وزير الاتصال يؤكد على أهمية تكوين صحافيين ملتزمين بالدفاع عن مصالح الوطن والمجتمع    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات من البلاد ابتداء من مساء اليوم السبت    سوناطراك تستكشف الوسائل اللوجيستية والبنى التحتية ل "شيفرون" الأمريكية    الفريق أول شنقريحة ينصب العميد سيد أحمد بورمانة قائدا للدرك الوطني بالنيابة    إفتتاح شهر التراث: ملتقى دولي حول التراث الثقافي والذكاء الإصطناعي بالجزائر العاصمة    المؤتمر أل10 لإتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: إتحادات نقابية إفريقية تؤكد دعمها اللامشروط للعمال الصحراويين    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51157 شهيدا و116724 جريحا    لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    الرئيس يتلقّى رسالة من السيسي    فلسطينيون يشكرون الجزائر وتبّون    محرز يحب المزاح    سعيود يسلط الضوء على الأثر الإيجابي لتيليفيريك قسنطينة    البكالوريا المهنية في 13 ولاية    هذا جديد مديرية الضرائب    مدير الأمن الوطني يستقبل نظيره الإيطالي    عودة لانسبيكتور    بناء الإجماع الوطني وتوحيد المواقف" مطلبان حيويان"    شركة موبيليس تجري تجارب ناجحة على الجيل الخامس    العاصمة : توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 5000 قرص مؤثر عقلي    مقتل 7 أشخاص وجرح 178 آخرين    باتنة : وفاة شخص وإصابة آخرين بصدمة    الاحتلال الصهيوني يعتقل أكثر من 4000 فلسطيني    الأورنوا: لم تدخل أية مساعدات إلى قطاع غزة    نثمن "عاليا" دور الجيش الوطني الشعبي في تأمين حدود الوطن    مهرجان الشعر النسوي يعود في طبعته 14 بقسنطينة    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    الرابطة الأولى: وفاق سطيف يرتقي للصف الرابع, و نجم مقرة يتنفس الصعداء    بناء مدرسة جزائرية عصرية وتشجيع التلاميذ على الابتكار    بناء جزائر قوية تعتزّ بسياساتها في تكريس مجانية التعليم    أمراض فطرية تصيب المحاصيل الزراعية    نحو شراكة جزائرية بيلاروسية واعدة ومتنوعة    استحضارٌ لمناقب رجل دولة    هياكل جديدة تعزّز الخريطة الصحية بتيارت    الحصار الراهن على قطاع غزّة الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    مترو الجزائر يُطلق استبيانًا لتقييم رضا المسافرين    دور ريادي للجزائر في تطوير المشاريع الطاقوية إفريقيا    تشجيع الجالية على اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة بالجزائر    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    الشباب القسنطيني يدخل أجواء لقاء نهضة بركان    نملك خزانا بشريا نوعيا وفخورون بحصاد مصارعينا في الأردن    سد بن خدة تلقّى 200 ألف متر مكعب من الماء    الموسيقى الجزائرية قادرة على دخول سجل السيمفونيات العالمية    لقاء إبداعي بامتياز    المسرح المدرسي.. وسيلة فعّالة لتنمية شخصية الطفل    انشغالات المواطنين أولوية المجالس المحلية    مولودية الجزائر تطعن في عقوبات "الكاف" وتردّ ببيان    أوبرا الجزائر: افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    تصفيات كأس العالم للإناث (أقل من 17 سنة): لاعبات المنتخب الوطني يجرين أول حصة تدريبية بلاغوس    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يخصان قانون لجنة مراقبة الانتخابات و القانون المنظم لعمل البرلمان: المجلس الدستوري يأمر بإعادة صياغة مواد في قانونين صادق عليهما البرلمان
نشر في النصر يوم 06 - 09 - 2016

أفتى المجلس الدستوري، بعدم دستورية المادة 3، والمطات 1 و 3 و 4 من المادة 37، من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بسبب عدم احترام المشروع لمبدأ دستوري يتعلق بتوزيع الاختصاصات، وإدراج أحكام تعود دستوريا لمجالات أخرى، وهو السبب ذاته، الذي دفع المجلس لإصدار رأيه بعدم دستورية المادة 15 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وأكد المجلس بأن الأحكام التي تتطابق جزئيا مع الدستور قابلة للفصل وتعاد صياغتها حتى تستجيب كلية للقانون الأول في البلاد
أصدر المجلس الدستوري، يوم الخميس الماضي بالجزائر، رأيه المعلل بشأن مراقبة مطابقة بعض القوانين التي صادق عليها البرلمان في دورته السابقة مع الدستور، والتي تضمنها العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وتتعلق فتوى المجلس الدستوري، بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وكذا القانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان والعلاقة الوظيفية بين الهيئة التشريعية والحكومة وبخصوص مراقبة مدى مطابقة القانون المتعلق بنظام الانتخابات مع الدستور، اعتبر المجلس الدستوري، بأن بعض أحكام القانون «مطابقة جزئيا» وهي «قابلة للفصل عن باقي أحكام هذا القانون العضوي»، وتعاد صياغتها حتى تستجيب كلية للدستور المعدل، أما باقي الأحكام الأخرى فهي مطابقة للدستور. وأحصى رأي المجلس عدة مواد «مطابقة جزئيا ويتوجب إعادة صياغتها»، وأفتى بضرورة استدراك بعض الهفوات، ومنها إدراج المادة 8 من الدستور، في نص القانون والتي تنص على أنّ السلطة التأسيسية ملك للشعب، الذي يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، وعن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. واعتبر المجلس بأن هذه المادة تؤكد على سلطة الشعب في ممارسة سيادته في الانتخاب، وهي مرتبطة بمواد القانون العضوي للانتخابات، وهي بذلك تشكل سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، موضحا بأن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون يعد سهوا يتعين تداركه.
كما أفتى بوجوب تدارك السهو المتعلق بعدم إدراج المادة 35 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، على اعتبار أن المادة نصت على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. وكذا الأمر بالنسبة للمادة 88 من الدستور التي تحدد مدة المهمة الرئاسية وإمكانية تجديدها مرة واحدة، واعتبر المجلس، بأن هذه المادة تشكل سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات. كما أفتى بوجوب إدراج المادة 191 من الدستور، التي تحدد آثار آراء المجلس الدستوري وقراراته، وتضفي عليها الصبغة الملزمة للجميع، ضمن تأشيرات القانون.
كما قام المجلس، بإعادة صياغة بعض المواد التي أفتى بأنها «مطابقة جزئيا للدستور» حتى تستجيب بشكل كامل للقانون الأول في البلاد، على غرار الفقرة 2 من المادة 2 من القانون، بإضافة عبارة «سرية الاقتراع» في انتخاب مجلس الأمة، كما رأى المجلس بوجوب تصويب الخطأ الذي وقع على المادة 5 من القانون (المطة 3) والتي تنص على أنه لا يسجل في القائمة الانتخابية مَن حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة، وقال المجلس بأن الاستناد على المادتين 9 مكرر 2 و 14 من قانون العقوبات كان خطأ، وبأن المرجع الصحيح هو المادة 9 مكرر 1 والمادة 14 من قانون العقوبات.
وأعاد المجلس صياغة المادة 5 ( المطة5 ) التي تنص على أنه لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من تم الحجز والحجر عليهم، واعتبر المجلس، أنّ الحجز كما تناولته هذه المادة قد لا يكون إلا على العقارات والمنقولات، وهو ما قد يضفي غموضا على المعنى الوارد، وكذا الفقرة الأولى من المادة 15، والفقرة الأولى من المادة 16، المتعلقتين بعملية مراجعة القوائم الانتخابية داخل وخارج الوطن. كما أعاد المجلس صياغة المادة 128 من القانون، كونها مطابقة جزئيا للدستور، كذا المادة 139 المطة 14 و 16.
كما أبدى المجلس الدستوري، رأيه في مطابقة القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، للدستور، من حيث الشكل اعتبر المجلس، بأن القانون العضوي الذي يتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا، أما من حيث المضمون فقد أعاد المجلس الدستوري صياغة التأشيرات المتعلقة بالقانون بإضافة بعض المواد الدستورية، والقانون الأساسي للقضاء، والقانون المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
أما فيما يتعلق بمواد القانون العضوي موضوع الإخطار، أفتى المجلس بأن المادة 3، والمطات 1 و 3 و 4 من المادة 37 غير مطابقة للدستور، وتنص المادة 3 « تسهر الهيئة العليا في إطار احترام أحكام الدستور والتشريع المعمول به، على شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذا الاستفتاء منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع»
واعتبر المجلس، بأن المشرع أدرج في هذه المادة، والمطات 1و 3 و 4 من المادة 37 من القانون العضوي، أحكاما من الدستور بنقله حرفيا بعض أحكام المادة 194، مضيفا في رأيه المعلل، أن المشرع مطالب بموجب الدستور، أن يراعي مبدأ توزيع الاختصاصات، فلا يدرج أحكاما تعود دستوريا لمجالات ونصوص أخرى.
وأضاف بأن المشرع يكون بهذا النقل الحرفي، قد أخل بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات.
أما بخصوص مدى مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، فاعتبر المجلس، بأن عنوان القانون، مطابق جزئيا وأعاد صياغته. كما أعاد صياغة التأشيرات، واعتبر بأن المادة 15 من القانون غير مطابقة للدستور، وتنص هذه المادة على « يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي. يمكن كل لجنة دائمة تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو موضوعين. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها والأحكام التي تخضع لها بعثة الاستعلام وفقا لأحكام المادة 134 من الدستور»، واعتبر المجلس الدستوري، بأن المشرّع أدرج في هذه المادة أحكاما من الدستور تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى. كما أعاد المجلس الدستوري صياغة بعض المواد التي كانت مطابقة جزئيا للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.