجموعة الوطنية حيث يقترح أحكاما كفيلة باتقاء تجدّد المأساة الوطنية وبمنع أي تراجع عن الحريات الأساسية وعن الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، وكذا صون الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والاستقلال الوطني ومكوّنات الهوية الوطنية .وتكريسا لحرية الأحزاب لم يسوغ المشروع الجديد للإدارة التدخل في التنظيم الداخلي للأحزاب السياسية، حيث اقتصر على النص على ما يلزم قوانينها التأسيسية بسنّ قواعد ديمقراطية لتدبير سيرها، وعلى تشجيعها لترقية الانتساب النسوي إلى هيئاتها القيادية، والنص على قواعد لضمان شفافية تمويل الأحزاب من أجل مكافحة كل أشكال الفساد في الحياة السياسية، كما لم يتضمن النص الجديد أي عقوبة بالحبس. وفيما يتعلق بالمنازعات أو الخلافات التي قد تنشب بين الإدارة والأحزاب السياسية، اعتبر نص القانون الجديد أن كل إجراء تحفظي منصوص عليه قانونا يسوغ الطعن لدى مجلس الدولة الذي يتوجب عليه البت في المسألة في 60 يوما على أقصى تقدير . كما وافق أمس مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون يتعلق بالجمعيات، حيث يعكس هذا النص الجديد وجهات النظر والاقتراحات المعبّر عنها بمناسبة المشاورات مع الشخصيات والأحزاب والجمعيات، ويأتي- حسب بيان مجلس الوزراء- ليعزّز حرية إنشاء جمعيات وليضبط بشكل أدق النشاط الجمعوي، كما أنه سيسد ثغرات قانونية خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات والوداديات والجمعيات الأجنبية القائمة بالجزائر، ويهدف إلى تعزيز حرية النشاط الجمعوي بإلزام الإدارة بالردّ في أجل مدته ثلاثة شهور على طلب الاعتماد الذي تقدمه جمعية ما، واعتبار عدم الرد اعتمادا تلقائيا كما أن أي رفض للاعتماد قابل للطعن لدى الجهة القضائية الإدارية.وفي المقابل يلزم النص الجديد الجمعيات بالامتثال لجملة من الالتزامات المتعارف عليها منها استقامة مسيّريها والشفافية في التسيير المالي، واحترام قانونها التأسيسي بما في ذلك ما يتعلق منه بمجال نشاطها، ومراعاة الدستور والقوانين السارية وكذا النظام العام. ويقترح مشروع القانون تمكين الجمعيات من اكتساب صفة المنفعة العامة عندما يكون مجال نشاطها أولويا بالنسبة للمجموعة الوطنية، ويقترح أيضا استفادة الجمعيات من الإعانات العمومية من باب الإسهام في تنفيذ برنامج عملها، وذلك بناء على دفتر أعباء على أن تخضع هذه الإعانات لقواعد مراقبة أموال الدولة. هشام/ع