صدرت في العدد الأول من الجريدة الرسمية، أول أمس، ثلاثة قوانين من مشاريع الإصلاحات السياسية، ودخلت بالتالي هذه القوانين حيز التنفيذ ابتداء من أمس، بعد عرضها على المجلس الدستوري. ويتعلق الأمر بكل من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والقانون العضوي المتعلق بتحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. ويبقى قانون الأحزاب الذي سيصدر قريبا، من بين القوانين الهامة خصوصا وأن العديد من مؤسسي الأحزاب الجديدة في انتظاره من أجل منح الاعتماد لها قبيل التشريعيات المزمع تنظيمها شهر ماي المقبل. ووفقا لما جاء في الجريدة الرسمية، فإن المجلس الدستوري وضع جملة من الملاحظات وطالب بتداركها، ومن جملتها أنه اعتبر أن »المادة 10 من الدستور تنصّ على أن الشعب حر في اختيار ممثليه ولا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نصّ عليه الدستور وقانون الانتخابات«، وأنه »اعتبارا أن هذه المادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار واعتبارا بالنتيجة أن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يُعدُّ سهوا يتعين تداركه«. وحول المادة التي تنص على استقالة الوزراء فجاءت ملاحظة المجلس الدستوري على النحو التالي »اعتبارا أن المشرع تعرض في المادة 102 من القانون العضوي موضوع الإخطار المتعلقة باستخلاف النائب إلى حالتي الاستقالة والإقصاء إضافة إلى الحالات الأخرى واعتبارا أن حالة إقصاء عضو البرلمان تضمنتها المادة 107 الفقرة 2 نصّت المادة 108 منه على حالة استقالته، واعتبارا أن هاتين المادتين تشكّلان سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار، وأن عدم إدراج المشرع لهاتين المادتين ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعيّن تداركه«. كما أفاد المجلس أن »إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي موضوع الإخطار المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 و123، من الدستور«. كما تطرق المجلس إلى المادة 78 التي قرأ فيها خروجا عن الدستور وصححها كالآتي: »يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، ما يأتي: أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون العضوي، يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين سنة على الأقل قبل يوم الاقتراع..«. وصحح المجلس الدستوري أيضا المادة 90 كالآتي: »يشترط في المترشح إلى المجلس الشعب الوطني ما يأتي: أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، وأن يكون بالغا خمسا وعشرين سنة على الأقل يوم الاقتراع، وأن يكون ذا جنسية جزائرية، وأن يثبت أداءه الخدمة الوطنية، أو الإعفاء منها، وإلا يكون معاقبا في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون العضوي، ولم يرد اعتباره، وألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به«. ويضيف المجلس الدستوري: »تعاد صياغة الشطر الأخير من المادة 168 على النحو التالي: »ويجب عليها عدم التدخل في صلاحياتها«، بدلا من »ولا يجب عليها التدخل في صلاحياتها«، وكذا »تعاد المادة 169 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا«.