الجزائر لها دور ريادي في مجال الذكاء الاصطناعي بإفريقيا    ضرورة تعزيز دور الجامعة في مجال الاقتصاد المبتكر    باتنة تحي الذكرى 67 لاستشهاده البطل بن بعطوش    الأونروا) تعلن استمراريتها في تقديم الخدمات الصحية بغزة    نكبات فلسطين والجامعة العربية..؟ !    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف شخص و حجز مخدرات    باتنة : الدرك الوطني بالشمرة توقيف عصابة سرقة المواشي    إحباط تهريب كميات من المواد الغذائية    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    الغذاء الأساسي للإعلام في علاقته مع التنمية هو المعلومة    عطاف يحل بالقاهرة لتمثيل الجزائر في أشغال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة    تكريم 12 خاتما لكتاب الله    دوريات تفتيشية مفاجئة على الإطعام بالإقامات الجامعية    "حماس" تتهم الاحتلال بتعمّد خرق وقف إطلاق النار    تصاعد الهجوم المخزني على الحقوق والحريات    مائدة مستديرة في موسكو حول القضية الصحراوية    ألمانيا تطالب الكيان الصهيوني برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    عادل عمروش مدرب جديد لمنتخب رواندا    غويري سعيد بقيادة مرسيليا للفوز ويشيد بثقة دي زيربي    مدرب بوتسوانا يتحدى "الخضر" في تصفيات المونديال    مشاريع البنى التحتية ودعم الاندماج الاقليمي في قلب النّقاش    "سوناطراك"- "إيني".. رضا تام لمستوى علاقات الشراكة    الخطط القطاعية ستكون نواة صلبة لترقية الصادرات    حجز 2 مليون كبسولة من المؤثرات العقلية    بيوت تتحول إلى ورشات لإنتاج "الديول" و"المطلوع"    صيام بلا انقطاع بفعل الفزع والدمار    السيادة للعروض المسرحية    إطلالة مشرقة على الجمهور بعد سنوات من الغياب    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    قانون المنافسة لمكافحة المضاربة والاحتكار وحماية المواطن    المائدة المستديرة لريادة الأعمال : الجزائر وإيطاليا تؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاقتصادية    جمعية حقوقية صحراوية تطالب بضمان الحماية للشعب الصحراوي بالمدن المحتلة    وفد من كلية الدفاع الوطني بأبوجا في زيارة الى مقر المحكمة الدستورية    موسم الحج 2025: السيد سعيود يسدي تعليمات للتكفل الأمثل بالحجاج على مستوى المطارات    الذكرى ال 31 لاغتيال الفنان عبد القادر علولة..سهرة ثقافية حول مسرح علولة والبحث العلمي    وزير الخارجية يتحادث مع نظيره الإيطالي    ملاكمة: الاتحادية الجزائرية تعتمد الاوزان الجديدة للاتحاد الدولي "وورلد بوكسينغ"    اليوم العربي للتراث الثقافي بقسنطينة : إبراز أهمية توظيف التراث في تحقيق تنمية مستدامة    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    فتاوى : المرض المرجو برؤه لا يسقط وجوب القضاء    تبسة.. فتح خمسة مساجد جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان    وزارة الثقافة تكشف عن برنامجها خلال شهر رمضان    ترقب سقوط أمطار على عدة ولايات غرب البلاد يوم الثلاثاء    وزارة الثقافة والفنون: برنامج ثقافي وفني وطني بمناسبة شهر رمضان    "التصوف, جوهر الدين ومقام الإحسان" موضوع الطبعة ال17 للدروس المحمدية بالزاوية البلقايدية    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الرابعة سهرة اليوم بالقاعة البيضوية بالعاصمة    جيجل: ضمان الخدمة على مدار 24 ساعة بميناء جن جن    العاب القوى: العداءة الجزائرية لبنى بن حاجة تحسن رقمها القياسي الوطني بفرجينيا الأمريكية    كانت تعمل بيومية الجمهورية بوهران    يخص الطورين من التعليم المتوسط والثانوي    أوغندا : تسجل ثاني وفاة بفيروس "إيبولا"    عبد الباسط بن خليفة سعيد بمشاركته في "معاوية"    صلاة التراويح    مولودية الجزائر تعزّز صدارتها    ذهب الظمأ وابتلت العروق    بحث سبل تعزيز ولوج الأسواق الإفريقية    شهر رمضان.. وهذه فضائله ومزاياه (*)    العنف يتغوّل بملاعب الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دخول قوانين الانتخابات وحالات التنافي وتوسيع تمثيل المرأة حيز التنفيذ
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 01 - 2012

صدرت في العدد الأول من الجريدة الرسمية، أول أمس، ثلاثة قوانين من مشاريع الإصلاحات السياسية، ودخلت بالتالي هذه القوانين حيز التنفيذ ابتداء من أمس، بعد عرضها على المجلس الدستوري. ويتعلق الأمر بكل من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والقانون العضوي المتعلق بتحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
ويبقى قانون الأحزاب الذي سيصدر قريبا، من بين القوانين الهامة خصوصا وأن العديد من مؤسسي الأحزاب الجديدة في انتظاره من أجل منح الاعتماد لها قبيل التشريعيات المزمع تنظيمها شهر ماي المقبل.
ووفقا لما جاء في الجريدة الرسمية، فإن المجلس الدستوري وضع جملة من الملاحظات وطالب بتداركها، ومن جملتها أنه اعتبر أن »المادة 10 من الدستور تنصّ على أن الشعب حر في اختيار ممثليه ولا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نصّ عليه الدستور وقانون الانتخابات«، وأنه »اعتبارا أن هذه المادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار واعتبارا بالنتيجة أن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يُعدُّ سهوا يتعين تداركه«.
وحول المادة التي تنص على استقالة الوزراء فجاءت ملاحظة المجلس الدستوري على النحو التالي »اعتبارا أن المشرع تعرض في المادة 102 من القانون العضوي موضوع الإخطار المتعلقة باستخلاف النائب إلى حالتي الاستقالة والإقصاء إضافة إلى الحالات الأخرى واعتبارا أن حالة إقصاء عضو البرلمان تضمنتها المادة 107 الفقرة 2 نصّت المادة 108 منه على حالة استقالته، واعتبارا أن هاتين المادتين تشكّلان سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار، وأن عدم إدراج المشرع لهاتين المادتين ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعيّن تداركه«.
كما أفاد المجلس أن »إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي موضوع الإخطار المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 و123، من الدستور«. كما تطرق المجلس إلى المادة 78 التي قرأ فيها خروجا عن الدستور وصححها كالآتي: »يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، ما يأتي: أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون العضوي، يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين سنة على الأقل قبل يوم الاقتراع..«. وصحح المجلس الدستوري أيضا المادة 90 كالآتي: »يشترط في المترشح إلى المجلس الشعب الوطني ما يأتي: أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، وأن يكون بالغا خمسا وعشرين سنة على الأقل يوم الاقتراع، وأن يكون ذا جنسية جزائرية، وأن يثبت أداءه الخدمة الوطنية، أو الإعفاء منها، وإلا يكون معاقبا في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون العضوي، ولم يرد اعتباره، وألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به«.
ويضيف المجلس الدستوري: »تعاد صياغة الشطر الأخير من المادة 168 على النحو التالي: »ويجب عليها عدم التدخل في صلاحياتها«، بدلا من »ولا يجب عليها التدخل في صلاحياتها«، وكذا »تعاد المادة 169 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.