الرابطة الأولى: وفاق سطيف يرتقي للصف الرابع, و نجم مقرة يتنفس الصعداء    الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية: تنظيم أيام إعلامية حول الشمول المالي لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة    حادث سقوط عاملين في بالوعة بالبليدة: العثور على جثة المفقود الثاني    شايب يشارك بمعية وزير اقتصاد المعرفة في لقاء حول واقع وآفاق الاستثمار بالجزائر    حريق بالمركز التقني لاتصالات الجزائر : زيارة ميدانية للوزيرين زروقي وبن طالب لتقييم الاضرار    المكاسب التي حققها اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب جاءت بفضل المسيرة العمالية الطويلة    وهران: يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    المجلس الأعلى للشباب يشارك بنيويورك في أشغال المنتدى الشبابي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة    الجزائر- مصر: غريب يبحث مع وزير الخارجية والهجرة المصري سبل تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    سوناطراك: حشيشي يزور مواقع تابعة لشركة إكسون موبيل بنيو مكسيكو    الأونروا: الحصار الراهن على قطاع غزة هو الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    حركة النهضة تؤكد على أهمية تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات    أوبرا الجزائر: افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    الجزائر العاصمة: لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    تصفيات كأس العالم للإناث (أقل من 17 سنة): لاعبات المنتخب الوطني يجرين أول حصة تدريبية بلاغوس    افتتاح الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    وزير المجاهدين يقف على مدى التكفل بالفلسطينيين المقيمين بمركز الراحة بحمام البيبان    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    وزارة التربية تلتقي ممثّلي نقابات موظفي القطاع    والي العاصمة يستعجل معالجة النقاط السوداء    تحقيق الأمن السيبراني أولوية جزائرية    مزيان يُشرف على تكريم صحفيين    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    منارات علمية في وجه الاستعمار الغاشم    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    بلمهدي يعرض مشروع قانون الأوقاف    توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    سوناطراك توقّع مذكرتين بهيوستن    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    اجتماع بين زيتوني ورزيق    نرغب في تعزيز الشراكة مع الجزائر    مؤامرة.. وقضية مُفبركة    الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ترأس, اجتماعا للحكومة    نثمن عاليا هذه المبادرة التي "تجسدت بعد أن كانت مجرد فكرة    فرنسا تعيش في دوامة ولم تجد اتجاهها السليم    "صنع في الجزائر" دعامة لترقية الصادرات خارج المحروقات    التكنولوجيات الرقمية في خدمة التنمية والشّمول المالي    آيت نوري ضمن تشكيلة الأسبوع للدوريات الخمسة الكبرى    السوداني محمود إسماعيل لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونهضة بركان    عين تموشنت تختار ممثليها في برلمان الطفل    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استبدال 7 كلم من قنوات الغاز بعدة أحياء    اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع التنموية    الرياضة الجوارية من اهتمامات السلطات العليا في البلاد    مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية    أيام من حياة المناضل موريس أودان    نافذة ثقافية جديدة للإبداع    بومرداس تعيد الاعتبار لمرافقها الثقافية    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانونين العضويين للسلطة المستقلة ونظام الانتخابات في الجريدة الرسمية
نشر في النصر يوم 17 - 09 - 2019

المجلس الدستوري يصدر فتواه بشأن دستورية قوانين الانتخابات
أصدر المجلس الدستوري رأيه المعلل، فيما يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، للدستور. كما صدر في العدد رقم 55 من الجريدة الرسمية، القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات.
وبخصوص قانون السلطة المستقلة، اعتبر المجلس الدستوري، في الشكل، أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، جاءت مطابقة للدستور، وتنطبق الفتوى القانونية ذاتها على إخطار رئيس الدولة بخصوص مراقبة القانون.
وفي الموضوع، وفيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، أفتى المجلس الدستوري بحذف المادة 134 (الفقرة 2) من تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. التي تنص على أنه "يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول، وذلك اعتبارا أن المواضيع التي يتناولها القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا تندرج ضمن المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول، وبذلك فإنّ المذكورة لا تعد سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع الإخطار.كما أفتى المجلس بإضافة المادتين 182 (الفقرتان 2 و 3) و 193 (الفقرة الأولى ) من الدستور، إلى تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. وعلل المجلس رأيه، بكون المادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور تلزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات بإحاطتها بالشفافية والحيّاد، وكذا واعتبارا أن المشرّع خوّل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، صلاحيات تنظيم الانتخابات ضمانا لشفافيتها وحيادها، ولذا فإنّ المادة 193 (الفقرة الأولى) تشكل سندا أساسيا، للقانون العضوي، موضوع الإخطار. وأضاف المجلس الدستوري أنه "واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم إدراج المشرّع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوًا يتعيّن تداركه".
وفيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 182 (الفقرتين 2 و 3) من الدستور. قال المجلس الدستوري، إنه اعتبارا أنّ المادة 182 في فقرتيها الثانية والثالثة من الدستور، أشارت في الأولى إلى أنّ المجلس الدستوري يسهر على صحة عملية الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات، وفي الثانية إلى أن المجلس ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.وأضاف المجلس الدستوري في فتواه، إنه اعتبارا بالنتيجة ، فإنّ عدم إدراج المشرّع هذه المادة بفقرتيها، ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوًا يتعيّن تداركه.وفيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعد المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي: "المادة 11 : تتدخل السلطة المستقلة تلقائيا في حالة خرق أحكام هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام التنظيمية ذات الصلة". تعدّ باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
كما أصدر المجلس الدستوري رأيه المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور. ففيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، أفتى المجلس بحذف المادة 91 من تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. وهي المادة التي تحدد السلطات والصلاحيات التي يضطلع بها رئيس الجمهورية. ولا تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي.وفيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعد الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي : "يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه سبعة ( 7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع مراعاة المادة 103 من الدستور".
وتعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.